responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 92
له عليه و صرف التأويل إلى الأضعف أولى و أحرى فتدبر فعلى هذا الأصل في مقام الشّك في كون الخيار على الفور أو التراخي في البيع و نحوه من العقود الفورية لا يقال تقييد الإطلاق بالنسبة إلى فرد من أفراد العام و إبقائه على حاله بالنّسبة إلى غيره من سائر الأفراد يكون من قبيل استعمال اللفظ في معناه الحقيقي و المجازي و هو إن لم يكن ممتنعا فلا أقل من كونه في غاية المرجوحيّة و لا شك أن التخصيص أولى منه بمراتب فتعين ترجيحه لأنا نقول ذلك ممنوع بل هذا التقييدات كما لا يخفى فيكون أرجح ثم إنه لو قلنا بتساوي التخصيص و التقييد و عدم ترجيح أحدهما على الآخر فلا إشكال في الرّجوع إلى استصحاب ما ثبت أولا فيكون الأصل في الخيار المشكوك في فوريته التراخي و قد تمسّك والدي دام ظلّه و المحقق الثاني بالاستصحاب في أمثال المقام و لعلّ بناءهما على ما ذكرناه من التساوي بين الأمرين و يمكن أن يكون بناؤهما على ترجيح التخصيص أيضا مفتاح إذا دار الأمر بين التخصيص و استعمال اللّفظ المشترك في معانيه أو استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه فلا إشكال في ترجيح التخصيص أمّا على القول بامتناع الأمرين الأخيرين فواضح و أما على الق ول بجوازهما فلكونهما في غاية النّدرة و ما شأنه ذلك لا يصار إليه في مقام المعارضة و التّقييد هنا كالتخصيص فيما ذكر قطعا و إذا دار الأمر بين الأمرين الأخيرين و التخصيص المستلزم لإخراج أكثر أفراد العام ففي التّرجيح إشكال لندرة الأمرين في الغاية و وجود القول بامتناعهما و ليس التّقييد المذكور كذلك كالتخصيص المفروض على الأقرب مفتاح إذا دار الأمر بين المجاز و النقل و ذلك فيما إذا كان للفظ معنى حقيقي لغة و استعمل في معنى آخر و شك في كونه بطريق المجاز أو النقل كلفظ الصّلاة فإنه في اللّغة بمعنى الدّعاء و استعمل في زمان الشّارع في الأركان المخصوصة و لم يعلم أنّه بطريق المجاز أو بطريق النقل و الثمرة تظهر فيما إذا أطلقه المستعمل في المعنى الآخر ثانيا مجرّدا عن القرينة فإن حكمنا بأن ذلك الاستعمال بطريق المجاز كان اللاّزم حمل هذا الإطلاق على المعنى اللّغوي و إن حكمنا أنّه بطريق النقل كان اللازم الحمل على ذلك المعنى المستعمل فيه فالأقرب عندي ترجيح المجاز على النقل وفاقا للعلاّمة و كلّ من رجّح الاشتراك على النّقل مع ترجيحه المجاز على الاشتراك لأنهما و إن كانا على خلاف الأصل إلاّ أنّ المجاز أكثر وقوعا و كلّما كان أكثر كان بالتّرجيح أولى أما أنّه أكثر فواضح كيف لا و قد ادعى جماعة أن أكثر اللّغات مجازات و أما أنّ الغلبة تفيد التّرجيح فلأنها مفيدة للظنّ و كلّ ما هو كذلك اقتضى الترجيح و إلا لانسدّ طريق الاستفادة من طريق اللّغات و هو واضح و مع ذلك فالظاهر أنه ممّا لا خلاف فيه بين الأصوليّين و قد يقال إن الغالب فيما يحتمل المجاز و النقل كثرة استعمال اللّفظ فيه و منه الأركان المخصوصة المستعمل فيها لفظ الصّلاة المحتملة لكونها معنى ثانويا له و معنى مجازيا لأن استعمال لفظ الصّلاة فيها في زمان الشارع كثير فإذن ينبغي ترجيح النقل لأن المجاز يستلزم كثرة القرائن و تعددها و الأصل عدم كلّ واحد منها فاللاّزم عليه ارتكاب كثير من مخالف الأصل و لا كذلك النقل فإن اللازم عليه ليس إلاّ ارتكاب مخالفة الأصل مرة واحدة و لا شك أنّ الأمر إذا دار بين ما يلزم مخالفة الأصل مرارا و بين ما يلزم مخالفته مرّة كان ترجيح الأخير أولى و لذا ذهب بعض أفاضل العصر على ما حكي عنه إلى القول بثبوت الحقيقة الشرعية هذا و يؤيّد النقل ما يترتب عليه من الفائدة من عدم إخلاله بالفهم لأن الدّلالة على المعنى فيه تناط بالوضع و هو لا يختلف بالوضوح و الخفاء فلا يحصل الإخلال بالفهم و لا كذلك المجاز فإنها تناط بالقرينة و هي تختلف وضوحا و خفاء فيحصل الإخلال به و قد يجاب بأن الظن المستفاد من غلبة المجاز لا يعارضه شي‌ء ممّا ذكر ثم إنا لا نسلّم أن كثرة الاستعمال في المعنى المحتمل لكونه حقيقة ثانوية أو مجازا مستلزمة لكثرة القرائن على تقدير كونه مجازا لإمكان الاكتفاء بقرينة واحدة دالة على أن تلك الاستعمالات يراد منها المعنى المجازي و من هنا يندفع ما ذهب إليه بعض المعاصرين لأن استعمال الشّارع لفظ الصّلاة مثلا في المعنى الشّرعي و إن كان كثيرا لكن يحتمل لكونه لقرينة واحدة على تقدير المجازية فلا يلزم ارتكاب مخالفة الأصل مرارا على تقديرها حتى يصير مرجوحا بالنسبة إلى النّقل سلمنا لزوم ارتكاب مخالفة الأصل مرارا على تقديرها لكن نقول هذا إنما يوجب مرجوحيته بالنّسبة إلى النقل لو لم نعلم بكثرة استعمال لفظ الصّلاة في المعنى اللّغوي في زمان الشارع و أمّا مع العلم به فلا يلزم ارتكاب مخالفة الأصل مرارا على التقديرين فيبقى أصالة عدم النقل في زمانه سليمة عن المعارض و قد يقال بمنع لزوم ذلك على تقدير النّقل لجواز كون كثرة الاستعمال في المعنى اللّغوي قبل صيرورته منقولا و عليه لا يلزم ارتكاب مخالفة الأصل مرارا قطعا و لا كذلك الأمر على تقدير المجاز للزومه ذلك لا محالة و قد يجاب بأن فيما ذكر اعتراف بأن زمان الشارع منقسم إلى قسمين لم يتحقق فيه النقل و قسم تحقق فيه النقل و على هذا تسقط فائدة القول بثبوت الحقيقة الشرعية غالبا لأن الشارع إذا أطلق لفظ الصلاة لم يعلم بأنه كان في زمان عدم النقل المستلزم لحمله على المعنى اللغوي أو في زمان النقل المستلزم لحمله على المعنى الشرعي و مع الاحتمال لا يجوز دعوى الحمل على الأخير و قد يرد بأنّه يجب الحكم بأنه صدر في زمان النقل لأصالة تأخر الحادث و فيه نظر نعم يمكن تقوية مذهب بعض المعاصرين باشتهاره بين العلماء و بحكاية الإجماع عليه و بأن المعاني الشّرعية في زمان الشارع كانت محتاجة إلى التعبير عنها و هو مقتض للوضع عادة و كيف

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست