responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 290

و نظير ذلك الواجب الكفائي، حيث إنّ الأمر فيه متعلّق بنفس الطبيعة، و يكون جميع المكلّفين مأمورين بإتيانها، فمع إتيان واحد منهم يسقط عن الباقي، و أمّا لو أتى عدّة منهم دفعة يكون كلّ ممتثلا، و تحققت امتثالات لا امتثال واحد من الجميع‌ [1].

و فيه: أنّ مناط وحدة الامتثال و كثرته بوحدة الطلب و كثرته و لو بالانحلال بوجه، فلو تعلّق أمر بإكرام كلّ فرد من العلماء، يكون إكرام كل فرد واجبا برأسه. و له امتثال برأسه.

و أمّا مع تعلّق الأمر بنفس الطبيعة متوجّها إلى مكلّف واحد، فلا يعقل أن يتكثّر الامتثال بتكثر الافراد و لا بتكثّر الطبيعة، فإنّ تكثرها لا يوجب تكثر الطلب و الوجوب و لو انحلالا، فلا يوجب تكثر الامتثال، و لهذا لو ترك الطبيعة القابلة للكثرة لم يعاقب بعدد كثرة الأفراد، فلو تعلق الطلب بإكرام العالم بحيث لو أكرم واحدا منهم سقط الطلب، فترك العبد الإكرام مطلقا، لم يكن له إلاّ عقاب واحد بالضرورة، و معه كيف يمكن أن يكون له امتثالات مع الإتيان بإكرام عدة منهم؟ فالامتثال فرع الطلب، كما أن العقوبة فرع ترك المطلوب، فلا يمكن الامتثالات مع وحدة الطلب، و لا استحقاق عقوبة واحدة مع كثرته.

و ممّا ذكرنا يظهر فارق قياسه بالواجب الكفائيّ، فإن الطلب هناك- على فرض كون الكفائي كما ذكر- توجه إلى كل مكلّف بإتيان الطبيعة، فكلّ‌


[1] نهاية الأصول 1: 212، الحاشية على كفاية الأصول 1: 329.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست