responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 87
داخل في العبادة عند الخصم المنازع و إبطال مذهبه مجرّد توهّم مع تصريحه بأن العبادات توقيفية موقوفة على نصّ الشارع مفتاح اعلم أنه قد تمسّك في المعارج و النهاية و المبادي و المنية و المعالم و المحصول و شرح المنهاج للعبري على أنّه لا يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد و أنّه يشترط في التخصيص بقاء كثرة يقرب من مدلول العام بالقبح فقالوا لنا القطع بقبح قول القائل أكلت كلّ رمّانة في البستان و فيه ألف و قد أكل واحدة أو اثنتين أو ثلاثة و قوله أخذت كلما في الصّندوق من الذّهب و فيه ألف و قد أخذ دينارا إلى ثلاثة انتهى و يستفاد من هذا أن كلّ استعمال قبيح يكون خارجا عن قانون اللغة و غير موافق لها بل صرّح بهذا العبري فقال بعد الإشارة إلى الحجّة المزبورة ذلك دليل الامتناع لغة انتهى فيكون ذلك أصلا يرجع إليه في معرفة اللّغات و لكن فيه نظر للمنع من استلزام القبح الخروج عن اللّغة كما صرّح به في الزبدة و الإحكام و شرح المختصر للعضدي و اعترف به في النهاية و ذلك لوجوه منها أنّه لو استلزم ذلك للزم الحكم بعدم جواز استثناء أكثر أفراد العام و التالي باطل فالمقدم مثله أمّا الملازمة فللقطع بأن استثناء أكثر أفراده قبيح و لذا استدل بذلك بعض القائلين بعدم جواز الاستثناء المذكور و أمّا بطلان التالي فلما سيأتي من الدليل على جواز الاستثناء المذكور لغة مطلقا و عليه معظم الفقهاء و الأصوليين بل عزي إلى أصحابنا الإمامية رضي الله عنهم و منها أن القبح لو كان دليلا على الخروج عن اللّغة للزم الحكم بكون الكذب و الخطابات الّتي تقع في مقام غير مناسب و اللغو و الفحش خارجا عن اللّغة لقبحه و التالي باطل قطعا و منها ما أشار إليه بعض الأجلّة فقال إن من يدعي قبح مثل هذا الاستعمال إن أراد أنّه مما يذمه العقلاء فلا وجه لمنع القبح بهذا المعنى نعم لا يلزم منه عدم الصّحة لغة لأن منشأ ذم العقلاء يمكن أن يكون بعد مثل هذا الاستعمال عن الطبع السّليم أ لا ترى أنّهم يذمّون مثل تكأكأتم مع صحة استعمال اللفظ لغة و إن أراد أن العقلاء من أهل اللسان يخطئون هذا القائل و يعيبونه في قوله و هذا دليل على عدم صحة الاستعمال عندهم فحينئذ يتجه المنع أعني منع التخطئة و العيب في نفس القول لعدم صحته و إن أراد أن مثل هذا الاستعمال لا يقع في كلام اللّه تعالى و رسوله صلى اللَّه عليه و آله و خلفائه عليه السلام إلا لنكتة تخرجه عن القبح إلى الاستحسان فإذا نسب إليهم مثل هذا القول فمع فرض عدم النكتة في الواقع نحكم بعدم صدوره عنهم و مع فرض عدم الاطلاع عليها لما لم يحصل لنا ظن بصدوره عن مثلهم لاشتماله على ما ينافي شأنهم لا يجوز لنا الحكم بمقتضاه فيصير هذه المسألة من فروع عدم صدور القبيح عنهم عليهم السلام و ليست من مسائل اللّغة في شي‌ء و إنما البحث بحسب اللغة فالظاهر الاستدلال بموارد الاستعمال انتهى و يؤيد ما ذكر أن المركبات ليست لها أوضاع خاصة مستندة إلى أهل اللّغة و إنما هي حاصلة بوضع المفردات الّذي يستند إلى اللّغة و هو لا يوصف بحسن و لا قبح و إنما الموصوف بهما نفس التراكيب التي هي بفعل المتكلم فإذا أحسن في التركيب كان حسنا و إذا أساء فيه كان قبيحا و ليس مرجع ذلك إلى اللّغة فلا يصحّ الحكم بخروج تركيب عن اللّغة باعتبار قبحه و قد أشار إلى ما ذكر السيّد الأستاذ ره أيضا فقال إن القبح في الأمثلة المذكورة ليس لاشتراط الواضع بقاء الأكثر في تخصيص العام بل لأمر عارض للاستعمال له إذا روعي فيها الجهات المحسنة و الاعتبارات اللائقة و ليس القبح فيها إلاّ كالقبح في قول القائل في الإقرار بالعشرة له عليّ واحد و واحد يكرّره عشرة أو اثنان و اثنان يكرره خمسة أو خمسة و خمسة أو اثنان و ثلاثة و خمسة فإن ذلك و إن كان مستقبحا في العرف وضيعا في المحاورات إلاّ أن ذلك ليس لأمر راجع إلى وضع اللّغة أو العرف و لذا ترى أنّه متى تصرّف في مثله المتكلّم تصرفا يخرجه عن الضّعة و الابتدال حسن و ملح و تخلّص عن القبح و السماجة و لو كان القبح في أمثال ذلك مستندا إلى مخالفة اللّغة أو الخروج عن القوانين العربيّة لوجب أن يستمر القبح مع اللفظ و لا يزول عنه أبدا و إن روعي فيه أنواع اللّطائف و النّكات أو اختلف فيه الأحوال و المقامات فإن الكلام الفاسد الملحون المخالف للقانون اللغوي الخارج عن ضوابط اللفظ العربي يستحيل أن يصحّ أبدا ما أبقى على فساده و لم يتغير من وضعه و جهته و كيف يصح ما هو فاسد من أصل أو يستقيم ما هو مختل في ذاته فكيف يستصلح فساد الأصل بالمحسنات العارضة نعم إذا صحّ الكلام و وافق القانون العربي و لم يخرج عن ضوابط اللّغة لكن كان فيه نوع سماجة و استهجار أو ضعة و ابتدال أمكن أن يزول عنه ما فيه من القبح أو الابتدال بمراعاة فنون البلاغة فيه و إيراده على وجه يطابق مقتضى الحال و ربما التحق بواسطة التقريب فيه بالكلام البليغ المرتفع الذي يتنافس به أ لا ترى أن التكرار الذي سمجه الأسماع و لا تقبله الطباع كيف حسنة في سورة الرحمن حيث إنّه كلما ذكر فيها نعمة أنعم بها قرر عليها و وبخ على التكذيب بها حتى اكتسى الكلام لأجله ملاحة فوق الملاحة إلى أن قال و بهذا الاعتبار يحسن الاستغراق و استعمال أداة العموم في الأمثلة المذكورة فإن القائل إذا قال أكلت كلّ رمّانة في البستان مريدا بعضها الأقل إذا قال ذلك نظرا إلى ما عدا المراد من تلك الأفراد نزّله منزلة المعدوم الّذي لا يمكن أكله حتى لا يبقى من العموم سوى الأفراد المأكولة من الرمان صحّ كلامه قطعا و زال عنه القبح الثّابت له قبل ذلك بالاعتبار انتهى و فيه نظر فإن الظاهر أن أكثر الأصوليّين على كون القبح دليلا على الخروج عن اللّغة و مخالفتهم مشكلة

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست