responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 659
الصّوم و حكم الصّلاة أنها ليست شرطا في الاعتكاف و الثابت في الصوم نقيضه و هو أنه شرط و قد افترقا في العلّة فإن العلة التي لأجلها لم يكن الصّلاة شرطا في الاعتكاف أنها لم تكن شرطا فيه حالة النذر و هذه العلّة غير موجودة في الصّوم لأنه شرط في الاعتكاف حالة النذر إجماعا الثاني قياس الطرد و قد اختلف في حدّه فقال بعضهم أنه إصابة الحق و قال القاضي عبد الجبار أنه حمل الشي‌ء على الشي‌ء في بعض أحكامه بضرب من التشبيه و قال أبو الحسين أنه تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد و قال القاضي أبو بكر و اختاره جمهور الأشاعرة أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما و منها ما ذكره في الزبدة فقال القياس مساواة فرع لأصل في علة حكمه أو إجراء حكم الأصل في الفرع بجامع و قد علمت بذلك أركانه و منها ما ذكره في الوافية فقال القياس هو إثبات الحكم في محل بعلة لثبوته في محلّ آخر بتلك العلّة و منها ما ذكره في شرح المختصر فقال القياس التقدير و المساواة يقال قست النعل بالنعل أي قدرته به فساواه و قست الثوب بالذراع أي قدرته به و فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه و في الاصطلاح مساواة فرع لأصل في علّة حكمه و ذلك أنه من أدلة الأحكام فلا بد من حكم مطلوب به و له محل ضرورة و المقصود إثباته فيه لثبوته في محل آخر يقاس هذا به فكان هذا فرعا و ذلك أصلا لحاجته إليه و ابتنائه عليه و لا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك و لا كل مشترك بل مشترك يوجب الاشتراك في الحكم بأن يستلزم الحكم و سميت علة الحكم فلا بد أن يعلم علة الحكم في الأصل و يعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها مما لا يتصور لأن المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمجلين و بذلك يحصل ظن مثل الحكم في الفرع و هو الظاهر و قد ذكر للقياس حدود منها قولهم بذلك الجهد في استخراج الحق و منها قولهم العلم عن نظر و منها ما ذكره أبو هاشم و هو أنه حمل الشي‌ء على غيره بإجراء حكمه عليه و منها ما ذكره القاضي أبو بكر قال هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما انتهى و اعلم أن المستفاد من جمع كثير أن للقياس أقساما ثلاثة أحدها القياس المستنبط العلّة و ثانيها القياس بالطريق الأولى كقياس تحريم الضّرب على تحريم التّأفيف و ثالثها القياس المنصوص على علته مفتاح اختلف علماء الإسلام في حجية ما عدا القياس بالطريق الأولى و القياس المنصو ص العلّة في الأحكام الشرعية الفرعيّة و هو القياس المستنبط العلّة على قولين الأول أنه حجة كظاهر الكتاب و هو لمعظم العامة و حكي أيضا عن ابن الجنيد من قدماء الإمامية الثاني أنه ليس بحجة و هو للذريعة و العدّة و الغنية و المعارج و التهذيب و نهج الحق و النهاية و المبادي و شرحه و المنية و الزبدة و المعالم و غاية المأمول و الوافية و بالجملة عليه معظم الإمامية بل كلّهم إذ حكي عن ابن الجنيد الرجوع عما كان عليه و هو المعتمد و لهم وجوه منها ما تمسّك به في المعارج فقال لو تعبدنا بالعمل بالقياس لوجدت الدلالة عليه لكن الدلالة مفقودة فالعمل به غير جائز أما الملازمة فلأن التكليف يستدعي وجود دلالة و إلا لكان التكليف به من دون دلالة عليه تكليفا بما لا سبيل إلى العلم به و هو تكليف بالمحال و أما بطلان اللاّزم فبالاستقراء انتهى و قد أشار إلى هذه الحجة في جملة من الكتب ففي الغنية أن القياس ليس بحجة لأن ما يفتقر ثبوته إلى دليل فإن عدم دليل إثباته كاف في القطع على انتفائه و لذلك اتفق الكلّ على نفي وجوب صلاة صادقة في اليوم و اللّيلة و صوم شهر ثان و حجّ بيت بخراسان لأن ثبوت ذلك يفتقر إلى دليل فلما فقد دليل الإثبات قطع على المنع و إذا ثبت ذلك و كان القياس مما يفتقر ثبوت التعبد بالعمل به في الأحكام الشرعية لأن التعبد بجميع إلى دليل شرعي كسائر الأصول الشرعية لأن التعبد بجميع ذلك يتبع المصلحة و لم نجد في الشرع ما يدل على ذلك وجب نفيه و في الذريعة أن العبادة بذلك لو وقعت لكان عليها دليل شرعي كسائر العبادات الشرعية و إذا كنا قد تأمّلنا أدلّة الشرع فلم نعثر على ماله دلالة على هذا الموضع وجب نفى العبادة به و في العدة لنا في المنع من استعمال القياس في الشريعة طريقتان إحداهما أنه إذا ثبت جواز العبادة به من جهة العقل فثبوت العبادة به يحتاج إلى دليل شرعي و قد علمنا أنه ليس دين الله تعالى يجوز استعماله لا من جهة الكتاب و لا من جهة السّنة المتواترة و لا من الإجماع و إنّما قلنا ذلك لأنا قد استقرينا جميع ذلك فعلمنا أنه ليس فيه ما يدل على وجوب العمل بالقياس و منها ما تمسّك به في المعارج فقال لنا أنه لو ورد التعبّد به لاشتهر ذلك بين أهل الشرع لكن ذلك يظهر أما الملازمة فلأن الاستدلال به مما يعم و الوقائع التي تستدرك بالقياس كثيرة عندهم و العادة قاضية بأن مثل ذلك مما يشتهر دل على بطلانه لا يقال قد اشتهر ذلك بين الصّحابة حتى أن خصومكم يدعون الإجماع عليه لأنا نقول لو كان كذلك لما اختص الحكم بعلمه دوننا لما ذكرناه من عموم البلوى به و زوال الأغراض الباعثة على إخفائه و منها ما أشار إليه في المعارج فقال و احتج بعض أصحابنا أيضا بأن القول يورد التعبدية مع بطلان الحجج التي ذكرها الخصم مما لا يجتمعان و الثابت بطلانها فلا يكون التعبدية ثابتا بيان أنهما لا يجتمعان أن القائل بكونه حجة متمسّك في ذلك بالوجوه التي يذكرونها فهو يقول إنها حق و المنكر له يبطلها و يمنع من كونه حجة و القول بكونه حجة مع أن تلك الحجج باطلة

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست