responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 285

و استشكل عليه المحقّق الخراسانيّ، بأنّ ذلك لا يوجب كون النزاع في الهيئة، ضرورة أنّ المصدر ليس مادّة لسائر المشتقّات‌ [1].

و هذا الإشكال غير وارد عليه لأنّ مادّة المصدر عين مادّة المشتقّات، و لو لم يكن المصدر مادّة لها.

لكن يرد على الفصول: بأنّ ذلك لا يتمّ إلاّ إذا انضمّ إليه الإجماع على كون المصدر أصل المشتقّات، أو الإجماع على أن مادّة مادّتها، و هو ممنوع، لوقوع الخلاف في مادّة المشتقّات، و في وضعها نوعا و شخصا.

ثمّ إنّ النزاع بحسب التصوّر يحتمل أن يكون في الهيئة و في المادّة، بأن يقال: إنّ مادّة الأمر موضوعة بوضع على حدة، و في المجموع بأن يقال:

إنّ لمجموعهما وضعا خاصّا.

لكن النزاع في الهيئة كأنّه يرجع إلى النزاع في أمر غير معقول، لأنّ المادّة إذا كانت موضوعة للماهيّة: فإمّا أن يقال: إنّ الهيئة وضعت للبعث و الإغراء، و لازم الإغراء إلى الماهيّة هو إيجادها، لا أنّه مدلولها اللفظيّ، فالإغراءات إلى الماهيّة اللابشرط لا يمكن أن تكون تأسيسية، لما عرفت سابقا: أنّ متعلّق الإرادة و البعث إذا لم يكن متعدّدا لا يمكن أن تتعدّد الإرادة و البعث التأسيسيان إليه، لأنّ الشي‌ء الواحد لا يمكن أن يكون مرادا و مشتاقا إليه مرّتين،


[1] الكفاية 1: 117- 119.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست