responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 718
الشام على الأوزاعي و الوليد و أهل المصر على ليث بن سعيد و أهل خراسان على عبد الله بن المبارك و كان فيهم من أهل الفتوى غير هؤلاء إلى أن استقرّ رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة في سنة خمس و ستين و ثلاثمائة كما قيل انتهى ثم إنه يلزم على ما ذكرنا معرفة مذاهب العامة كما يجب معرفة قواعد القياس المستنبط العلّة على تقدير الترجيح به و يمكن تحصيل الأمرين غالبا من جملة من كتب أصحابنا المتضمنة لحكاية مذاهب العامة و احتجاجهم بالقياس كالإنتصار و الناصريات و الخلاف و المبسوط و المعتبر و المنتهى و التذكرة و الذكرى و لكن أكثر كتب أصحابنا المتأخرين معرضة عن ذكر الأمرين و لعلّه بناؤهم على عدم الحاجة إلى معرفتهما لعدم صحة الترجيح بهما فتأمل و منها ما ذكر في جملة من الكتب ففي العدة الترجيح يكون بأشياء منها أن يكون أحد الخبرين وافق اجتماع الفرقة المحقّة و الآخر خالفه فيجب العمل بما يوافق إجماعهم و ترك العمل بما يخالفه ثم قال فإذا كان مع إحدى الروايتين عمل الطائفة بأجمعهما فذلك خارج عن الترجيح بل هو دليل قاطع على صحته و في المعارج إذا تعارض خبران و أحدهما موافق لإجماع الطائفة وجب للعمل بالموافق لوجهين أحدهما أن هذا الأمر حجة في نفسه فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر الموافق له الثاني أن المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض فما ظنك به معه ثم قال إذا عمل أكثر الطائفة على إحدى الرّوايتين كانت أولى إذا جوزنا كون الإمام عليه السلام في جملتهم لأن الكثرة أمارة الرجحان و العمل بالراجح واجب و في التهذيب يرجح الموافق بعمل العلماء أو الأعلم و في النهاية لو عمل بعض الفضلاء من الصّحابة و قال بخلافه و الخبر مما لا يخفى عنه قال بعضهم يحمل على نسخه أو أنه لا أصل له و إلا لما خالف و الحق أنه ليس كذلك نعم إذا عارضه خبر آخر لا يكون كذلك كان راجحا عليه و به قال الشافعي و إذا عمل بأحد الخبرين أكثر السّلف ممن لا يجب تقليده قال عيسى بن أبان يجب ترجيحه لأن الأكثر يوفق للصّواب ما لا يوفق له الأقل و به قال بعض علماء الإمامية و قال آخرون لا يحصل به الترجيح لأنه لا يجب تقليدهم و الأول أنسب لأن عدم وجوب التقليد لا يستلزم نفي الترجيح و ما يوافق عمل علماء المدينة أو الأفضل أرجح لأن أهل المدينة و الأفضل أعرف بالتّنزيل و أخبر بمواقع الوحي و التّأويل و في المنية من التراجيح بالأمور الخارجة أن يوافق أحد الخبرين عمل علماء المدينة أو الأكثر من العلماء أو الأعلم و الآخر ليس كذلك فالأوّل أرجح لأن عملهم بذلك الخبر و إعراضهم عن الآخر لا بد و أن يكون لأمر يوجب رجحان الأول على الثاني لأن أهل المدينة أعرف بالتنزيل و أخبر بمواقع الوحي و التّأويل و كذا الأكثر لقوله عليكم بالسّواد الأعظم و كذا الأعلم و الأفضل لأن لكلّ منهما مزية على العالم و الفاضل و في شرح المبادي الخبر الذي عمل به بعض العلماء أرجح من المتروك إذا كان بحيث لا يخفى على تاركه لقوة الظن في الأول و سلامته عن المعارض و في غاية البادي إذا كان أحد الخبرين به عمل بعض الأمة يقدم على ما لا يكون كذلك لأن الظن به أقوى و قيل لا يرجح بذلك و في المعالم من المرجحات الخارجية عمل أكثر السّلف بأحدهما قال المحقق إذا عمل إلخ و في الزبدة يرجح ما عمل به الأعلمون و في غاية المأمول من المرجّحات كون أحد الدليلين مما عمل به الأعلمون من المجتهدين فإنه يرجح على ما لم يعمل به الأعلمون لقوة الظن بالأول و في الفوائد الحائرية من المرجحات الّتي اعتبرها الفقهاء موافقة المشهور بين قدمائنا و منها موافقة المشهور بين المتأخرين و في شرح المختصر يقدم الموافق لعمل أهل المدينة على ما لم يعملوا بمقتضاه و كذلك الموافق لعمل الأئمة على غيره و يقدم الموافق لعمل الأعلم على غيره و في الإحكام من المرجحات أن يكون أحدهما قد عمل بمقتضاه علماء المدينة أو الأئمة الأربعة أو بعض الأمة بخلاف الآخر فما عمل به يكون أولى أما ما عمل به أهل المدينة فلأنهم أعرف بالتنزيل و أخبر بمواقع الوحي و التّأويل و كذلك الأئمة و الخلفاء الراشدون لحث النبي صلى اللَّه عليه و آله على متابعتهم و الاقتداء بهم و ذلك يغلب على الظن قربه في الدلالة و سلامته عن المعارض و على هذا أيضا ما عمل بمقتضاه بعض الأمة يكون أغلب على الظن فكان أولى و في معنى هذا أن يعتضد كل واحد بدليل غير أن ما عضد أحدهما راجح على ما عضد الآخر و أن يعمل بكل واحد منهما بعض الأمة غير أن من عمل بأحدهما أعرف بمواقع الوحي و التنزيل فيكون أولى انتهى و ق د تحصل مما ذكروه مرجحات باعتبار عمل العلماء و ربما يدل على بعضها أخبار أحدها ما ذكره في الوسائل فقال و روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنه لا ريب فيه و ثانيها خبر عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام و فيه قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر إلى ما كان من رواياتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذّ النّادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه و ثالثها خبر زرارة عن الباقر عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشّاذ النادر و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل قال في الزبدة بعد ذكر المرجحات و تتركب المرجحات مثنى و ثلاث و رباع فصاعدا فاتبع منها الأقوى و الزم ما هو الأقرب إلى هذا في غاية المأمول أيضا فقال المرجح قد يكون واحدا و قد عرفت جهاته و قد يكون متعددا بأن يكون بعضه في المتن و بعضه في السند و بعضه في الخارج أو جميعه في المتن أو الخارج أو السّند ثم إن تعدّده قد يكون ثنائيا و قد يكون ثلاثيا و قد يكون

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست