responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 93
كان فالتحقيق أن المجاز مقدم على النّقل عند التّعارض و أمّا تأييد النقل بما تقدّم إليه الإشارة فمعارض بما ذكره العلامة في التهذيب في مقام الاستدلال على ترجيح المجاز فقال المجاز أولى من النقل لتوقف النقل على اتفاق أهل اللّسان عليه بخلاف المجاز و بأصالة بقاء المعنى اللّغوي و عدم هجره و بقاء مجازية المعنى المبحوث عنه مفتاح إذا دار الأمر بين المجاز و الإضمار كما في قوله تعالى و اسأل القرية فإنه يحتمل إرادة الأهل من القرية مجازا و إضمار لفظ الأهل فالمعتمد عند ترجيح المجاز لغلبته و قد مرّ أنها تفيد الترجيح و على هذا يندفع القول بترجيح الإضمار كما عليه بعض و القول بالتّساوي كما عليه العلامة في التهذيب و أمّا ما احتج به الأوّل من كون الإضمار من محاسن الكلام دون المجاز و من احتياج المجاز إلى الوضع و العلاقة دون الإضمار فضعفه ظاهر كضعف ما استدل به في التهذيب على التّساوي بينهما من احتياج كلّ منهما إلى قرينة صارفة و الإنصاف أن المسألة غير خالية عن الإشكال مفتاح إذا دار الأمر بين الإضمار و النقل كما في قوله تعالى حرم الربا فإنه يحتمل أن يكون الربا باقيا على حقيقة اللّغوية و هي مطلق الزّيادة و يضمر أخذ الزّيادة فيحرم دون أصل العقد و يحتمل صيرورة لفظ الربا حقيقة شرعية في العقد المخصوص فيحرم أصل العقد فصرّح العلامة في التهذيب بأولوية الإضمار على النقل و احتج عليه بتوقف النّقل على اتفاق أهل اللّسان عليه بخلاف الإضمار و فيه نظر و لو قيل بترجيح النقل لكثرته لم يكن بعيدا إلاّ أني لم أعثر على قائل به مفتاح إذا دار الأمر بين الإضمار و الاشتراك كما في قوله تعالى و اسئل القرية فإنه يحتمل إضمار لفظ الأهل و يحتمل اشتراك لفظ القرية بين الحال و المحلّ و صرّح في التهذيب بترجيح الإضمار لكونه أكثر فائدة و أقلّ مفسدة من الاشتراك لأنه من باب الإيجاز الذي هو من محاسن الكلام و انتفاء الإجمال معه غالبا لتعين المضمر إمّا لوحدته أو لتبادره و لو قيل بأصالة إضمار جميع الوجوه فليس له إجمال بالذات أصلا كما لا يخفى و ليس كذلك المشترك فيكون ذلك أولى بالترجيح لأن كثرة الفائدة أمارة الغلبة و هي أمارة الرّجحان و فيه نظر بل المسألة غير خالية عن الإشكال من إمكان دعوى غلبة المشترك حتى أن جماعة من الأصوليين جعلوه أولى من المجاز و من أنّه لم يظهر قائل منّا بترجيح المشترك لا يقال القائل بترجيحه على المجاز يرجّحه على الإضمار لأنا نقول هذا غير معلوم و إنّما هو استنباط قول من قول آخر فلا يلتفت إليه فتأمل مفتاح إذا دار الأمر بين النقل و الاشتراك كما في قوله عليه السلام الطّواف بالبيت صلاة فإنه يحتمل أن يكون لفظ الصّلاة منقولا إلى المعنى الشّرعي فيجب الطّهارة في الطّواف قضاء لحق المشابهة و يحتمل أن يكون مشتركا بين المعنى اللّغوي و الشرعي فلا يجب فيه الطهارة لاحتمال إرادة المعنى اللّغوي الغير المشترط بالطّهارة كما يحتمل إرادة المعنى الشرعي المشترط بها فيكون مجملا لتساوي الاحتمالين فاختلف فيه الأصوليون على قولين الأول أنّ الاشتراك أولى و هو للعلاّمة في النهاية و حكي عن بعض الثاني أن النقل أولى و هو للعلامة في التهذيب و المبادي و السيّد عميد الدّين و صاحب غاية البادي و البيضاوي و الأصفهاني و المحكي عن الرازي و هذا القول لا يخلو عن قوّة لمصير المعظم إليه و لإمكان دعوى أغلبيّة النقل و أما دعوى أغلبيّة الاشتراك فضعي فة جدّا لا يقال قد أنكر كثير من المحققين النّقل دون الاشتراك فيكون هو أولى بالترجيح لأنا نقول لا نسلّم أن مجرّد ذلك يفيد الأولوية سلمنا و لكن نقول إن أريد أن أكثر المحققين أنكروا مطلق النقل فهو ممنوع بل الظاهر اتفاق المحققين على وجود النقل في الجملة و ليس كذلك الاشتراك فإن المانع من وجوده موجود فإذن يلزم على ما ذكرت ترجيح النقل و إن أريد أن أكثر المحققين أنكروا النقل في لفظ الصّلاة المفروض في المثال في زمان الشارع فهو ممنوع أيضا بل الظاهر مصير أكثرهم إلى ثبوته سلمنا و لكن نقول لم نجد قائلا باشتراك اللفظ المذكور بين معناه اللغوي و معناه الشرعي في زمن الشارع سلمنا و لكن غاية ما يلزم ترجيح الاشتراك في خصوص المثال و هو لا يفيد أمرا كليّا فإن قلت لا قائل بالفصل بين المثال و غيره إذ كلّ من رجّح الاشتراك هنا رجّحه مطلقا قلنا ذلك غير معلوم و مع ذلك فهو معارض بصورة مصير أكثر المحققين إلى النقل دون الاشتراك كما في لفظ الصلاة في زمن المتشرّعة فإن الأكثر صاروا إلى نقله إلى المعنى الشرعي في هذا الزّمان فإنه يلزم بمقتضى ما ذكرت ترجيح النقل حينئذ و لا قائل بالفصل و حيث حصلت المعارضة وجب الترجيح و من الظاهر أن التّرجيح مع الأخير و لا يقال النقل يتوقف على نسخ الوضع الأول و لا كذلك المشترك فهو يوافق أصالة بقاء الوضع الأوّل و النّقل يخالفه و لا شك أن ما يوافق الأصل أولى مما يخالفه لأنا نقول لا نسلّم إفادة ذلك الأولوية و مع ذلك فهو معارض يتوقف المشترك في إفادة المراد على القرينة دون النقل لأن وجود القرينة خلاف الأصل قطعا و لا يقال المشترك مع عدم القرينة يتوقف فيه و يؤخذ بالاحتياط و معها لا يشتبه المقصود و لا كذلك النّقل فإنه مع عدم القرينة يحمل على المعنى الأوّلي بتوهم عدم النّقل فالأول أولى لأنا نقول ذلك لا يفيد الأولويّة و مع ذلك فالاشتراك مع عدم القرينة يلزمه الإجمال و ليس النقل كذلك فإنه لا إجمال فيه و من الظاهر أن مفسدة الإجمال أعظم مما ذكر و لا يقال قد يحصل مفاسد الاشتراك في النقل فينضم إلى مفاسده الأصليّة مفاسد أخر و ذلك فيما إذا توهّم

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست