responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 300

انتزاعي ليس مورداً للتأثر و التأثير، و العجب من المحقّق الخراسانيّ حيث جمع بين الالتزام بكون الاقتضاء بمعنى العلّيّة، و بين القول بأنّ الإجزاء هو الكفاية [1].

أو فسر بإسقاط الأمر و نحوه‌ [2]، فإنّ الإتيان ليس علّة مؤثّرة في الإسقاط، و هو- أيضا- ليس شيئا قابلا لكونه أثرا لشي‌ء.

و ما يمكن أن يقال: إنّ الأمر لما صدر لأجل غرض هو حصول المأمور به، فبعد حصوله ينتهي اقتضاء بقائه، فيسقط لذلك، كما أن الحال كذلك في إرادة الفاعل المتعلّقة بإتيان شي‌ء لأجل غرض، فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة، لانتهاء أمدها لا لعليّة الفعل الخارجيّ لسقوطها.

و الأولى في عنوان البحث أن يقال: إنّ الإتيان بالمأمور به هل مجز أم لا؟

المقدمة الثالثة في معنى «على وجهه» في عنوان البحث‌

أنّ المراد من قولهم: «على وجهه» هو ما ينبغي أن يؤتى به، أي مع كلّ ما يعتبر فيه و يكون دخيلا في تحصيل الغرض، لا قصد الوجه، و لا ما ذكره المحقق الخراسانيّ من أنّ المراد منه إفادة ما يعتبر فيه عقلا و لا يمكن الاعتبار شرعا» [3].


[1] الكفاية 1: 125.

[2] قوانين الأصول 1: 129- سطر 21.

[3] انظر الكفاية 1: 124.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست