لمزاحمته للمقدار الّذي يتحقّق به، و إذا انتفى أن يكون من الخيرات، لزم عدم وجوب الاستباق في المقدار الّذي كان الاستباق يتحقّق فيه، فيلزم من وجوبه عدمه، و هو محال.
و فيه ما لا يخفى.
أمّا أوّلا: فلأنّ معنى «استبقوا» هو بعث المكلفين إلى سبق بعضهم بعضا في فعل، كما في السبق و الرماية، و كما في قوله تعالى: وَ اسْتَبَقَا الْبابَ[1] في قضيّة يوسف عليه السلام لا سبق بعض الخيرات على بعض، و الخيرات مفعول لا فاعل.
و ثانيا: أنّ الأمر في التكاليف متعلّق بالطبائع لا الأفراد، حتّى يلزم أن يكون لكل خير مقدار متعلق للأمر، فيلزم منه ما ذكر.
و ثالثا: على فرض تعلّق الأمر بالأفراد يمكن تعلّقه بجميعها على سبيل تعدّد، المطلوب، فالتزاحم على فرضه إنّما يقع في المطلوب الأعلى.
و رابعا: على فرض وقوع التزاحم لا يخرج الواجب عن كونه خيرا، فإنّ السقوط للمزاحمة، فحينئذ يبقى ظهور مفهوم الاستباق على حاله.
و الإنصاف: أنّ ما ذكره رحمه اللّه تجشم و تكلف، كما لا يخفى على المتدبر.