responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 260

الثاني: في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر:

الدواعي القربية على أنحاء مشتركة في ورود بعض إشكالات المقام عليها، و يختص بعضها بإشكالات زائدة، فإن كان التقرب المعتبر هو قصد امتثال الأمر و إطاعته، ففي جواز اعتباره في متعلق الأمر وجهان أقواهما الجواز، و يظهر وجهه بعد رفع الإشكالات المتوهمة، و هي على أنحاء:

منها: دعوى امتناع أخذه في المتعلق امتناعا ذاتيا، أي التكليف الكذائي محال.

و منها: دعوى الامتناع بالغير لكونه تكليفا بغير المقدور.

و لكل منهما تقريبات.

في أدلة الامتناع الذاتي:

أما الأول: فقد يقرر وجه الامتناع فيه بلزوم تقدم الشي‌ء على نفسه، بأن يقال: إن الأحكام أعراض للمتعلقات، و كل عرض متأخر عن معروضه، و قصد الأمر و الامتثال متأخر عن الأمر برتبة، فأخذه في المتعلقات موجب لتقدم الشي‌ء على نفسه برتبتين.

و قد يقال: إن الأمر يتوقف على الموضوع، و الموضوع يتوقف على الأمر، لكون قصده متوقفا عليه، فيلزم الدور [1].

و قد يقال: إن ذلك موجب لتقدم الشي‌ء على نفسه في مرحلة الإنشاء


[1] درر الفوائد 1: 61، الحاشية على كفاية الأصول 1: 186.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست