هذا مضافا إلى أن كلية القيود الخارجة عن ماهية المأمور به تحتاج في تقييدها بها إلى لحاظ مستأنف، فقوله: «صل مع الطهور» تقييد للصلاة بلحاظ آخر، فعليه فلا إشكال في إمكان تقييدها بقصد الأمر و الطاعة بلحاظ ثان مستأنف، و لا فرق في ذلك بين القيود مطلقا.
و من ذلك يعلم ما في الوجه الثاني: لأن توقف الموضوع في الخارج على الأمر صحيح، لكن الأمر يتوقف على الموضوع في الذهن لا الخارج، فيدفع الدور.
و أما الوجه الثالث:- فمضافا إلى منع لزوم أخذ مطلق المتعلقات و متعلقاتها مفروض الوجود- أنه لو فرض لزومه لم يلزم محذور، لأن أخذ الأمر مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع لا يلزم منه تقدم الشيء على نفسه، بل يلزم منه فرض وجود الشيء قبل تحققه، و هذا أمر غير مستحيل، بل واقع.
فقوله: «صل بقصد الأمر» يجوز أن يكون أمره مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع، لأن معنى مطابقته له أن يكون متحققا في محله، و هو كذلك، فكما أن قوله: «صل في الوقت» يكون معنى فرض وجوده أنه فرض تحقق الوقت في محله، كذلك فيما نحن فيه- أيضا- يمكن ذلك.
مضافا إلى ما سمعت من حال تقييد المأمور به بالقيود الخارجة عن تقوم الماهية.
فتحصل مما ذكرنا: أن المحذور إن كان في عدم تعقل تصور الشيء قبل