responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 315

المكلّف مأمورا بمركّب ذي شرائط و موانع، و قام دليل من أمارة أو أصل على تحقق جزء أو شرط أو عدم تحقّق مانع و لم يكن الأمر كذلك، أو على نفي جزئيّة شي‌ء أو شرطيّة شي‌ء أو مانعيّة شي‌ء، و كان المأمور به واقعا بخلاف ذلك، فيقع الكلام في أنّ الإتيان بمصداق الصلاة- مثلا- مع ترك ما يعتبر فيها استنادا إلى الأمارة أو الأصل هل يوجب الإجزاء أم لا؟

أمّا إذا قامت أمارة أو أصل على عدم وجوب شي‌ء، فتركه المكلّف ثمّ تبيّن وجوبه، فلا يدخل في محطّ البحث، و لا معنى للإجزاء فيه.

و كيف كان، فالأمارة تارة تكون عقلائيّة و لم يرد من الشرع أمر باتّباعها و لكن استكشفنا إمضاءها من عدم الردع، و أخرى هذا الفرض مع ورود أمر إرشاديّ منه باتّباعها، و ثالثة تكون تأسيسيّة شرعيّة.

و ظاهر عنوان القوم‌ [1] خروج الفرض الأوّل عن محطّ البحث، بل الثاني- أيضا- لأنّ الأمر الإرشاديّ لم يكن أمرا حقيقة.

و التحقيق: عدم الإجزاء في الأمارات مطلقا:

أمّا في الفرضين الأولين فلأنّ المتّبع فيهما هو طريقة العقلاء، لعدم تأسيس للشارع، و لا إشكال في أنّهم إنّما يعملون على طبق الأمارات لمحض الكشف عن الواقع، مع حفظه على ما هو عليه، من غير تصرف فيه و انقلاب عمّا هو عليه، و مع تبين الخلاف لا معنى للإجزاء بالضرورة.

و أمّا إذا كانت الأمارة تأسيسية، فلأنّ معنى الأمارات هو الكاشف‌


[1] قوانين الأصول 1: 129- سطر 20، الفصول الغروية: 116- سطر 9- 10

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست