تنقيح الموضوع بالحكومة أمر أحدثه المتأخرون [1]، فلا يجوز حمل كلام القوم عليه.
و قد يقال: إن الجمع بين الإجزاء في الأوامر بالنسبة إلى نفسها و الإجزاء بالنسبة إلى أمر آخر ممّا لا يمكن بعنوان واحد، لأنّ البحث في الأول عقليّ صرف، و في الثاني لفظيّ راجع إلى دلالة الأدلّة، و الجمع بينهما لا يمكن بجامع واحد.
أقول: الأولى إبقاء البحث على حاله، بأن يقال: إتيان المأمور به على وجهه هل يجزي أم لا؟ و هذا جامع يشمل جميع العناوين المبحوث عنها، و إنّما الاختلاف بينها في الأدلّة القائمة على المطلوب، فيدلّ دليل عقليّ على بعض أقسام المقسم، و شرعيّ على بعض، و لا يكون النزاع ابتداء في دلالة الأدلّة، بل في الإجزاء و عدمه، و الدليل عليه قد يكون عقلا، و قد يكون نقلا، و الأمر سهل.
المقدمة الثانية في المراد من الاقتضاء في عنوان البحث
ليس الاقتضاء بمعنى العلّية و التأثير، لعدم تأثير لإتيان المكلّف في الإجزاء، سواء فسر [2] بالمعنى اللغويّ- و هو الكفاية- و هو واضح فإنّها عنوان