responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 73
فلأنّ المعاني غير متناهية فلو وضع لكلّ منها لفظ لزم عدم تناهي الألفاظ لأنّ المتناهي إذا طبق على غير المتناهي لزم أن يكون غير متناه و أمّا بطلان التالي فلأنّ الألفاظ مركبّة من الحروف المتناهية و كلّ مركّب من المتناهي متناه بالضرورة فالألفاظ متناهية كذا قيل فعلى هذا إذا رأينا معنى استعمل فيه لفظ و لم يستعمل فيه غيره و لم يحتج إلى التّعبير عنه لا يجوز أن يحكم بأنّ هذا اللّفظ ممّا وضع لهذا المعنى بل يجب التوقّف حينئذ و الرّجوع إلى الأمارات الخارجيّة و هل المعنى الّذي يحتاج إلى التّعبير عنه لكن لا على وجه الشدّة مثل القسم الأوّل أو مثل القسم الثاني إشكال مفتاح اعلم أنّ اللفظ إذا كان مشهورا بين أهل اللّسان و متداولا بينهم بمعنى أنّه يكثر دوره و إطلاقه على ألسنتهم كان ذلك دليلا على أنه موضوع لمعنى غير خفيّ يهتدي إليه العامة فلو ادعى أنّه موضوع لمعنى خفيّ لا يتعقّله و لا يدركه إلاّ الذّكي كانت الدّعوى فاسدة و هو واضح فيما إذا علم إجمالا أنّ التّداول و الاستعمال ليس إلاّ من جهة الحقيقة لأنّ تداول اللّفظ و اشتهاره إنّما يكون باعتبار كثرة التّعبير به عمّا في الضّمير و هي لا تكون إلاّ بعد معرفته العامة فلو كان المعنى خفيّا لما عرفته العامّة فلم يكثر التّعبير عنه و هو يستلزم عدم اشتهاره و كثرة تداوله و الفرض خلافه و لأن الغالب في الألفاظ المشهورة المتداولة ظهور معانيها فيلحق موضع الشّك به و من هنا ظهر وجه إحالة الفقهاء و الأصوليّين معاني الألفاظ إلى العرف فيقولون المراد بالارتماس ما يسمّى في العرف كلاما و يبطلون توهّم إرادة المعنى الخفي كالدّفعة الحقيقية و الكلام النّفسي من تلك الألفاظ و الظاهر أنّ ما ذكرناه ممّا لا يكبر له منهم و عليه جرت طريقتهم و استمرّت سجيّتهم و أمّا إذا لم يعلم بذلك فالظاهر ذلك أيضا لأن الدّوران على الألسنة يحكم ظهور كون الإطلاق على جهة الحقيقة و لكن لو ظهر كونه على جهة المجاز و الحكم بكونه موضوعا لمعنى ظاهر مشكل مفتاح إذا ثبت حكم لغوي لأكثر أفراد مفهوم كلّي كما ثبت وجوب الرّفع لأكثر أفراد الفاعل و النّصب لأكثر أفراد المفعول و نحو ذلك و شك في حصول ذلك الحكم لما بقي من أفراد القليلة فهل الأصل ثبوت ذلك الحكم لها أيضا بمجرّد ثبوته لأكثر الأفراد أو لا بل يجب الاقتصار على ما ثبت تحقّقه فيه و لا يتعدّى إلى غيره إلاّ بدليل غير ما فرض و بالجملة مرجع الكلام إلى حجيّة الاستقراء في اللّغة فإنّ ما فرضناه هو الاستقراء على ما يستفاد من كلام المحقّق في المعارج حيث قال الاستقراء هو الحكم على جملة بحكم لوجوده فيما اعتبر في جزئيّات تلك الجملة و مثاله أن تستقرأ الزّنج فتجد كل‌ ّ موجود منهم أسود فتحكم بالسّواد على من لم تره كما حكمت على من رأيته و حاصله التسوية من غير جامع انتهى الأقرب عندي هو الأوّل لأنّ مع كثرة الصّور يغلب على الظنّ أنّ الباقي مماثل لما وجد و العمل بالظنّ واجب لا يقال هذا مدفوع بما أشار إليه في المعارج فقال في مقام رفع هذه الحجّة لا نسلم أنّه يغلب على الظنّ إذ لا تعلّق بين ما رأيت و ما لم تره و لا بين ما علمته و ما لم تعلمه و لو سلّمنا حصول الظنّ لكن الظنّ الحاصل من غير أمارة لا عبرة به و ليس وجود الحكم فيما رأيته أمارة لوجوده في الباقي سلّمناه لكن الظنّ قد يخطئ فلا يعمل به إلاّ مع وجود دلالة تدلّ عليه لأنا نقول ما ذكر لا يصلح للدّفع لأنّ منع حصول الظنّ من الاستقراء بعيد في الغاية بل التّحقيق أنّه يفيد الظنّ عادة بل قد يحصل منه العلم و ذلك معلوم بالتّجربة و الوجدان و لو قيل إنّ معظم العلوم العادية و الظّنون العادية لا يقدح فيها الاحتمالات العقليّة و إلاّ لما أفاد التواتر و المحفوف بالقرائن العلم و خبر العدل و نحوه الظنّ لأنّ الاحتمالات العقليّة المنافية كثيرة فالمناط في العلم و الظنّ العاديين هو العادة فمن ادّعى وجدان شي‌ء من غير إقامة برهان عليه فإن كانت الدّعوى مستندة إلى سبب يمكن حصول العلم منه عادة كان يدعى العلم بموت زيد بإخبار عشرة رجال معتمدين قبلت منه بمعنى أنّه لا يعلم بكذبه بنفس الدّعوى و إن لم يحصل هذا العلم لغيره و إن كانت مستندة إلى سبب لا يمكن حصول العلم منه عادة كان يدعى حصول العلم بموت زيد بمجرّد خبر كذوب فلم يقبل و يكذب بنفس الدّعوى و ممّا ذكرناه اندفع ما ذكره في وجه عدم إفادة الظنّ و يندفع به أيضا ما ذكره جماعة في نفي إفادته العلم من أنّه يجوز أن يكون حال من لم يستقرأ بخلاف حال ما استقرأ كما لا يخفى و بالجملة لا شكّ أن أقلّ ما يحصل من الاستقراء هو الظنّ و يتدرّج بدرجات الاستقراء حتّى يبلغ العلم فإنكار المحقّق و العلامة و الرّازي لإفادته الظنّ لا وجه له و ممّن صار إلى إفادته الظنّ العبري في شرح المنهاج و غيره و أمّا منع حجيّة الظنّ الحاصل من الاستقراء في اللّغات ففي غاية الضّعف أيضا لوجوه الأوّل ما تقرّر عندنا من أصالة حجيّة كلّ ظنّ في اللغات الثّاني ظهور اتّفاق الأصوليّين من العامة و الخاصّة على حجيّة ذلك في اللّغة كما لا يخفى على من تتبع كتبهم و كلماتهم و لو لا كون ذلك معتبرا عندهم لبطل كثير من قواعدهم المتّفق عليها من أصالة عدم النّقل و المجاز و الاشتراك و نحوها إذ لا مستند لها سوى الاستقراء و الغلبة هذا و لو قيل إنّ ذلك ممّا اتّفق عليه جميع أهل اللّسان لم يكن بعيدا الثّالث أنّه لو منع من حجيّة ذلك لانسدّ باب معرفة اللّغات غالبا لأنّه المدرك فيها غالبا لا التّنصيص من العرب و نحوهم من أهل اللّسان إذ من المقطوع به أن العرب مثلا لم ينصوا بما

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست