responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 159

الصادقة على القليل و الكثير و الطويل و القصير؛ لأنّ المفروض أنّ المسمّى صادق عليها، و مع صدقه إذا شكّ في شي‌ء آخر دخيل في زيادة الهيئة كيفيّة أو كمّيّة، يكون مرجعه إلى الشكّ في خصوصيّة زائدة على أصل المسمّى؛ لصدقه عليه مع فقدانه، فالشكُّ في تعلّق الأمر بهيئة حاصلة من موادّ- كتسعة أجزاء أو عشرة- شكٌّ في الأقلّ و الأكثر في الهيئة، فتكون موردَ جريان البراءة.

هذا مع تسليم كون الموادّ بالنسبة إلى الهيئات كالمحصِّل، و إلاّ فهو في معرض المنع.

و أمّا على ما ذكره المحقّق الخراسانيّ فلا تجري البراءة و لو قلنا باتّحاد الأمر الانتزاعيّ مع الاجزاء [1]؛ لأنّ المدّعي هو كون الصلاة أمراً بسيطاً مبدأ للأثر الخاصّ- أي معراجية المؤمن و النهي عن الفحشاء [2]- فإذا شُكّ في جزء أو شرط يكون راجعاً إلى تحقّق هذا البسيط؛ لاحتمال أن لا يكون المأتيّ به مبدأ الأثر الخاصّ، و لا فرق في ذلك بين كون المأمور به هو عنوان «معراج المؤمن»، أو عنوان «الصلاة» التي تكون مبدأ لهذا الأثر، سواء قُيّدت به أوْ لا، فلا محيص في مقام الإتيان بالمأمور به عن حصول العلم بتحقّق ما تعلّق به الأمر و قامت عليه الحجّة.

و ان شئت قلت: لا ينحلّ المأمور به على ما ذكره إلى معلوم و مشكوك فيه،


[1] الكفاية 1: 37.

[2] نفس المصدر السابق 1: 36.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست