المبحث الرابع في التعبدي و التوصلي
و أن الأصل ما ذا يقتضي؟
و يتم البحث بتقديم أمور:
الأول: في معنى التعبدية و التوصلية:
إن الواجبات بل المستحبات في الشريعة على أقسام:
أحدهما: ما يحصل الغرض بها كيف ما تحققت، أي يكون المطلوب فيها نفس التحقق و الوجود بأي نحو حصل، كستر العورة، و إنقاذ الغريق، و النظافة.
ثانيها: ما لا يحصل الغرض بها إلا مع قصد عناوينها من غير احتياج إلى قصد التقرب و التعبد، كرد السلام و كالنكاح الواجب أو المستحب.
ثالثها: ما لا يحصل بها بصرف قصد العناوين، بل لا بد في سقوط أمرها من الإتيان بها متقربا إلى اللَّه تعالى. و هذا على قسمين:
أحدهما: ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى المعبر عنه في لغة الفرس ب «پرستش» كالصلاة و الحج و الاعتكاف.
و ثانيهما: ما ليس كذلك و إن كان قربيا، أي يعتبر فيه قصد التقرب و الطاعة، كالزكاة و الخمس بل و الصوم، فإن إتيان الزكاة- مثلا- و إن يعتبر