responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 141

و قد يعبّر [1] عنه بأنها أسامٍ لها أو له، فيدخل الاختصاص التعيّني فيه دون البقيّة.

و يمكن أن يعبّر عنه بأنّ الأصل في استعمال الشارع ما ذا؟ فيدخل فيه الجميع حتّى المجاز بناءً على ما قوّينا [2] من كونه استعمالاً فيما وضع له، و دعوى تطبيق المعنى على المصداق، فيقال: هل الأصل هو ادّعاء هذه أو هذا؟ فما يقال من إلغاء البحث بناءً عليه ليس بشي‌ء.

بل يمكن جريان البحث المثمر على مذهب الباقلاّني- من غير ورود ما أورده عليه بعض المدقّقين من أهل العصر؛ حيث قال: إنّ القرينة إن دلّت على جميع ما يعتبر في المأمور به فلا شكّ ليتمسّك بالإطلاق، و إن دلّت عليها بنحو الإهمال فلا إطلاق لفظيّ، و الإطلاق المقامي جار على كلا القولين‌ [3]- بأن يقال: هل الأصل في القرينة الدالّة على الأجزاء و الشرائط هو إقامة القرينة المجملة على ما ينطبق عليها، فلا يجوز التمسّك بالإطلاق، أو عليه فيجوز؟


و سرعة الجواب. أخذ عن أبي بكر بن مالك القطيعي و أبي أحمد الحسين النيسابوري، صنّف كثيراً في الأُصول و الكلام، و اشتغل قاضياً في بعض نواحي بغداد. تُوفّي سنة (403 ه).

انظر تاريخ بغداد 5: 379، روضات الجنّات 7: 3، وفيات الأعيان 4: 269، الكنى و الألقاب 2: 55.

______________________________

[1] الكافية 1: 34، بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 109.

[2] و ذلك في تحقيق المجاز، صفحة: 104 من هذا الجزء.

[3] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 110.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست