فإن أمر وضعه بيد الشارع، و دعوى عدم إمكان ذلك- أيضا- كما ترى.
المبحث الخامس في أصالة النفسيّة و العينية و التعيينية
إذا شكّ في كون الوجوب نفسيا تعيينيّا عينيّا أو مقابلاتها، فالظاهر لزوم الحمل عليها دون المقابلات، لأن أمر المولى و بعثه بأي دال كان- بلفظ أو إشارة أو غيرهما- تمام الموضوع عند العقلاء لوجوب الطاعة، و معه يقطع عذر المكلّف، كما مرّ [1] في باب دوران الأمر بين الوجوب و الاستحباب.
فإنّ الهيئة و إن لم توضع إلا لمجرّد البعث و الإغراء، و ما ذكر و مقابلاته خارجة عن مدلولها، لكن مجرّد صدور الأمر عن المولى موضوع لوجوب الطاعة، فإذا تعلّق أمر بشيء يصير حجّة عليه، فإذا عدل المكلّف إلى غيره باحتمال التخيريّة أو تركه مع إتيان الغير باحتمال الكفائيّة، أو تركه مع سقوط الوجوب عن غيره باحتمال الغيريّة، لا يكون معذورا لدى العقلاء، لا لدلالة الهيئة وضعا على شيء منها، و لهذا لو أشار المولى بإتيان شيء يجب عقلا إتيانه، و الأعذار المتقدمة ليست موجهة، مع أنّه لا وضع لإشارة.
و أمّا قضيّة مقدّمات الحكمة- مع إطلاق الأمر- ذلك فمحلّ إشكال و منع، لأنّ مقدّمات الحكمة لا يمكن أن تنتج هاهنا، لأنّه إمّا أن يراد: أن تنتج مطلق البعث الجامع بين النفسيّ و الغيري ... و هكذا، فمع كونه خلاف