حلال.) [1]. إلخ حاكم على ما دلّ على عدم جواز الصلاة في محرم الأكل، و يفهم منه عرفا كون الوظيفة في هذا الحال إتيان الصلاة بهذه الكيفيّة، فيصير الصلاة المأتي به كذلك مصداقا للمأمور به تعبدا، فيسقط الأمر المتعلّق بطبيعة الصلاة بإتيانها كذلك.
و لا يخفى أنّ المدّعي حكومة أدلّة الأصول على أدلة اعتبار الشرائط و الموانع في المركّبات، لا على أدلّة النجاسات و المحرّمات، حتّى يقال: إنّ الحكومة بينهما ظاهريّة في طول المجعول الواقعيّ، لأنّ الشكّ أخذ في موضوع الأصول، و لا تنتج تلك الحكومة تخصيصا.
و بعبارة أخرى: المجعول الظاهريّ إنّما هو واقع في مرتبة إحراز الواقع و البناء العمليّ عليه بعد انحفاظ الواقع على ما هو عليه، فلا يمكن أن يكون موسعا أو مضيقا للمجعول الواقعيّ، و أيضا يلزم من ذلك التزام طهارة ملاقي مشكوك الطهارة بعد انكشاف الخلاف، و هو كما ترى [2].
و لا يخفى ما فيه من الخلط، فإنّ القائل بالإجزاء لا يدعي أنّ أصالة الطهارة حاكمة على أدلّة النجاسات و أنّها في زمان الشكّ طاهرة، بل يقول:
إنّها محفوظة على واقعيتها، و ملاقيها- أيضا- نجس حتّى في زمان الشكّ لكن يدّعي حكومتها على أدلّة الاشتراط، و أنّ ما هو نجس واقعا
[1] الكافي: 5: 313- 39 باب النوادر من كتاب المعيشة، مع اختلاف يسير، الوسائل 12: