responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 688
أمر بالاعتبار مطلقا من غير تفصيل و أجاب عنه في الأول فقال الجواب ما ذكرناه دليل قطعي و ما ذكرتموه ظني فلا يعارضه على أن غاية الآية دلالتها على وجوب النظر و الاعتبار و ليس فيها ما ينافي القول بوجوب العمل بالراجح و في الأحكام أما الآية فغايتها الأمر بالنظر و الاعتبار و ليس فيها ما ينافي القول بوجوب العمل بالترجيح فإن إيجاب أحد الأمرين لا ينافي إيجاب غيره و منها ما أشار إليه في النهاية فقال احتج المنكرون بأن قوله تعالى فاعتبروا و قوله عليه السلام نحن نحكم بالظاهر يقتضي عدم الالتفات إلى زيارة الظن فإن الدليل المرجوح ظاهر و حصل فيه الاعتبار ثم أجاب عنه فقال كما في الإحكام الجواب الخبر يدل على جواز العمل بالظاهر و الظاهر هو ما ترجح أحد طرفيه على الآخر مع وجود الدليل الرّاجح فالمرجوح المخالف له لا يكون راجحا من جهة مخالفته للراجح فلا يكون ظاهرا فيه و منها ما أشار إليه في النهاية فقال احتج المنكرون بأنه لو اعتبر الترجيح في الأمارات لاعتبر في البينات المتعارضة في الحكومات و التالي باطل لعدم تقدم شهادة الأربعة على الاثنين فالمقدم مثله و بيان الشرطية أن العلّة و هي ترجيح الأظهر على الظاهر موجودة هنا ثم أجاب عنه فيه و في المنية و الأحكام فقالوا الجواب يمنع نفي الترجيح في باب الشهادة فإنه يقدم عندنا قول الاثنين سلمنا لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب أكثر الصّحابة و قد ألف منهم اعتبار الترجيح في تعارض الأدلة دون الشهادة و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل يجب في الترجيح الاقتصار على المرجحات المنصوصة و التي وردت بها الأخبار فإن وجدوا أحد منها لزم الترجيح و إلا فلا مطلقا و إن حصل الرجحان بوجه لم يرد به نصّ أو لا يظهر من الوافية الأول فإنه قال في مقام ذكر أقسام التعارض العاشر بين الخبرين من أخبار الآحاد و هذا هو الّذي ذكره الأكثر في كتبهم و اقتصروا عليه و ذكروا فيه أقساما من وجوه الترجيح بعضها بحسب السّند ككثرة رواة أحدهما أو ورع راوي أحدهما أو أضبطيته أو نحو ذلك من الأوصاف أو علو الإسناد في أحدهما و بعضها بحسب الرّواية كترجيح المروي بلفظ المعصوم عليه السلام على المروي بالمعنى و بعضها بحسب المتن كالفصاحة و الأفصحية على قول أو تأكيد الدلالة أو كون المدلول في أحدهما حقيقيا دون الآخر أو العام الّذي لم يخصّص و المطلق الّذي لم يفيد على المخصص و المقيد و بعضها بالأمور الخارجيّة كاعتضاد أحدهما بدليل آخر أو بعمل السّلف أو بموافقة الأصل على قول و بمخالفته على قول آخر أو بمخالفته لأهل الخلاف بخلاف الآخر و هذه الوجوه مفصّلة في كتب الأصول و إنما لم أبسط القول فيها لأن المدرك في بعضها غير ظاهر و الأولى الرجوع في الترجيح إلى ما ورد به و هي روايات انتهى و في الفوائد الحائرية و عند الأخباريين أن بناء المرجحات على التعبد ثم قال و أما المجتهدون فلما كان بناؤهم على التخيير و تحصيل ما هو أقرب إلى ظنهم في السّند و الدلالة و التوجيه قد يستشكلون في هذه الأخبار و كذلك كلّ من يبني الأمر فيها على ما هو أقرب عنده فتأمل انتهى و المسألة محل إشكال من الأصل و عموم الأخبار الكثيرة الدالة على التخيير أو الوقف حيث لم يوجد مرجّح من المرجحات المنصوصة و من ظهور و اتفاق محققي أصحابنا على أنّ المناط في الترجيح هو كون أحد المتعارضين أقوى ظنّا من الآخر و عدم لزوم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة كما لا يخفى على من لاحظ كتبهم الأصولية و الفروعية و مع هذا فإن النصوص المتضمّنة لوجوه الترجيح تقتضي لزوم الترجيح بوجوه آخر هي أقوى مما ذكر في تلك النصوص بطريق أولى و لا قائل بالفصل على الظاهر بين هذه الوجوه و غيرها من سائر الوجوه التي خلت النصوص عنها فتأمل و أيضا الأخبار المتضمنة لجملة من وجوه الترجيح أكثرها ضعيفة السّند فلا يصلح للحجيّة و أما ما يصلح لها فإنما كان حجة لأصالة حجية الظن المستندة إلى الدليل العقلي الذي أشار إليه جدي قدس سره في مسألة الاستصحاب و هي تقتضي اعتبار كل ما يفيد الظن في مقام الترجيح و أيضا اختلاف الأخبار في ذكر المرجحات قلة و كثرة ربما يدل على أن وجوه الترجيح ليست بمحصورة شرعا و على أن البناء على حصول الظن الأقوى مطلقا فتأمل و أيضا لو كان الاقتصار على المرجحات لازما لكان التعدي عنها حراما و لو كان حراما لاستفاضت الاختبار بل و تواترت بالحكم بالتحريم كما تواترت بتحريم القياس و أيضا الأخبار المتضمنة لوجوه الترجيح متعارضة كما لا يخفى فينبغي الرّجوع فيه إلى المرجحات و لا يمكن الترجيح بما تضمنه كما لا يخفى فينبغي الرجوع إلى ما يقتضيه العقل في مقام الترجيح و هو لزوم الأخذ بأقوى الظنين مطلقا فإذا جاز ذلك هنا جاز مطلقا لظهور عدم القائل بالفرق فتأمل و أيضا مقتضى إطلاق الإجماعات المحكية على لزوم الترجيح عند التعارض لزومه مطلقا و لو لم يكن وجه الترجيح منصوصا عليه فتأمل فإذن المعتمد هو الاحتمال الأخير الثّاني هل يلزم الاقتصار على المرجحات الّتي ذكرها القوم أو لا بل يجوز الترجيح بكلّ ظن المعتمد هو الأخير لأصالة حجية كل ظنّ و لظهور الاتفاق عليه الثّالث هل يجب الفحص عن وجه الترجيح عند التعارض فيكون واجبا مطلقا و إنما يجب الترجيح إذا ظهر المرجح لا مطلقا فيكون واجبا مشروطا الأقرب الأول الرّابع هل يشترط في وجه الترجيح أن يكون مفيدا القوة الظن أولا بل يجوز الترجيح بوجه تعبدا فيه إشكال من إطلاق الأخبار المتضمنة لوجوه الترجيح فإنه شامل لصورة عدم حصول الظن منها و من الأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم كتابا و سنّة و قوة احتمال انصراف الإطلاق إلى صورة حصول الظنّ منها لغلبتها

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست