responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 318

حلال.) [1]. إلخ حاكم على ما دلّ على عدم جواز الصلاة في محرم الأكل، و يفهم منه عرفا كون الوظيفة في هذا الحال إتيان الصلاة بهذه الكيفيّة، فيصير الصلاة المأتي به كذلك مصداقا للمأمور به تعبدا، فيسقط الأمر المتعلّق بطبيعة الصلاة بإتيانها كذلك.

و لا يخفى أنّ المدّعي حكومة أدلّة الأصول على أدلة اعتبار الشرائط و الموانع في المركّبات، لا على أدلّة النجاسات و المحرّمات، حتّى يقال: إنّ الحكومة بينهما ظاهريّة في طول المجعول الواقعيّ، لأنّ الشكّ أخذ في موضوع الأصول، و لا تنتج تلك الحكومة تخصيصا.

و بعبارة أخرى: المجعول الظاهريّ إنّما هو واقع في مرتبة إحراز الواقع و البناء العمليّ عليه بعد انحفاظ الواقع على ما هو عليه، فلا يمكن أن يكون موسعا أو مضيقا للمجعول الواقعيّ، و أيضا يلزم من ذلك التزام طهارة ملاقي مشكوك الطهارة بعد انكشاف الخلاف، و هو كما ترى‌ [2].

و لا يخفى ما فيه من الخلط، فإنّ القائل بالإجزاء لا يدعي أنّ أصالة الطهارة حاكمة على أدلّة النجاسات و أنّها في زمان الشكّ طاهرة، بل يقول:

إنّها محفوظة على واقعيتها، و ملاقيها- أيضا- نجس حتّى في زمان الشكّ لكن يدّعي حكومتها على أدلّة الاشتراط، و أنّ ما هو نجس واقعا


[1] الكافي: 5: 313- 39 باب النوادر من كتاب المعيشة، مع اختلاف يسير، الوسائل 12:

59- 1 باب 4 من أبواب ما يكتسب به.

[2] فوائد الأصول 1: 250- 251.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست