تحصيل الغرض واقعيّة، لكنّها لمّا كانت قابلة لهما فبدليل الرفع- و لو كان أصلا- يكشف عن أنّه ليس هناك أمر فعلي متعلّق بالمشكوك فيه.
و الجواب عن الأول: أنّ هذه الدعوى ترجع إلى انصراف الأدلة عن مورد يكون العقل فيه حاكما بالاشتغال، و هو ممنوع جدا، بل لو ادعي عكس ذلك فله وجه، لأنّ ظاهر الأدلّة هو المولويّة، و مع حكم العقل بالبراءة تصير من قبيل الإرشاد إلى حكم العقل، فمورد حكم العقل بالاشتغال كأنه القدر المتيقّن شمول الأدلّة، فدعوى كون ملاك الأدلّة النقليّة في غير مورده غريبة.
و عن الثاني: أوّلا: أنه لا ملزم لإثبات كون البقيّة تمام المأمور به أو تمام المطلوب، حتّى يقال: إنه لا يثبت إلاّ بالأصل المثبت، فإنّ عنوان «تمام المطلوب» لا يكون مأمورا به، حتى يلزم على المكلف إحرازه، و ليس عليه إلاّ الإتيان بما قام عليه الحجّة، و هو بقيّة الأجزاء، كانت تمام المطلوب أو لا.
و ثانيا: أنّ رفع الجزء المشكوك فيه ملازم عقلا لكون البقيّة تمام المطلوب، و هذا عين الأصل المثبت، من غير فرق بين وحدة الأمر و تعدده.
و ثالثا: أنّ مفاد الأمر الثاني ليس أمرا مستقلا، بل هو من قبيل تتميم الجعل ناظرا إلى متعلّق الأمر الأول و موجبا لتقييده، فلو كانت الواسطة خفيّة لم يفرّق بينهما.
و عن الثالث: أنّ دخالة شيء في تحصيل الغرض ثبوتا، لا محالة تكون على نحو [لو أمكن] بيانه إثباتا فعلى المولى بيانه، و ذلك كاف في جريان دليل الرفع،