responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 239

الحروف الإيجاديّة، و هذا المعنى بما أنّه قابل للانتساب و التصرّفِ يصحّ منه الاشتقاق، كما أنّ الكلام و اللفظ و القول مشتقّات باعتبار ذلك، فلا إشكال من هذه الجهة بوجه.

فلو سُلّم أنّ الأمر لغةً بمعنى الطلب، فالاشتقاق كما يمكن باعتباره كذلك يمكن باعتبار المعنى الاصطلاحي- أي القول الخاصّ- لكن باعتبار كونه حدثاً صادراً من المتكلم.

فما يقال: من أنّ المعنى الاصطلاحيّ غير قابل للاشتقاق‌ [1]، صحيح لو جرى الاصطلاح على أنّ الأمر بإزاء معنىً متحصل لا يصدق إلاّ على الصيغ المتحصلة، و هو غير معلوم.

الأمر الثاني في اعتبار العلوّ و الاستعلاء فيها

المتبادر من الأمر هو اعتبار العلوّ في معناه، فلا يكون من السافل و المساوي أمراً عرفاً، و العلوّ أمر اعتباري له منشأ عقلائي يختلف بحسب الزمان و المكان، و الميزان هو نفوذ الكلمة و السلطة و القدرة على المأمور، فالسلطان المحبوس لا يكون إنشاؤه أمراً، بل طلباً و التماساً، و رئيس المَحْبس يكون آمراً بالنسبة إليه.

و الظاهر أنّ الاستعلاء- أيضا- مأخوذ فيه، فلا يكون استدعاء المولى من‌


[1] الفصول الغروية: 63- سطر 6- 7، الكفاية 1: 90.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست