responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 94
الاشتراك و لا عكس لأنا نقول ذلك لا يفيد الأولوية و مع ذلك فنفي العكس ممنوع مفتاح إذا دار الأمر بين المجاز و الاشتراك كما إذا استعمل لفظ في معنيين و علم أنّه حقيقة في أحدهما و شك في أنّه في الآخر حقيقة أو لا كصيغة افعل فإنها حقيقة في الوجوب قطعا و لكن لم يعلم أنها مجاز في الندب الذي استعملت فيه أو حقيقة فإن كانت حقيقة فيه كان اللّفظ مشتركا فيجب التوقف عند إطلاقه و إلاّ كان مجازا لا يجوز حمل اللّفظ عليه إلا مع القرينة فاختلف فيه الأصوليّون فالظاهر من السيّد المرتضى و ابن زهرة ترجيح الاشتراك و لذا حكما باشتراك كثير من الألفاظ و حكاه الشهيد الثّاني في ذلك عن جماعة فإنه قال في جملة كلام له لا نسلّم أولوية المجاز على الاشتراك بل قد قال جمع من المحققين بأولوية الاشتراك و ذهب الأكثر كالمحقق و العلامة و فخر الإسلام و السّيد عميد الدّين و البهائي و صاحب المعالم و صاحب غاية البادي و الحاجبي و العضدي و البيضاوي إلى ترجيح المجاز للأولين وجوه إنّ الاشتراك أكثر و أغلب فيكون أرجح أما الأوّل فلأن الكلمة اسم و فعل و حرف و الحروف كلّها مشتركة كما يشهد به كتب النحو و كذا الأفعال فإن الماضي و المضارع مشتركا بين الإخبار و الإنشاء و الأخير إذا كان خبرا يكون مشتركا بين الحال و الاستقبال و الأمر مشترك بين الوجوب و غيره و أمّا الأسماء فإن الاشتراك فيها كثير على ما يشهد به تتبع اللّغة فإذا ضمّ إليها الأفعال و الحروف غلب الاشتراك على الإفراد و يعضد ما ذكر ما تمسّك بعض على رجحان الاشتراك فقال إن الألفاظ أسماؤها و أفعالها و حروفها بأسرها مشتركة فإنه ما من لفظ إلاّ و هو مشترك بين معناه الذي وضع له و بين نفس اللفظ و هو بهذا الاعتبار اسم و إن كان فعلا أو حرفا هذا على ما قاله النحاة في نحو قولهم من حرف جر و ضرب فعل ماض إن من و ضرب اسمان لهذين اللّفظين اللّذين مما فعل و حرف و أما الثاني فلأن البناء في المسائل اللغوية غالبا على الظن لتعذر حصول العلم و لاتفاق العلماء قديما و حديثا عليه و لأنه لو كان اللاّزم تحصيل العلم لاشتهر لأنه مما يتوفر الدّواعي عليه و بطلان اللازم واضح و الظن الّذي يحصل فيها لا يكون إلاّ من جهة الغلبة فلا بد من أن تكون معتبرة و فيه نظر للمنع من المقدمة الأولى بل التحقيق أن المجاز أغلب و أكثر وقوعا لتصريح أكثر المحققين بذلك و لذا صاروا إلى رجحانه على الاشتراك على أن جماعة منهم ابن جني صرح بأن أكثر اللغات مجازات و لشهادة الاستقراء بذلك كما أشار إليه السّيّد الأستاذ رحمه الله فقال إن أكثر الألفاظ المستعملة في المعاني المتعددة مجاز فيما عدا واحد منها و ما هو حقيقة في أكثر من معنى واحد منها قليل بالنسبة إلى ذلك بل لا نسبة له إليه كما صرّح به المحققون و شهد له تتبع اللغة و الاستعمالات الواردة و متى كان المجاز غالبا تعين الحمل عليه لأن المشكوك فيه يتبع الأعمّ الأغلب و يلحق به ثم أجاب عما احتج به على غلبة الاشتراك بما لا مزيد عليه فقال و أمّا عن الثّاني فيما ذكره في النهاية من أن الأصل في الكلام الأسماء و الاشتراك فيها نادر و اشتراك الأفعال و الحروف لا يجدي نفعا مع ذلك و يمكن الجواب أيضا بمنع اشتراك الأفعال و الحروف قوله و الحروف كلها مشتركة كما يشهد به كتب النحو قلنا كتب النحو إنما تشهد بتعدّد معاني الحروف و هو لا يدلّ على الاشتراك إلاّ إذا قلنا بترجيحه على المجاز و في البناء عليه هاهنا دور ظاهر و الظاهر أن الحروف بأسرها حقائق في معانيها المعروفة الّتي يغلب استعمالها فيها فالباء للإلصاق و من للابتداء و إلى للانتهاء و في للطرفية و الواو للجمع واو للتفريق و هكذا سائر الحروف فإنها و إن استعملت في معان متعددة إلاّ أنّ المعنى الحقيقي منها واحد و هو معناها المعروف الّذي وضع له اللفظ بالاتفاق و الباقي مجازات لتبادر غيرها و ندرة استعماله فيها و وقوع الخلاف بين أئمة اللّغة في ثبوت أكثرها كما يشهد به تتبع كتب النحو و غيرها قوله و كذا الأفعال فإنّ الماضي و المستقبل مشتركان بين الخبر و الدّعاء و المضارع مشترك بين الحال و الاستقبال و الأمر مشترك بين الوجوب و الندب قلنا لا نسلّم شيئا من ذلك فإن الماضي و المستقل و إن استعملا في الخبر و الدّعاء إلاّ أنهما حقيقتان في الخبر و الدعاء أنهما حقيقتان في الخبر مجازان في الدّعاء بإطباق أئمة اللّغة و لأن المتبادر منهما عند الإطلاق هو الخبر و فهم الدّعاء منهما موقوف على القرينة قطعا و دعوى الاشتراك في مثل ذلك مكابرة بينة و أمّا المضارع فقد وقع الخلاف فيه أنّه مشترك بين الحال و الاستقبال أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر و الاشتراك هو مذهب البعض و لا حجة فيه و قد ذهب جماعة من محققي النّحاة منهم الشيخ الرّضي رحمه الله إلى أنّه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال قال لأنه إذا خلي عن القرائن لم يحمل إلاّ على الحال و لا يصرف إلى الاستقبال إلاّ لقرينة و هذا شأن الحقيقة و المجاز و أيضا من المناسب أن يكون للحال صيغة خاصّة كما لأخويه ثم قال و قيل هو حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال لخفاء الحال حتى اختلف العقلاء فيه فقال الحكماء إن الحال ليس بزمان موجود بل هو فصل بين الزّمانين و لو كان زمانا لكان التّنصيف تثليثا و أجاب عن ذلك بأن الحال عند النّحاة غير الآن المختلف في كونه زمانا بل هو ما على جنبتي الآن من الزمان مع الآن سواء كان الآن زمانا أو الحد المشترك بين الزمان و من ثم نقول أن يصلّي في قولك زيد يصلّي حال مع أن بعض صلاته ماض و بعضها باق فجعلوا

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست