responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 287

لا للإيجاد المتقيّد بالمرّة و التكرار، فكما يجوز استعمال الحرف في أكثر من معنى يجوز وضع الحرف للكثرة و استعماله فيها.

و لكنّه على فرض إمكان العقليّ مقطوع الخلاف.

فلا بدّ و أن يرجع النزاع إلى المادّة، بدعوى أنّ مادّة الأمر موضوعة مستقلّة إمّا للدفعة أو الدفعات. أو يقال: إنّ المادّة و الهيئة موضوعتان مستقلا بحيث يرجع القيد إلى الجزء المادي لا الصوري.

الثاني: في معنى المرّة و التكرار في المقام:

هل المراد من المرّة و التكرار الدفعة و الدفعات، أو الفرد و الأفراد؟ لا يبعد أن يكون محل النزاع هو الثاني، نظرا إلى أنّ هذا النزاع نشأ ظاهرا من النّظر إلى اختلاف أحكام الشريعة، فإنّ منها ما يتكرّر كالصوم و الصلاة، و منها ما لا يتكرّر كالحج، فصار موجبا لاختلاف الأنظار، و معلوم أنّه ليس في الأحكام ما يكون للدفعة و الدفعات، و على أيّ حال يمكن النزاع على كلا المعنيين.

و اختار صاحب الفصول كونه في المعنى الأوّل، نظرا إلى ظاهر اللفظ، و أنّهم لو أرادوا بالمرّة الفرد لكان الأنسب أن يجعل هذا البحث تتمّة للبحث الآتي من أنّ الأمر هل يتعلّق بالطبيعة أو الفرد، فيقال:

و على تقدير تعلّقه بالفرد هل يقتضي تعلّقه بالفرد الواحد أو المتعدّد؟

و لم يحتج إلى إفراد كل منهما كما فعلوه، و أمّا على الدفعة فلا علاقة

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست