responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 20

و منها: ما أفاده في إبطال ما كان مسلّماً عند مثل المحقّق الخراساني- قدّس سرّه- من أنّ الأوامر على ثلاثة أقسام: الأمر الواقعي الأوّلى، و الأمر الثانوي الاضطراري، و الأمر الظاهري، و أنّ الأوّل مثل الأمر بالصلاة مع الطهارة المائيّة، و الثاني مثل الأمر بها مع الطهارة الترابيّة، و الثالث مثل الأمر بها مع السارة الظاهريّة الثابتة بالبيّنة أو بمثل الاستصحاب و قاعدة الطهارة.

و محصّل ما أفاده: أنّ تعدُّد الأمر غير قابل للقبول، بل في المثال المذكور الأمر الواحد قد تعلّق بطبيعة الصلاة في قوله- تعالى- في موارد متعدّدة: «أقيموا الصلاة» و آية الوضوء و التيمّم ناظرة إلى تبيين المتعلّق و اشتراطه بالوضوء لواجد الماء و بالتيمّم لفاقد الماء، من دون أن يكون هناك أمران، كما أنّ أدلّة حجّية البيّنة و الاصول العمليّة المثبتة للطهارة ناظرة إلى جواز الاكتفاء بالطهارة الثابتة بها في مقام الامتثال و موافقة الأمر بالصلاة من دون أن يكون هناك أمر ثالث، فالأمر واحد و متعلّقه- أيضاً- واحد، لكن الأدلّة الاخرى ناظرة إلى بيان الشرطيّة و الاكتفاء بالشرط و لو كان ثابتاً بأصل أو أمارة، فنرى في مورد بعض أدلّة الاستصحاب إجراءه في مورد الشكّ في الوضوء مع العلم بحدوثه من دون أن يكون فيه إشعار بتعدّد الأمر و وجود أمر آخر غير الأمر المتعلّق بطبيعة الصلاة، بل مفاده التوسعة في دليل آية الوضوء، و أنّ الوضوء الاستصحابي يكفي في تحقق الشرط.

نعم قد وقع البحث في أنّه مع انكشاف الخلاف و أنّه لم يكن متوضّئاً في حال الشكّ هل يكون المأتيّ به مُجزياً أم لا؟

و منها: ما اختاره تبعاً لشيخه و استاذه صاحب كتاب «وقاية الأذهان» من أنّ المجاز لا يكون استعمالًا للفظ في غير ما وُضع له، بل يكون استعمالًا

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست