responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 88
و لكن موافقتهم من غير دليل معتمد عليه أشكل مضافا إلى اضطراب كلامهم في هذا كما لا يخفى و قد يوجّه كون القبح دليلا على الخروج عن اللّغة بأنّ معنى كون الاستعمال من اللّغة كونه موافقا لقانونها و مطابقا لوضع أهلها أو رخصة أربابها و من الظاهر البيّن أنهما لا يتحققان مع ثبوت القبح للقطع بأن بناء اللّغة حقيقتها و مجازها على الحسن و عدم القبح و النّقض بما تقدم إليه الإشارة غير وجيه لأنّ القبح ليس لنفس الاستعمال بل لاعتبار آخر غيره كما لا يخفى و القبح الّذي يدعى كونه دليلا على الخروج عن اللّغة القبح الراجع إلى نفس الاستعمال كاستعمال المجاز بلا علاقة لا مطلقا فتأمل هذا و يمكن أن يقال إن الأصل خروج كلّ استعمال قبيح عن اللّغة إلا ما قام الدّليل على دخوله فيها و بهذا يمكن الجمع بين كلمات جملة من الأصوليين الذين استدلّوا على عدم جواز التخصيص المفروض بقبحه و أجابوا عن المانع عن استثناء الأكثر بقبحه بالمنع من دلالة القبح على عدم صحّة الاستعمال لغة و فيه نظر و المسألة في غاية الإشكال و لا شبهة في عدم وقوع الاستعمال المفروض في الكتاب و السنّة و في كلام اللّه عز و جل و نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام فإن وردت رواية مشتملة عليه فلا إشكال في لزوم طرحها حيث لم يمكن تأويلها بما يرتفع معه القبح مفتاح اعلم أنّه قد تمسّك في النهاية و المعارج على عدم إفادة المفرد المحلى بلام العموم وضعا بأنه لو كان موضوعا له لجاز أن يؤكد بمؤكّدات الاستغراق نحو كلّ و جميع و ذلك باطل لأنّك لا تقول رأيت الإنسان كلّهم و لا جاءني الكريم أجمعون لا يقال هذا مبني على التلازم بين الدّلالة على العموم و صحّة التّأكيد بمؤكدات الاستغراق و قد يمنع منه إذ لا دليل عليه لا عقلا و لا نقلا أما الأول فلأنه يجوز انفكاك أحد الأمرين عن الآخر و أمّا الثاني فلأنه لم يصل من أهل اللّغة ما يقتضي أصالة صحة التّأكيد إذا تحقق الدلالة على العموم لأنا نقول التلازم ثابت عقلا و نقلا أمّا الأول فلأنا نمنع من جواز انفكاك أحد الأمرين عن الآخر و تحقيقه أنّ التأكيد ليس إلاّ تقوية الأول و هو شي‌ء مستحسن عقلا في كلّ مقام إذا تحقق شرطه و التفرقة بين المقامات لا بد أن تكون لسبب و هو إمّا عقلي أو نقلي و الأول غير متحقق إذ لم نجد منه ما يقتضي الفرق و كذا الثاني غير متحقق على أن صحة التأكيد ليست مسألة يرجع فيها إلى النّقل و تكون موقوفة على النّص بل هي من المسائل العقلية الّتي مدركها العقل كالإسناد إلى الفاعل و المفعول و توضيح المطلب و المرام أن المطالب التي يطلب تحقيقها على قسمين الأول ما لا يتم إلاّ بنصّ الغير و إرادته و تعيينه بحيث لو فرض أن الغير لو لم ينصّ عليه و لم يحكم به لم يكن ذلك ثابتا و هذا مما يحتاج فيه إلى النقل عن الغير و العقل لا يستقل بإدراكه و لا يكون فيه المرجع نعم قد يتمسّك به إذا أدى إلى كشف فعل الغير و من هذا القبيل المسائل الشّرعية الفقهية فإن المطلوب فيها معرفة قول الشارع من حيث هو قوله و لهذا كانت توقيفية نعم قد يستدل فيها بالعقل لكن لا لأجل أنّه المتبع بل لكونه وسيلة إلى كشف قول الغير و نحوها المسائل اللّغوية التي تتعلق بالألفاظ من حيث الإعراب و البناء و المد و الإمالة و التشديد و التخفيف فإن المطلوب فيها قول أهل اللّغة لأن كلّ ذلك بجعلهم و تعيينهم فيكون توقيفيا و مثل هذا يقبل اختلاف اللّغويّين فيه و لذا ترى أن للفظ عند طائفة هيئة و عند أخرى أخرى و بالجملة المرجع في كل ذلك و المطلوب الأصلي هو قول الغير الثّاني ما لا يحتاج فيه إلى قول الغير و لا يكون هو المقصود بالذّات بل المقصود فيه معرفة ما هو الواقع و نفس الأمر و هذا ليس بتوقيفي و المدرك فيه العقل نعم قد يتمسك بالنقل في هذا المقام لكن لا لأجل كونه المقصود بل لكونه ذريعة إلى تحصيل ما هو الواقع و من هذا القبيل المسائل الحسابيّة و المنطقية و الرّياضيّة و الطّبيّة فإن المقصود فيها معرفة الواقع و نفس الأمر و منه أيضا المسائل اللغوية الّتي لا تتعلق بالألفاظ من حيث هي ألفاظ و ذلك نحو إسناد الفعل إلى الفاعل و المفعول و بيان هيئته و فائدة التقديم و التأخير فإن المطلوب فيها معرفة الواقع و ليس قول الغير فيها مطلوبا لأنها ليست بجعله و لذا لا يختلف فيها الطّوائف و الأمم و أرباب اللّغات و بالجملة المدرك في أمثال ما ذكر العقل فإذا عرفت هذا فاعلم أن صحّة التّأكيد و عدمها من القسم الثّاني فالمدرك فيها العقل و من المعلوم أنّ العقل يحكم بالتلازم بين الأمرين المزبورين و عدم الفرق بين المقامات و ليس كلام أهل اللّغة مناطا و لا ملتفتا إليه لا يقال الفارق بين المقامات موجود و هو وجود التّناسب اللّفظي كما في جاءني العلماء كلّهم و عدمه كما في جاءني العالم كلّهم لأنا نقول هذا لا يصلح للفرق كما لا يخفى و لذا لو سمّي رجلا بالعلماء لما جاز أن يقول جاءني العلماء كلّهم حينئذ و لو سمّي جماعة بالعالم وجب أن يقول جاءني العالم كلّهم كما صرّح به بعض المحققين و أمّا الثاني فلأنه معلوم من الاستقراء فإن الغالب في كل ما يدل على شي‌ء صحّة تأكيده بمؤكده و من الظاهر أن أغلب طرق النقل عن أهله هو الاستقراء القول في تعارض الأمور المخالفة للأصل مفتاح إذا تعارض التخصيص و المجاز و دار الأمر بينهما كما إذا أورد لا يجب إكرام الطوال و أكرم زيدا الطّويل فإنه لا يجوز العمل بظاهرهما لتنافيهما فيجب ارتكاب التّأويل في أحدهما و ذلك ممكن بأحد وجهين أحدهما

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست