responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 165

فإنّها معرِّفات الصحيحة، و للأعمّيّ أن يدّعي أنّ الصلاة المعرفة بهذه العناوين قسم من المسمّى.

و من ذلك يُعرف حال صحّة الحمل الأوّليّ، و أمّا الشائع فلا يفيد أصلاً.

في دفع الإشكال:

هذا، و يمكن أن [يدفع‌] أصل الإشكال بعد التنبّه إلى مقدّمة: و هي أنّ وضع اللغات في جميع الألسنة لمّا كان على نحو التدريج حسب الاحتياجات الماسّة إليه، يشبه أن يكون- نوعاً- من قبيل خصوص الوضع و عموم الموضوع له بالمعنى الّذي تقدّم‌ [1] من كون الخاصّ ملحوظاً حين الوضع و وضع اللفظ بإزاء الجامع الملحوظ بتبعه إجمالاً، عكس عموم الوضع و خصوص الموضوع له؛ لأنّ الانتقال حال الوضع نوعاً كان من بعض المصاديق إلى الجوامع بعنوان كونها جامعة لها، من غير التفاوت إلى حقائقها و أجناسها و فصولها، فوضعت الألفاظ بإزائها بمعرِّفيّة هذا العنوان.

فكلّما عثر البشر على شي‌ء و رأى احتياجه إلى تسميته باسم، وضع لفظاً له من غير نظر إلى خصوصيّته الشخصيّة، بل لجامعه و طبيعته النوعيّة من غير اطّلاع على جنسها و فصلها، بل بما أنّه جامع بينه و بين غيره من الافراد، لا لهذا العنوان، بل بمعرِّفيّته لنفس الطبيعة المعلومة بوجه.

و لو ادّعى أحد القطع بأنّ ديدن الواضعين كان كذلك نوعاً، خصوصاً


[1] في صفحة: 59.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست