responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 257

و الدليل عليه: أن الإغراء و البعث إذا صدر من المولى بأي دال كان، لزم عند العقلاء إطاعته، من غير فرق بين اللفظ و الإشارة مع عدم وضع لها، و لا تجري فيها مقدمات الحكمة، فنفس صدور البعث و الإغراء موضوع حكمهم بلزوم الطاعة من غير حكمهم بكشفه عن الإرادة الحتمية، لعدم الملاك فيه كما عرفت. فكون الأمر للوجوب ليس إلا لزوم إطاعته عند العقلاء حتى يرد منه ترخيص. و لعل ذلك مغزى مرام شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه.

تتميم: في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء:

لا إشكال في أن الجمل الخبرية المستعملة في مقام البعث و الإغراء كالهيئات في حكم العقلاء بلزوم إطاعتها، لما عرفت من أن البعث- بأي دال صدر من المولى- كان تمام الموضوع للزوم الاتباع، و إنما الكلام في كيفية دلالتها على البعث.

و الّذي يمكن أن يقال: إنها مستعملة في معانيها الخبرية بدعوى تحققها من المخاطب، مدعيا أن المخبر به أمر يأتي به المخاطب من غير احتياج إلى الأمر، لوضوح لزوم إتيانه بحكم العقل، كما إذا قلت: «إن ولدي يصلي» أو «إنه يحفظ شأن أبيه» بداعي إغرائه بذلك، فإنك تستعمل الجملة في معناها بدعوى كون الأمر بمكان من الوضوح لا يحتاج إلى الأمر، بل يأتي به بتميزه و عقله.

و ما ذكرنا موافق للذوق السليم و المحاورات العرفية.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست