responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 645
مركوز في عقول العقلاء و إن غفلوا عن هذه القضايا لا يقال هذا مدفوع بما ذكره في الغنية و الذريعة فقالا قولهم إذا ثبت الحكم في الحال الأولى فإن ذلك يقتضي استمراره إلا لمانع و لو لا ذلك لما علم استمرار حكم في موضع من المواضع و حدوث الحوادث لا يمنع من ذلك كما لا يمنع حركة الفلك و ما جرى مجراه من الحوادث فيجب استصحاب الحال و ما لم يمنع مانع باطل لأنه لا بد من اعتبار الدليل الدال على ثبوت الحكم في الحال الأولى و كيفية إثباته و هل أثبت ذلك في حالة واحدة أو سد سبيل الاستمرار و هل تعلق بشرط أو لم يتعلق فإذا كان كذلك و كان الحكم الثابت في الحالة الأولى إنما أثبت بشرط فقد الماء و كان الماء موجودا في الحالة الثانية و اتفقت الأمة على ثبوت الحكم في الأولى و اختلفت في الثانية لم يكن بد من دلالة على كلّ واحد منهما انتهى لأنا نقول ما ذكراه لا يصلح للدفع إذ قد يكون الدليل الدال على ثبوت الحكم في الحالة الأولى غير دال على الاستمرار و عدمه و هو في غاية الكثرة فينبغي حينئذ من إعمال الاستصحاب إذا الرجوع في الحالة الثانية إلى أصل البراءة أو قاعدة الاحتياط باطل لاستلزام الأول الخروج من الدّين و الثاني الجرح العظيم كما لا يخفى سلمنا دلالة الدّليل على الاستمرار و لكنه قد ينقطع بوجود المانع كانقطاع النّكاح الّذي دل الدّليل على استمراره فإذا احتمل و لم يكن الاستصحاب حجّة ينبغي التوقف و هو مستلزم لتعطيل الأحكام الشرعية إلا أن يقال أصالة عدم المانع و استصحابه حجة بلا ريب كما في بعض أقسام الاستصحاب و فيه نظر فتأمل و مما يؤيد حجة الاستصحاب عقلا أن المقلدين إذا سئلوا من المجتهدين الأحكام الشرعية يبنون على الدّوام و الاستمرار من غير تشكيك فتأمل و منها جملة من الأخبار و أحدها خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل ينام و هو على وضوء يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن فإذا نامت العين و الأذن و القلب وجب الوضوء قلت فإن حرك إلى جنبه شي‌ء و لم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي‌ء من ذلك أمر بين و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا بالشك و إنما ينقضه يقين آخر و هذه الرواية صحيحة كما صرّح في الوافية و قد أشار فيها إلى وجه الدلالة فقال فإن اليقين و الشك عام أو مطلق ينصرف إلى العموم في مثل هذه المواضع بل صرّح شارح الرضي بأن الجنس المعرّف باللام أو الإضافة للعموم و أدرجه ابن الحاجب في مختصره في ألفاظ العموم من غير نقل خلاف فيه ثم ذكر ألفاظا اختلف في عمومها و مع التنزل عن ذلك فالظاهر هنا العموم فإنه عليه السلام استدل على أن الوضوء اليقيني لا ينقض بشكّ النّوم بقوله و لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لو كان مراده عليه السّلام أنّه لا ينقض يقين الوضوء أبدا يشك النّوم كان عينا للمقدّمة الأولى فقانون الاستدلال يقتضي أن يكون عاما و أيضا فإن حمل المعرف باللام هنا على العهد يحتاج إلى قرينة مانعة عن الحمل على الجنس و ليست متحققة قال الرضي في أوائل المعرفة و النكرة فكلّ اسم دخله اللام و لا يكون فيه علامة كونه بعضا من كل فينظر في ذلك الاسم فإن لم يكن معه قرينة حالية و لا مقالية دالة على أنه بعض مجهول من كل كقرينة الشرى الدّالة على أن المشتري بعض في قولك اشتر اللحم و لا دلالة على أنه بعض معيّن كما في قوله أو أجد على النار هدى فهي اللام الّتي جي‌ء بها للتعريف اللفظي و الاسم المحلّى بها لاستغراق الجنس ثم شرع في الاستدلال على وجوب حمله على الاستغراق ثم قال فعلى هذا قوله صلى اللَّه عليه و آله الماء طاهر أي كل الماء طاهر و النوم حدث أي كلّ النّوم إذ ليس في الكلام قرينة البعضية لا مطلقة و لا معينة ثم ذكر قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أي أن كل واحد منهم و قال العلامة التفتازاني في المطول في بحث تعريف المسند إليه باللام اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج فإما أن يكون لجميع الأفراد أو لبعضها إذ لا واسطة بينهما في الخارج فإذا لم يكن للبعضية لعدم دليلها وجب أن يكون للجميع و إلى هذا ينظر صاحب الكشاف حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق كما ذكر في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر أنه الجنس و قال في قوله إن الله يحب المحسنين أن اللام للجنس فيتناول كلّ محسن و لا يخفى أن قوله لعدم دليلها صريح في أن لام الجنس على البعض يحتاج إلى الدليل دون حمله على الجميع ثم لا يخفى أن اليقين و الشك مما لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد فالمراد أنه إذا تيقن وجود أمر يجب الحكم بوجوده إلى أن يتحقق يقين آخر يعارضه انتهى و في الرّسالة الاستصحابية المراد اليقين السابق على حالة الشكّ أو وقته و المفرد المحلّى باللام يفيد العموم كما حقق في محلّه و العبرة بعموم اللّفظ لا خصوص المحل كما حقق ذلك أيضا و أيضا الألف و اللام حقيقة في الجنس لأن وضعه للإشارة و التعريف فإذا حلي اسم الجنس به لا جرم يكون معرفا للجنس فيصير معنى ما ورد في الأخبار أنّ جنس اليقين لا ينتقض بجنس الشك فأي موضع يتحقق فيه الطبيعة يتحقق فيه عدم نقض اليقين بالشك و يؤيده أيضا ورود هذا المضمون في مقام التعليل لعدم نقض الوضوء و عدم نجاسة الثوب الطاهر إذ لو لا العموم لما ناسب التعليل و يؤيّده أيضا حجية الاستصحاب عند الفقهاء و ظهور بقاء الأحكام عند المتشرعة كما أشرنا و يدلّ على ذلك أيضا ورود هذا المضمون في أخبار آخر ظاهرة فبما ادعيناه من العموم انتهى لا يقال المفرد المعرف باللام و إن كان ظاهرا في العموم إلا أن دلالته على العموم ليس من جهة كونه موضوعا له بل باعتبار قاعدة الحكمة أو الدلالة الالتزامية العرفية فتكون دلالته على العموم أضعف من دلالة الألفاظ الموضوعة للعموم

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست