responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 634
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و آله البررة الأكرمين باب الاستصحاب في الحديث المرويّ عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك مقدّمة اختلفت عباراتهم في تعريف الاستصحاب و في المعتبر استصحاب حال الشرع كالمتيمم يجد الماء في أثناء الصّلاة فيقول المستدل على الاستمرار صلاة مشروعة قبل وجود الماء فيكون كذلك بعده و في التنقيح الاستصحاب هو الحكم على وجود الشي‌ء أو عدمه في الحال للعلم بوجوده أو عدمه في الماضي فيقال الأصل بقاء ما كان على ما كان و في الزّبدة الاستصحاب هو إثبات الحكم في الزمن الثاني تعويلا على ثبوته في الأول و في الرسالة الاستصحابية لجدي قدس سره الاستصحاب عبارة عن الحكم باستمرار أمر كان يقيني الحصول في وقت أو حال و مشكوك البقاء بعد ذلك الوقت أو الحال و في المعالم و غاية المأمول استصحاب الحال محلّه أن يثبت حكم في وقت ثم يجي‌ء وقت آخر و لا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم فهل يحكم ببقائه على ما كان و هو الاستصحاب أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دليل و في الوافية استصحاب حال الشرع هو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت و في غير تلك الحال فيقال إن الأمر الفلاني قد كان و لم يعلم عدمه و كلما هو كذلك فهو باق و في المشارق اعلم أن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه و في شرح المختصر معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد كان و لم يظن عدمه و كلما هو كذلك فهو مظنون البقاء و في بعض شروح المنهاج استصحاب الحال هو عبارة عن إثبات ما علم وجوده و لم يعلم عدمه مفتاح إذا ثبت حكم من الأحكام الشرعية الفرعية في وقت ثم جاء وقت آخر و شكّ في بقاء ذلك الحكم في الوقت الثاني و لم يقم دليل على انتفائه فيه فهل يلزم الحكم بثبوته و بقائه فيه و ببقاء ما كان على ما كان على ما كان فيكون الاستصحاب حجة و من جملة الأدلة الشرعية كالكتاب و السّنة أو لا بل يقتصر الحكم به في الثاني إلى دلالة كما يفتقر نفيه إلى الدلالة فلا يكون الاستصحاب حجة و لا دليلا شرعيا كالقياس المستنبط العلّة اختلف القوم في ذلك على قولين الأول أن الاستصحاب حجة و دليل شرعي و هو للمعارج و التهذيب و المبادي و الزبدة و الوافية و جدي قدس سره و والدي العلامة دام ظله العالي و الإحكام و بعض شروح المنهاج و حكي في جملة من الكتب عن جماعة ففي النهاية و المنية اختلف النّاس في أن استصحاب الحال هل هو حجة أم لا ذهب جماعة من الشّافعية كالمزني و الصيرفي و الغزالي أنه حجة و زاد في الأول و غيرهم و في شرح المبادي ذهب الشافعية و المزني و الغزالي و الصيرفي و بعض المحققين إلى أن الاستصحاب حجة و هو مذهب المصنف و في العدة ذهب كثير من أصحاب الشافعي و غيرهم و هو الذي كان ينصره شيخنا أبو عبد الله إلى أن ذلك دليل و لي في ذلك نظر و في الزبدة الأظهر أنه حجة وفاقا لأكثر أصحابنا و في التمهيد استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين و في المعالم اختلف الناس في استصحاب الحال و يحكى عن المفيد المصير إلى الحجية و هو اختيار الأكثر و في غاية المأمول أكثر أصحابنا على حجية استصحاب الحال و هو اختيار أكثر العامة و في الرسالة الاستصحابية منهم من يقول بالحجية مطلقا و هو المش هور بين فقهائنا و منهم من أنكر مطلقا و منهم من فضل و في الإحكام ذهب جماعة من أصحاب الشافعي كالمزني و الصّيرفي و الغزالي و غيرهم من المحققين إلى صحة الاحتجاج به و هو المختار و في شرح المختصر أكثر المحققين كالمزني و الصيرفي و الغزالي على صحته انتهى و يظهر من المنية المصير إليه الثاني أن الاستصحاب ليس بحجة و هو للذريعة و العدة و الغنية و المعتبر و غاية المأمول و المعالم و حكي في جملة من الكتب عن جماعة ففي العدة ذهب أكثر المتكلمين و كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة و غيرهم إلى أن ذلك ليس بدليل و هو الذي ينصره المرتضى رحمه الله و في التهذيب استصحاب الحال حجة خلافا فالأكثر المتكلمين و الحنفية و في النهاية ذهب الحنفية و جماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري و السيّد المرتضى و غيرهما إلى أنه ليس بحجة و من هؤلاء من جوّز به الترجيح لا غير و في المنية استصحاب الحال حجة عند جماعة إلى أن قال خلافا للسيد و أبي الحسين البصري و أكثر الحنفية و في المعالم ذهب إليه المرتضى و جماعة من العامة و قد اختار المحقق في المعتبر قول المرتضى رحمه الله و هو الأقرب و في غاية المأمول ذهب السيد المرتضى رحمه الله و أكثر الحنفية و أكثر المتكلمين إلى أنه ليس بحجة و هذا القول غير بعيد و في الوافية و أنكره المرتضى و الأكثر قال قال الأسترآبادي في الفوائد المكية جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله تعالى ذهب إليه المفيد و العلامة من أصحابنا و الشافعية قاطبة خلافا لأكثر علمائنا و الحنفية ثم قال بعد ما حكي اعلم أن حجية الاستصحاب و العمل به ليس مذهبا للمفيد رحمه الله و العلامة فقط من أصحابنا بل الظاهر أنه مذهب الأكثر فإن من تتبع كتب الفروع سيما أبواب العقود و الإيقاعات يظهر عليه أن مدارهم في الأغلب على الاستصحاب يشهد بذلك شرح الشرائع للشهيد الثاني و قد صرح الشهيد الأول في قواعده باختياره و في الإحكام ذهب أكثر الحنفية و جماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري و غيره إلى بطلانه و

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست