responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 679
و قولهم حجة و هذه الأشياء إن لم تكن عللا وجب القول بكونها مجازا فيها و أيضا في الأول نظر لأن التأكيد مشهور في اللّغة من غير تكرير فجاز أن يكون دخوله للتأكيد كما يدخل فاء التعقيب عليه و في الثاني نظر لأنا نجعل اللام مطلقا للعلّة بل في حكم اقترن بوصف صالح للتعليل و لا محمل له سواه مثل دخلت السوق لشراء اللّحم و دخلت الحمام للاغتسال و أطعمت الفقير لدفع حاجته و لا تقول إنها للتعليل فيما وردت فيه للاستحقاق مثل الجلّ للفرس انتهى و في الأحكام صرّح أهل اللغة بأنها للتعليل و منها أن يؤتى بالباء نحو أن يقول بكذا و قد صرّح بهذا في النهاية و التهذيب و المبادي و المنية و شرح المختصر قال في النهاية و المنية اعلم أن الباء للإلصاق و ذات العلّة لما اقتضت وجود المعلول حصل معنى الإلصاق فيها فحسن استعماله فيه مجازا و منها أن يؤتى بلفظة إن كما في قوله تعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و قوله صلى اللَّه عليه و آله إنها من الطوافين عليكم و قد صرح بهذا في التهذيب و النهاية و المبادي و شرحه و المنية و منها أن يؤتى بلفظة من نحو قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل و قد صرّح بهذا في النهاية و منها أن يؤتى بلفظ كي كما في قوله تعالى لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم و قد صرّح بهذا في النهاية و منها أن يقول إن كان كذا و قد صرّح بهذا في شرح المختصر و قال إنما كان ظاهرا لأن أن يجي‌ء للشرطية و مجرّد الاستصحاب و منها ما صرّح به في الكتاب المذكور فقال في مقام ذكر الألفاظ الظاهرة في التعليل و منها ما دخل فيه ألفا في لفظ الرّسول صلى اللَّه عليه و آله أما في الوصف مثل زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون و أوداجهم تشخب دما و أما في الحكم نحو السّارق و السّارقة فاقطعوا أيديهما و الحكمة فيه أن الفاء للترتيب و الباعث مقدم في العقل متأخر في الخارج فجوز ملاحظة الأمرين دخول الفاء على كل منهما و منها ما دخل فيه الفاء و لكن لا في لفظ الرّسول صلى اللَّه عليه و آله بل في لفظ الراوي مثل سها فسجد و زنى ماعز فرجم و هذا يقبل سواء فيه الفقيه و غيره لأن لو لم يفهم ترتيب الحكم على الوصف لم يقله و هذا دون ما قبله لاحتمال الغلط إلا أنه لا ينفي الظهور انتهى و اعلم أنه قال في شرح المبادي و يزداد قوة التعليل مع اجتماع الظاهر و القاطع كقوله لعلة كذا و في التهذيب و يزداد قوة التعليل مع الاجتماع و في المنية و يتحقق قوة الدّلالة على العلي ة عند انضمام بعض هذه الألفاظ إلى بعض مثل بعلّة كذا أو لعلة كذا أو لأنه كذا الثالث أن يكون كلامه دالا على التعليل بالإيماء و التنبيه و قد صرّح بهذا في جملة من الكتب ففي التهذيب النّص إما أن يكون قطعيا إلى أن قال و أما بالإيماء و في النهاية و اعلم أن اللفظ إذا لم يكن دالا بوضعه على التعليل لكن يكون التعليل لازما من مدلوله كان دالا على العلية بالتنبيه و الإيماء و في المنية و أما ما يدل على التعليل لا بوضعه له بل باعتبار كون التعليل لازما لمدلوله فيدل على العلية بالإيماء و التنبيه و في شرح المختصر للنّص مراتب صريح و هو ما دل بوضعه و مراتب تنبيه و إيماء و هو ما لزم مدلول اللفظ ثم قال و أما مراتب التنبيه و الإيماء فضابطه كل اقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد و في الأحكام المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه و الإيماء و ذلك بأن يكون التعليل لازما من مدلول اللفظ وضعا لأن يكون اللفظ دالا بوضعه على التعليل انتهى و ذكروا لهذا القسم أقساما و لا نطيل الكلام بذكرها و قد أشار إليها في النهاية و التهذيب و المنية و و الأحكام و في دلالتها على التنصيص على العلّة نظر خاتمة في التعادل و التراجيح في الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى اللَّه عليه و آله إن على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه مقدّمة قد تضمّن جملة من الكتب لبيان معنى اللفظين المذكورين ففي المنية اعلم أن تعادل الشيئين عبارة عن تساويهما و تعادل الأدلة عبارة عن تساوي اعتقادات مدلولاتهما المستفادة منها و في غاية البادي المراد بالتعادل هاهنا توارد دليلين متنافي الحكم على شي‌ء واحد و في التهذيب الترجيح اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضتها و في النهاية و المنية الترجيح تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به و زاد في الثاني فقال و يترك الأضعف لمرجوحيته و زاد في الأول فقال و قيل إنه عبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به و إهمال الآخر و في شرح المبادي الترجيح هو اقتران الظني بما يقوى به على معارضه و في الزبدة و غاية المأمول الترجيح تقديم أمارة على أخرى في العمل بمؤداها و عرفه الحاجبي باقتران الأمارة بما تقوى به على معارضتها و في

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست