responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 258

المبحث الرابع في التعبدي و التوصلي‌

و أن الأصل ما ذا يقتضي؟

و يتم البحث بتقديم أمور:

الأول: في معنى التعبدية و التوصلية:

إن الواجبات بل المستحبات في الشريعة على أقسام:

أحدهما: ما يحصل الغرض بها كيف ما تحققت، أي يكون المطلوب فيها نفس التحقق و الوجود بأي نحو حصل، كستر العورة، و إنقاذ الغريق، و النظافة.

ثانيها: ما لا يحصل الغرض بها إلا مع قصد عناوينها من غير احتياج إلى قصد التقرب و التعبد، كرد السلام و كالنكاح الواجب أو المستحب.

ثالثها: ما لا يحصل بها بصرف قصد العناوين، بل لا بد في سقوط أمرها من الإتيان بها متقربا إلى اللَّه تعالى. و هذا على قسمين:

أحدهما: ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى المعبر عنه في لغة الفرس ب «پرستش» كالصلاة و الحج و الاعتكاف.

و ثانيهما: ما ليس كذلك و إن كان قربيا، أي يعتبر فيه قصد التقرب و الطاعة، كالزكاة و الخمس بل و الصوم، فإن إتيان الزكاة- مثلا- و إن يعتبر

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست