المعروف بينهم أنّ الأمر مشترك لفظي بين الطلب و غيره [1]، و الأول معنى حدثيّ يصحّ منه الاشتقاق، ك «أمر يأمر»، و الثاني ليس كذلك، سواء كان واحداً يساوق الشيء، أو الأخصّ منه كما هو الظاهر، أو متعدّداً.
و فيه: أنّ الموضوع للمعنى الحدثيّ القابل للانتساب الّذي منه يصحّ الاشتقاق، هو المادّة السارية في المشتقّات كما هو شأن سائر موادّ المشتقّات،