responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 68
لي الواجد يحلّ عقوبته و غرضه أنّه يدلّ على أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته على حجيّة مفهوم الصّفة قال و قوله حجّة لأنه من أهل اللّغة و أجيب بأن ذلك مبني على اجتهاده و ليس فيما يقتضيه اجتهاده حجّة على غيره و هذا ربما يدلّ على أنّ الأصل في نحو قول أبي عبيدة و الأصمعي و الخليل و الجوهري و الفيروزآبادي و سيبويه و الفرّاء و أضرابهم عدم الحجيّة لأنّهم مجتهدون لا ناقلون عن اللّغة و ظنّ المجتهد ليس بحجّة على مثله و فيه نظر لأنّ المعهود من سيرة العلماء قديما و حديثا جعل مثل أولئك ممّن شأنه تحقيق المطالب اللّغوية نقلة لا مجتهدين و الشواهد على ذلك كثيرة و من تتبّع حصلها من غير ريبة فقد ظهر أن الأصل فيما يقوله اللّغوي كونه خبرا عن أهل اللّغة لا اجتهادا و لعلّ هذا هو السّر في الاكتفاء بمثل قول أولئك في إثبات اللّغة و إن كان ظاهر عبارتهم عدم النّقل لأنّ المعلوم من طريقتهم ذلك و لا كذلك قول الفقيه لأنّ المعلوم من طريقته الاجتهاد دون الإخبار و لذا لا يكتفون بقول فقيه في المسألة الفقهيّة و بالجملة الأصل فيما يقوله اللّغوي في اللّغة كونه خبرا و الأصل فيما يقوله الفقيه في الفقه كونه فتوى و إن اشترك عبارتهما في الظّهور في الفتوى لأنّ الغالب على الفقيه الفتوى لعدم إمكان وصوله إلى من يمكن أن يخبر عنه بخلاف اللّغوي فإن الغالب عليه الإحصار عن أهل اللّغة لأنه ممّن يمكن أن يصل إليهم غالبا فتدبّر ثم إنّا لو سلّمنا أن قول أولئك اجتهاد فنقول الأصل فيه الحجيّة لحصول الظنّ منه و لا يرد النّقض بقول الفقيه لأنّ الإجماع قد وقع على عدم اعتبار قوله فيخرج عن الأصل و يبقى غيره و لعلّ السرّ في التّفرقة إمكان تحصيل الظنّ الأقوى من الأدلّة الفقهيّة غالبا و النّادر كالمعدوم بخلاف المسائل اللّغوية فإنّ الغالب فيها خلاف ذلك كما لا يخفى مفتاح إذا وقع التّعارض بين القرّاء و النّحاة فيظهر من الحاجبي فيما حكاه عنه الجاربردي ترجيح الأوّلين فإنّه قال بعد الإشارة إلى الخلاف الواقع بين النّحاة و القرّاء في مسألة من مسائل الإدغام ما لفظه الأولى الردّ على النّحويّين في منع الجواز و ليس قولهم بحجّة إلا عند الإجماع و من القراء جماعة من النحويّين فلا يكون إجماعهم حجّة مع مخالفة القرّاء ثمّ لو قلنا إنّ القّراء ليس منهم نحويّ فإنّهم ناقلون لهذه اللّغة و هم يشاركون النّحويين في نقل اللّغة فلا يكون إجماع النّحويين حجّة دونهم و إذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى لأنّهم ناقلون ممّن ثبت عصمته من الغلط في مثله و لأنّ القراءة ثبت تواترا و ما نقله النّحوي آحاد ثم اعلم لو سلّم أنّ مثل ذلك ليس بمتواتر فالقراءة أعدل و أكثر فكان الرّجوع إليهم أولى انتهى مفتاح اعلم أنّه إذا فقد النّص من أهل اللّغة على الوضع فلا بدّ من الرجوع إلى أماراته و علاماته و هي كثيرة منها التّبادر و لم أجد من الأصوليّين من يمنع من ثبوت الوضع به بل الظاهر اتّفاقهم على ذلك و قد تكرّر منهم التمسّك به في المسائل اللّغويّة المتوقّفة على النّقل و المراد به على ما صرّحوا به هو أن يسبق المعنى إلى أذهان العالمين بوضع اللّفظ المتحاورين به عند سماعه مجرّدا عن القرائن تحقيقا أو تقديرا و الحجّة على ثبوت الوضع به بعد ظهور الاتّفاق عليه أمران أحدهما أنّ فهم المعنى من اللّفظ لا بدّ و أن يكون لسبب و إلاّ لزم التّرجيح بلا مرجّح لتساوي نسبة الألفاظ إلى المعاني و ذلك السبب إمّا الوضع أو القرينة فإن كان الأوّل فهو المطلوب و إن كان الثّاني فهو غير محلّ الفرض و ثانيهما أنّ الوضع على ما صرّحوا به تخصيص شي‌ء بشي‌ء بحيث ما إذا أطلق الشّي‌ء الأول فهم منه الشي‌ء الثّاني فهم المعنى مجرّدا عن القرينة من لوازمه فيكون الاستدلال به من باب الاستدلال باللاّزم على الملزوم و اعترض على ذلك بوجوه الأوّل أنّ فهم المعنى من اللّفظ بدون القرينة موقوف على العلم بالوضع فلو توقف العلم بالوضع على فهم المعنى بدون القرينة لزم الدّور و هو باطل الثاني أنّ المجاز المشهور يتبادر من اللّفظ و ليس بحقيقة الثّالث أنّ المدلول التضمني و الالتزامي يتبادران و ليسا بحقيقتين الرّابع المفاهيم كمفهوم الشّرط و القيد تتبادر و ليست بحقائق الخامس الأفراد الغالبة في الإطلاقات تتبادر و ليست بحقائق و الجواب عن الأوّل أنه إنّما يلزم لو كان المراد تبادر الجاهل بالوضع بمعنى أنّ الجاهل بالوضع يستدلّ في استكشافه الوضع بالتّبادر الحاصل له و هو باطل فإن ظاهر كلمات القوم أن المراد تبادر العالم بالوضع بمعنى أن الجاهل به يراجع العالم به و يلاحظ فهمه بالنّسبة إلى ذلك اللّفظ بأن يلقى إليه مجرّدا عن القرينة من غير سؤال عن معناه فما فهمه منه فهو المعنى الحقيقي على أنا نمنع الدّور أيضا و كان المراد تبادر الجاهل لأنا لا نسلّم توقّف الفهم على العلم بالوضع فإنّ الاشتهار يقتضي تبادر المعنى و فهمه من اللّفظ المجرّد قطعا لحصول المؤانسة الموجبة للتفاهم و التفاهم للاشتهار لا يوجب العلم بالاشتهار فضلا عن العلم بالوضع و تحقيقه أن وضع اللّفظ أنّما يكون بتعيينه بإزاء المعنى أو لتحقّق الغلبة و الا شتهار فيه و على الثّاني فالسّبب في الفهم هو نفس الغلبة و الاشتهار و كذا على الأوّل إن كان فهم المعنى بعد حصول الأمرين و أما إذا كان قبلهما كما في أوائل الاستعمال

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست