responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 585
ليس ملفقا عليه بل مختلف فيه فيكون العلم به متوقفا على الاجتهاد فيه و يلزم حينئذ توقف الاجتهاد على الاجتهاد في تجري الاجتهاد و هو دور لأنا نقول الاجتهاد المختلف في تجزئته هو الاجتهاد في الفروع فلا مانع من توقفه على تجزي الاجتهاد لأن ذلك من الأصول و المغايرة موجودة و يشكل بأن العمل بالظن في الأصول فيه كلام تقدم سلمناه لكن نقول الظن إنما يجوز العمل به للمجتهد و أما المتجزي فيحتاج إلى الدليل على العمل به و هو ظن فيتوقف العمل بالظن على العمل بالظن و هو دور و قال الثاني اعلم أنهم اعترضوا على ما أورده من الدور يمنع لزومه إما لأنه لا يتحقق المغايرة أو لعدم انعكاس التوقف و الظاهر أن هذا الاعتراض منشؤه الغفلة لأن الظن من حيث هو هو و ما ليس بمستند إلى العلم لا يكون حجة إلا أن يكون ظن المجتهد إلى أن قال فعلى هذا الإخفاء في لزوم الدّور لأن علم المتجزي بصحة عمله على ظنه و الدليل الظني الدال على مساواته للمجتهد المطلق موقوف على علمه بقبول الاجتهاد التجزئة و هذا موقوف على علمه بصحة عمله على ظنه و لو شئت بدلت العلم بالظن في المقامات فإن الدور لازم حينئذ أيضا مع لزوم مفسدة أخرى فتأمل و ربما يجاب عن الدور بأن المتنازع فيه هو التجزي في الفروع و أما الأصول فجائز إجماعا و جعل حاصل الجواب أن القطعي و هو الإجماع دل على جواز العمل بالظن الحاصل في المسائل الأصولية و فيه منع تحقق الإجماع على ما ذكرت كيف و المشهور بل كاد أن يكون إجماعا أن الظن في الأصول غير معتبر فتدبر و لو سلم فإجماع الأصوليين يعني مجرّد اتفاقهم حصول القطع منه محلّ نظر بل الظاهر عدمه انتهى لا يقال قد حكي الإجماع على حجيّة الظن في المسائل الأصولية فيجب الحكم بها لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة لأنا نقول لا يصحّ الاعتماد عليه هنا لأن الإجماع المنقول إنما يكون حجّة لكونه مفيدا للظن و قد عرفت أنه لا يجوز إثبات حجيّة الظن بظن مثله فتدبر و أما الثاني فلما عرفت سابقا و قد أشار جدي قدس سره إلى ضعفه أيضا فقال بعد الإشارة إليه أن هذا لو تم لكان دليلا علميا على نفس التجزي و لا دخل لواسطة الظن به و الدّور إنما هو على تقدير أن يكون دليل التجري هو الظن إلى أن قال مع أن أقصى ما يستفاد مما ذكرت تخيير العمل بهذا الظن لا تعيينه و تحتمه كما هو مراد القائلين بالتجزي و تعيينه لا قطعي يدل عليه باعتماد المتجزي عليه يفضي إلى الدور فتأمل على أن تحصيل القوة الكاملة ممكن كما هو المفروض المسلم فكيف يقتضي عدم التكليف بما لا يطاق الاكتفاء بما ذكرت فإن قلت ربّما لا يتمكن بعض النّاس من تحصيلها قلت مراد القائل بالتجزي تساويه مع المجتهد المطلق مطلقا فتأمل انتهى و منها ما تمسّك به بعض الأفاضل من أن الظن المتجزي لو لم يكن حجة لوجب التقليد إذ لا واسطة و التالي باطل لاستلزامه ترجيح المرجوح على الراجح لأن الظن الحاصل من الاجتهاد و استفراع الوسع أقوى من الظن الحاصل من قول الغير و فيه نظر للمنع من الملازمة لإمكان أن يدعى أن الواجب حينئذ العمل بالاحتياط سلمنا و لكن نمنع من لزوم ترجيح المرجوح على الراجح على تقدير وجوب التقليد و إنما يلزم ذلك لو كان العمل بقول المجتهد لأجل كونه مفيدا للظن و أما إذا كان لأجل التعبد و كونه سببا شرعيا كسائر الأسباب الشّرعية فلا و فيه نظر و منها عموم ما دل على حرمة التقليد خرج العامي الصرف لدليل و لا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحت العموم و قد تمسّك بهذا الوجه في الوافية و قال فإن قلت نحن نقلب هذا الدّليل في المتجزي فنقول اتباع الظن مذموم بل و خلاف الأصل أيضا إذ الأصل عدم وجوب اتباع غير القطع خرج عنه المجتهد المطلق لدليل أخرجه فيبقى المتجزي لعدم المخرج فيه قلت المخرج فيه متحقق فإنه ليس له بد من اتباع الظن أما الظن الحاصل من الاجتهاد فكيف يكون هو منهيّا عن اتباع الظن على الإطلاق بخلاف التقليد انتهى و ضعف هذا الجواب في غاية الوضوح إذ غاية الوضوح ما يحصل للمتجزي العلم بكونه مكلّفا بالعمل بغير العلم و بتخصي ص العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و أما أنه التقليد و الاجتهاد فهو غير معلوم له لعدم الدليل على التعيين فيكون محل الفرض من باب اشتباه الحرام بالحلال كالزّوجة المشتبهة بالأجنبية فيجب حينئذ الاجتناب عن الأمرين و إلا فيتخير فلا يتعيّن العمل بالظن فتأمل هذا و قد اعترض جدي على ما ذكره فقال بعد الإشارة إليه و فيه منع تسليم الذّم إلا لمن تيسّر له العلم أو الترك و رفع اليد عنه بالمرة و لا أقلّ من تيسّر الاجتهاد و الكلام فيه أو تقليد الورعين و تبادر غير ما ذكرنا ممنوع مع أن عموم ما دل على التقليد و جوازه أو وجوبه يشمله و استدل بكون التقليد خلاف الأصل خرج العامي و بقي الباقي و فيه أنه مع التكليف اليقيني و سدّ باب العلم أو الظن المعلوم الحجية يكون العمل بالظن البتة و هو في نفسه خلاف الأصل لكن صار في هذه الصورة أصلا مع أن إثبات حجية خصوص ظن بالقدح في الآخر بكونه خلاف الأصل فيه ما فيه ثم قال علي أنه يمكن قلب الدليل بأن الظن خلاف الأصل و منع العمل به و الفتوى بغير العلم عام خرج المجتهد المطلق بالدليل العلمي بل لا يبعد أن يقال بعدم دخوله أولا لكونه عالما و على أيّ تقدير فهو عالم الآن فإن قلت المتجزي أيضا خارج لعدم ارتفاع التكليف عنه فلا بد من العمل بظنه قلت المراد من الظن في الدليل ما هو قسيم

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست