responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 91
فبالمنع من جواز الاعتماد على قول الجماعة حيث لم يظهر لهم دليل و أمّا في الثّاني فبالمنع من اقتضاء الغلبة الأهونية سلمنا و لكن يرجع هذا الدليل إلى الأوّل فلا يكون دليلا برأسه فتأمل و أما في الثالث فبالمنع من كون التخصيص دفعا يقتضي أهونية كما أشار إليه الفاضل الشيرواني فقال بعد الإشارة إلى هذا الوجه هو تخيّل شعري لا طائل تحته ثم قال و هو مع كونه مبنيّا على أصل فاسد هو الفرق بين البقاء و الحدوث بالغنى و الحاجة و قد تبين فساده في موضعه غير مؤثر لأن رفع الباقي عن البقاء كمنع الحادث عن الحدوث كثير الوقوع و إن كانت كيفياتهما متفاوتة و الكلام في دلالة اللّفظ و المذكور لا يدلّ على قوّة دلالة العام على أحدهما دون الآخر و إن دلّ على كون أحدهما في نفسه رفعا للأضعف و الآخر للأقوى و أمّا في الرابع فبما أشار إليه الفاضل المشار إليه فقال بعد الإشارة إليه ربّما كان الحكم المنسوخ خلاف الأصل فالنسخ كاشف عن أنّه مقيد بقيد لا يتجاوزه فوافق الأصل من هذه الجهة نعم فيه مخالفة الأصل من الجهة التي ذكرتموها و ربّما كان العام حكما موافقا للأصل فالتخصيص يخالفه من هذه الجهة مع أنّ الترجيح بهذه الأصالة غير ثابت الاعتبار في الشّرع انتهى و أمّا في الخامس فبالمنع من كونه دليلا على الأهونية سلمنا أن التخصيص أهون و لكن نمنع كلية الكبرى و حكم العقل مطلقا غير معلوم فتأمل و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل التقييد كالتخصيص فيما ذكر بلا إشكال الثاني إذا استلزم التخصيص خروج أكثر أفراد العام ففي ترجيحه على النسخ حينئذ إشكال لعل الأقرب ترجيح النسخ و هل التقييد إذا كان كذلك يكون كالتخصيص حينئذ أو الأقرب الثاني فيرجح على النّسخ الثّالث إذا فرض تساوي التخصيص و النسخ إما بالذّات أو بالعرض كان اللاّزم الحكم ببقاء حكم الخاص في المثال الّذي فرضناه لأنه قد ثبت و لم يعلم له رافع يقيني و العام لاحتماله التخصيص لا يصلح له فالأصل بقاؤه عملا بالاستصحاب تحقيق المطلب أن الخاص قد دلّ على ثبوت حكم و دلّ على استمراره و قد عارضه العام الوارد بعده في دلالته على استمرار ذلك و لما لم يمكن ترجيح أحد المتعارضين على الآخر كما هو الفرض وجب التوقف و رفع اليد عن كليهما و الرّجوع إلى الأصل و هو هنا يقتضي استصحاب الحكم الّذي دل الخاص على ثبوته إذ لا معارض له فإنّ العام لم يعارضه و إنما عارض دلالة الخاص على الاستمرار و هو لا يلزم معارضة الاستصحاب أيضا و هذا مثل ما إذا علم بثبوت حكم و دل نصّ على استمراره و آخر على عدم استمراره و كانا متكافئين فإنه يجب حينئذ الحكم باستصحاب ذلك الحكم المعلوم و يعضد هذا غلبة بقاء الأحكام الشّرعية و استمرارها و ليست هذه الغلبة غلبة التخصيص على النسخ الّتي ادعى ترجيحه بها على النسخ فإن مرجع غلبة التخصيص على النسخ إلى غلبة أحد نوعي التخصيص على الآخر و لا كذلك غلبة بقاء الأحكام الشّرعية كما لا يخفى فتأمل مفتاح اعلم أنّه قد يدور الأمر بين تخصيص العام أو تقييد المطلق و حمل اللفظ على أبعد مجازاته كما في قوله صلى اللَّه عليه و آله لا صلاة إلاّ بطهور فإنه إن حملنا قوله لا صلاة على عمومه الاستغراقي وجب الحمل على نفي الكمال الّذي هو مجاز بعيد بالنسبة إلى نفي الصّحة و ذلك لتعذر الحمل على نفي الصّحة لأن صلاة الميّت على تقدير كونها صلاة حقيقة كما هو التحقيق و صلاة فاقد الطهورين على تقدير صحّتها تصحّان من غير طهور و إن حملناه على نفي الصّحة الذي هو أقرب المجازات بالنّسبة إلى نفي الماهيّة وجب تخصيص العام لما عرفت و حينئذ فهل يجب ترجيح التخصيص أو الحمل على أبعد المجازات فيه إشكال و التوقف في المقام وجيه لأنهما محذوران تعارضا و لم يظهر دليل على رجحان أحدهما على الآخر فينبغي التوقف و ما دل على رجحان التخصيص على المجاز لا يقتضي ترجيحه هنا كما لا يخفى نعم قد يقال إن المستفاد من طريقة القوم ترجيح التخصيص أيضا و كون ارتكاب الحمل على أبعد المجازات بمنزلة ارتكاب أصل المجاز و فيه نظر إذ القدر المسلم من طريقة القوم هو ترجيح التخصيص على الحمل على أبعد المجازات إذا كان العام قد خصّ في غير محلّ التّعارض و لا بعد حينئذ في الترجيح المذكور لدوران الأمر بين حمل العام على أقرب مجازاته و حمل المعارض له على أقرب مجازاته و الظاهر ترجيح الأخير لأن تطرق التأويل في العام أكثر و أما إذا كان العام لم يخصّ في غير محلّ التّعارض فتلك الدّعوى ممنوعة فتأمل و أما إذا بلغ التخصيص حدا يخرج معه أكثر أفراد العام فالظاهر ترجيح الحمل على أبعد المجازات مفتاح إذا تعارض التخصيص و التقييد و دار الأمر بينهما كما في قوله تعالى أوفوا بالعقود فإنه لا شك في أن البيع لا يجب الوفاء به قبل تفرق المتبايعين لثبوت خيار المجلس فإذا تفرّقا و حصل الشّك في بقاء الخيار بعده فإن قلنا إن البيع خرج بذلك عن عموم لفظ العقود و لم يكن داخلا فيه لزم التخصيص و الحكم ببقاء الخيار عملا بالاستصحاب السّليم عن المعارض كما لا يخفى و إن قلنا إنّه لم يخرج عن ذلك العموم بل هو مراد منه كغيره لزم تقييد إطلاق الأمر بالوفاء بحال التفرق كما لا يخفى و لزم أيضا الحكم بارتفاع الخيار في مورد الشك عملا بإطلاق اللفظ فيه السالم عن المعارض فإن الاستصحاب لا يصلح لمعارضته لأن الاستصحاب من الأصول التعبدية على المختار و الإطلاق من الأدلة الاجتهادية و قد تقرر أن الأصول التعبدية لا تصلح لمعارضة الاجتهادية لأنها أقوى لكشفها عن الواقع دون الاستصحاب فلا يبعد حينئذ ترجيح التّقييد لأن دلالة الإطلاق على العموم أضعف من دلالة اللفظ

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست