responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 70
و ملاحظة المعنى سبب لخطور اللاّزم أو إرادته فكان كالدّال عليه و عن الرّابع بأنّ دلالة المفاهيم دلالة التزاميّة فلا تتبادر و ما يوجد في كلمات بعض الأصوليّين من إطلاق التّبادر في مقام إثبات الحجيّة فمن التّسامح و عن الخامس بأنّا إن جعلنا حمل المطلق على الفرد الشائع من حمل اللّفظ على المجاز الشّائع فيجاب بما اجتنابه عن النّقض بالمجاز المشهور و إن جعلناه من باب الدّلالة الالتزاميّة كما هو الظاهر فيجاب بما اجتنابه عن النّقض بالدّلالة الالتزاميّة و هل عدم التبادر أمارة المجاز أو لا فيه خلاف و قد صرّح العلاّمة و غيره بالأوّل لأنّه لو لم يكن أمارة له لزم انفكاك الوضع عن التّبادر و هو باطل و أورد عليه النّقض بالمشترك فإنّ معانيه غير متبادرة مع كونها معاني حقيقيّة و باللّفظ الموضوع لمعنى قبل اشتهار استعماله فيه لعدم تبادره مع أنّه حقيقة فيه و جوابه المنع من عدم تحقّق التّبادر فيهما لخطور المعاني بالبال بالنّسبة إلى العالم بالوضع نعم يتوقّف في تفسير المراد في الأوّل إلى قرينة و الاحتياج إليها في ذلك لا يستلزم عدم خطورها و تبادرها على تقدير تفسير التّبادر بالخطور أو بالخطور بحيث يصحّ أن يراد و أمّا لو فسّر بخطوره بحيث يكون مراد لا غير فيشكل بالمشترك على القول بإجماله و أمّا على القول بظهوره في جميع معانيه فلا نسلّم و لو سلّم عدم تحقّق التّبادر فيهما فنقول عدم التّبادر باعتبار أن التّجوّز أكثر فيلحق موضع الشكّ بالغالب فتأمل مفتاح إذا اشتدّت الحاجة إلى التّعبير عن معنى و استدامت مدّة طويلة فهل بمجرّد ذلك يجوز الحكم بوضع لفظ بإزائه بحيث يدلّ عليه بدلالة مطابقيّة أو لا اختلف فيه القوم على قولين الأوّل أنّه يجوز الحكم بذلك و هو للعلاّمة و به أثبت وضع اللّفظ لمعنى العموم الثّاني أنه لا يجوز الحكم بذلك و أنّه يجب التوقّف في الحكم بثبوت وضع لفظ للمعنى المفروض كغيره من المعنى الّذي لا يحتاج إليه أصلا و هو لعلم الهدى و الشّيخ و الآمدي و العضدي للقول الأوّل وجوه الأوّل أن المعنى المفروض ممّا يجب على الواضع أن يضع لفظا بإزائه و كلّما يجب على الواضع يكون واقعا أمّا الصّغرى فلأنّ الدّاعي على الوضع موجود و هو شدّة الحاجة إلى التّعبير عنه و الواضع قادر عليه و الصّارف عنه مفقود فيجب عليه أن يضع و أمّا الكبرى فلأنّه لو لم يضع مع وجوبه عليه يلزم أن يكون مرتكبا للقبيح و هو باطل لا يقال يدفع هذه الحجّة بما دفعها به المرتضى و ابن زهرة و الغزالي فيما حكي عنه من أنّه قياس في اللّغة لأنّا نقول هذا الإيراد مدفوع بما دفعه به العلامة في النهاية من المنع من ذلك قال بل استدلال بوجود العلّة على وجود المعلول و لا يقال إن غاية ما ذكر تحقّق الوضع من الواضع و هذا المقدار لا ينفع لجواز أن لا يتبعه غيره فيهجر و المقصود ثبوت الوضع له عند المحتاجين إلى التعبير عنه و تداوله بينهم لأنّا نقول ما ذكر و إن كان ممكنا عقلا و لكن العادة تحيله فتأمل الثاني أن هذا المعنى ممّا يستحيل عادة أن لا يكون له لفظ موضوع بإزائه و قد أشار إليه في الأحكام فقال إنّ العموم من الأمور الظاهرة الجليّة و الحاجة مستندة إلى معرفته في التخاطب و ذلك ممّا تحيل العادة مع توالي الأعصار على أهل اللّغة إهماله و عدم تواضعهم على لفظ يدلّ عليه مع أنّه لا يتفاص مع دعوى الحاجة إلى معرفته عن معرفة الواحد و الاثنين و سائر الأعداد و الخبر و الاستخبار و الترجّي و التّمني و النّداء و غير ذلك من المعاني الّتي وضعت لها الانتفاء و بل ربّما وضعوا الكبير من المسمّيات ألفاظا مترادفة مع الاستغناء عنه انتهى و قد أشار إلى هذا في النهاية أيضا الثّالث أن وضع الألفاظ لجملة من المعاني المحتاج إليها إمّا أن لا يكون عن سبب أو يكون عن سبب و الأوّل باطل لأنه ترجيح بلا مرجّح و على الثاني لا يخلو إمّا أن يكون السّبب هو شدّة الحاجة أو غيرهما و الثّاني باطل لانتفائه فانحصر في الأوّل فإذا كان شدّة الحاجة علّة للوضع هناك لزم أن يكون علّة للوضع هنا و إلاّ لزم تخلّف العلّة عن معلوله و هو باطل الرّابع أنّا إذا علمنا بأنّه يعبّر عنه علمنا بأنه لا يعبّر عنه إلاّ بلفظ موضوع لأنّه أسهل طرق التّعبير و أظهرها و العاقل لا يعدل عن الأسهل إلاّ بعد تعدّده الخامس أنّ شدّة الحاجة و استمرارها يستدعي كثرة التّعبير عنه باللّفظ و كثرة التّعبير عنه باللّفظ هي كثرة الاستعمال و كثرة الاستعمال يستلزم الوضع و يشهد به كثرة المنقولات السّادس أن أكثر المعاني الّتي مناطها ذلك قد وضع لها ألفاظ بالخصوص فيلحق المشكوك فيه بها إلحاقا له بالأعمّ الأغلب و قد يناقش في جميع الوجوه المذكورة أمّا الأوّل فأوّلا بمنع الصّغرى أما أوّلا فللمنع من وجود الدّاعي على الوضع بإزائه نعم الدّاعي على إعلام الغيرية موجود قطعا لكن لا ينحصر طريقه في الوضع لجواز حصوله بالإشارة كما في الأخرس و بالاستعمال مجازا كما في جميع المجازات المتعارفة بين أهل اللّسان المنبئة عمّا في ضميرهم و بالكناية كما في طويل النجاد أو بذكر الحدّ كما يقال فيما إذا أريد التّعبير عن معنى لفظ الإنسان رأيت الحيوان النّاطق إلى غير ذلك و بالجملة إعلام الغير بالمسمّى أعم من إعلامه باللفظ الموضوع و الحاجة إلى الأعمّ لا يستلزم الحاجة إلى الأخصّ و أمّا ثانيا فللمنع من القدرة عليه إن جعلنا الوضع من أفعال العباد كالمشي و قدرتنا عليه لا يستلزم قدرة المحتاج إلى الوضع عليه فإنّ الأشخاص متعاونون في القدرة و الكاتب قادر

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست