اتّصاف الشيء بكونه صلاحا- خلط بين الشرائط الشرعيّة و العقليّة، فإنّ ما هو دخيل في المصلحة هي الشرائط الشرعيّة، و أمّا القدرة التي هي شرط عقليّ فغير دخيلة في اتّصاف المتعلق بالمصلحة، فإنقاذ الغريق ذو مصلحة كان المكلّف قادرا أولا، و مع عدم القدرة تفوت المصلحة.
و ممّا ذكرنا اتّضح أنّ ما أجاب به عن الإشكال لا يصلح للدفع، و كذا ما هو على هذا المنوال، كالقول بأنّ الشرط في الفضوليّ عنوان تعقّب العقد بالإجازة، و هو حاصل [1]، لما عرفت أنّ هذا العنوان الإضافيّ لا يمكن أن يكون حاصلا بالفعل للعقد، فإنّ الإجازة حين العقد معدومة، و هذا العنوان من العناوين الإضافيّة.
و التحقيق أن يقال: إنّ ما يتراءى من تقدم الشرط على المشروط ليس شيء منها كذلك:
أمّا في شرائط التكليف كالقدرة المتأخّرة بالنسبة إلى التكليف المتقدّم، فلأنّ ما هو شرط لتمشي الإرادة من الآمر و البعث الجدّيّ هو تشخيص الآمر قدرة العبد مع سائر شرائط التكليف في ظرف الإتيان كانت القدرة حاصلة أولا، فإذا قطع المولى بأنّ العبد قادر غدا على إنقاذ ابنه، يصح منه الإرادة و البعث الحقيقيّ نحوه، فإذا تبين عجز العبد لا يكشف ذلك عن عدم الأمر و البعث الحقيقيّ في موطنه، بل يكشف عن خطائه في التشخيص، و أنّ بعثه
[1] الفصول الغرويّة: 80- سطر 33- 37. و جعله أحسن ما قيل في فوائد الأصول 1: