responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 301

فإنّ عدم الإمكان غير مسلم مع أنّ شبهة عدم إمكان أخذ ما يؤتى من قبل الأمر في المأمور به حدثت في هذه الأزمنة المتأخرة، و هذا العنوان مقدم عليها.

المقدمة الرابعة في فارق المسألة عن المرّة و التكرار

الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرّة و التكرار واضح، سواء كان البحث في الثانية في دلالة الأمر أو حكم العقل، فإنّ البحث هاهنا بعد الفراغ عن مدلول الأمر أو مقتضى العقل، و معه لا يمكن وحدتهما، فإذا فرغنا عن دلالة الأمر أو اقتضائه المرّة يقع البحث في أنّ الإتيان بها مجز أم لا؟ كما أنّه لو دلّ على التكرار يقع البحث في إجزاء الإتيان بكلّ فرد.

و أمّا مسألة تبعيّة القضاء للأداء، فلا جهة اشتراك بينهما و بين هذه المسألة، فإنّ الكلام هاهنا في أنّ الإتيان بالمأمور به هل مجز عن الأداء و القضاء؟ و في تلك المسألة يكون البحث في أنّ المكلّف إذا لم يأت بالمأمور به في الوقت فهل يدلّ الأمر على الإتيان به بعده؟ فالموضوع هاهنا الإتيان و هناك عدمه فأي تشابه بينهما؟! و العجب أنّ المحقّق الخراسانيّ تصدّى لبيان الفارق بينهما، بأنّ البحث في أحدهما في دلالة الصيغة دون الآخر [1].


[1] الكفاية 1: 126.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست