responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 298

مباحث الألفاظ و الدلالات، و في الثاني في أن الإتيان علّة للإجزاء فصار عقليّا، كذا قيل‌ [1].

لكن كون النزاع في دلالة الأمر بعيد عن الصواب، فإنّ الدلالة المتوهّمة:

إن كانت وضعيّة، فلا أظنّ بأحد يتوهّم دلالة هيئة الأمر أو مادّته على الإجراء إذا أتى المكلّف بالمأمور به على وجهه، بحيث يكون جميع هذه المداليل من دلالة الأمر هيئة أو مادّة.

[و إن كانت هذه الدلالة التزاميّة]- بأن يدلّ على أنّ المأمور به مشتمل على غرض للآمر، و لا محالة أنّ ذلك الغرض يتحقّق في الخارج بتحقق المأمور به، و حينئذ يسقط الأمر لحصول الغاية الداعية إليه- [فكذا لا يتوهّمها أحد]، فإنّ عد تلك القضايا العقليّة المتكثّرة من دلالة الأمر التزاما ممّا لا مجال للالتزام به، مع ظهور فساده، فحينئذ لا يكون في دلالة الدليل.

و هذا من غير فرق بين إرجاع النزاع إلى الأوامر الاختياريّة الواقعيّة أو الاضطراريّة و الظاهريّة، لأنّ دلالة الأمر لا تخرج عن مادّته و هيئته.

نعم يمكن أن يقال: إنّ النزاع يرجع بالأجرة إلى دلالة الأوامر الاضطراريّة و الظاهريّة على تنقيح موضوع الأوامر الاختياريّة و الواقعيّة بنحو الحكومة، فيكون من مباحث الألفاظ، لكن هذا خلاف ظاهرهم‌ [2]، و قضيّة


[1] نهاية الدراية 1: 145- سطر- 17- 24.

[2] قوانين الأصول 1: 130- سطر 4- 5 و 131- سطر 5- 7، الفصول الغروية: 116- 117.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست