responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 58
تعيين المراد و يتساوى المعاني المجازيّة قربا و بعدا و هنا هل يجب الحمل على الجميع أو يتخير في الحمل على أيّ منها شاء أو يحكم بالإجمال احتمالات و حكى العلامة في النهاية عن القاضي عبد الجبّار القول بالإجمال و وجوب نصب دليل على المراد لامتناع إرادتها أجمع مع تعذر انحصارها علينا ثم قال اعترض أبو الحسين باحتمال إرادة الجميع على البدل فإنّه ممكن مع فقد دلالة التعيين و مع عدم الحصر فإنّه تعالى أوجب علينا ذبح بقرة كنّا مخيّرين في أيّة بقرة شئنا ثم قال أمّا من لا يخير إرادة المعنيين المختلفين فما زاد من اللّفظة الواحدة فيجب عنده إقامة دليل على المراد لأنّ اللّفظ لم يوضع على التخيير ثمّ قال و إن انحصرت وجوه المجاز و تساوت حمل اللّفظ عليها بأسرها على البدل أما على الجم يع فلعدم أولويّة البعض بالإرادة و أمّا البدلية فلعدم عموم الخطاب حتّى يحمل على الجميع هذا عند من يجوز استعمال المشترك في مفهوميه و من منع يقول لا بدّ من البيان انتهى و المعتمد عندي الحكم بالإجمال مطلقا لأن الحمل على واحد معيّن منها و الحكم بإرادته لا غير من غير دليل باطل قطعا و الحكم بالتخيير باطل أيضا للقطع بأنّ المتكلّم أراد واحدا منها بالخصوص و التخيير ينافيه و الحمل على الجميع باطل أيضا لاستلزامه استعمال اللّفظ في معان مختلفة على أن يكون كلّ منها متعلّقا للإثبات و النفي كما في المشترك المستعمل في معانيه و لم يثبت جوازه بل منعه جماعة من المحقّقين في الحقائق و قالوا لا يجوز استعمال المشترك في معانيه ففي المجاز أولى فتأمل و الإجمال و إن كان خلاف الأصل لكن يجب المصير إليه إذا قام الدّليل عليه كما في محلّ البحث و ليس حمل قوله تعالى حرّمت عليكم الميتة على تحريم جميع الانتفاعات من محلّ البحث و هو حمل اللّفظ بعد تعذّر حمله على الحقيقة على جميع المجازات بل هو محمول على واحد من المجازات و لكنّه يعمّ جميع المجازات و ترجيحه باعتبار تبادره و قربه إلى الحقيقة فتدبّر و منها أن يكون متعدّدا و لا يقوم دليل بالخصوص على تعيين المراد منها و لكن يختلف بأن يكون بعضها أقرب إلى الحقيقة من غيره و هنا لا إشكال في لزوم الحمل على ما هو الأقرب إلى الحقيقة لشهادة العرف و طريقة أهل اللّسان بذلك مع ظهور الاتّفاق عليه ثم إنّ القرب يحصل بوجوه على ما أشار إليه السيّد الأستاذ رحمه الله فقال اعلم أنّ المقتضي لتعيين المجاز مع تعذّر الحقيقة أمور ثلاثة أحدها تبادر المعنى المجازي من اللّفظ المصروف عن حقيقة كما في قولك رأيت أسدا في الحمّام فإن المفهوم من لفظ الأسد المقترن بقرينة الكون في الحمّام هو الرّجل الشّجاع المشابه للأسد في الجرأة و من المعلوم أنّ هذا الفهم غير مستند إلى دلالة لفظ الأسد و لا إلى القرينة المذكورة فإنّ الكون في الحمّام إنّما يقتضي الصّرف عن إرادة المعنى الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس و لا دلالة فيه على تعيين الرّجل الشّجاع أصلا فلو لا أنّه مدلول لفظ الأسد المصروف عن حقيقته لم يعقل فهمه في الكلام لانتفاء الحصر في المجاز و تبادر المعنى المجازي من اللفظ المقترن بالقرينة لا ينافي مجازيّته و لا يقتضي كونه حقيقة في المعنى المتبادر لأن التّبادر الّذي هو علامة الحقيقة على ما عرفت هو فهم المعنى من نفس اللّفظ مجرّدا عن القرينة و تبادر المجاز هو فهم المعنى بواسطة القرينة و الفرق بين الأمرين ظاهر ثم إن التّبادر في المجاز قد يحصل بمجرّد القرينة الصّارفة عن الحقيقة كما في المثال المذكور و قد لا يحصل بذلك وحده بل يتوقّف على وجود الصّارف عن بعض المجازات أيضا و ذلك إذا كان مساويا للمجاز المقصود من اللّفظ كما في لفظ اليد الّذي هو حقيقة في العضو المخصوص و مجاز في النّعمة و القدرة فإنّه إذا أريد استعمالها في النعمة وجب أن يضمّ إليها قرينة تصرف عن إرادة القدرة كأن يقال لزيد يد عند أوليائه مثلا و لم يجز الاكتفاء بالقرينة الحالية الصّارفة عن الحقيقة إذ لا يتعيّن معها إرادة المجاز المخصوص الذي هو النّعمة بل إنّما يتعيّن بمجموع القرينتين الصّارفتين عن الحقيقة و المجاز المساوي لا لأنّ الصّرف عن الأمرين يقتضي تعيين المراد لانتفاء الحصر بل لأنّ المتبادر من اللّفظ المصروف هو ذلك و أنت إذا تتبّعت القرائن اللفظيّة وجدتها في الأكثر كذلك إذ قلّ ما يتَّفق في الكلام قرينة معيّنة للمراد صارفة عن الحقيقة و سائر المجازات المحتملة من اللّفظ عدا المعنى المقصود بل الغالب أن قرينة المجاز إمّا صارفة عن خصوص الحقيقة أو عنها و عن شي‌ء من المجازات و أن التّعيين أنّما يستند إلى اللّفظ المصروف عن بعض معايبه و لو لا أنّ المعنى المراد هو المتبادر من اللّفظ بعد الصّرف لامتنعت الدّلالة اللّفظيّة في أكثر المجازات لما عرفت من عدم الحصر و فقد ما يقتضي التعيين من جهة القرينة الثاني شهرة المجاز المعيّن و كثرة وقوعه في الكلام و إنّما كان الاشتهار سببا للتّعيين لعدم انفكاكها عن التبادر الموجب له غالبا و لأنّ ملاحظة الشّهرة ترجح إرادة المعنى المشهور إذ المظنون لحوق المشتبه بالأعمّ الأغلب فإن بني على أنّ الاشتهار بنفسه سبب للتّعيين كما يقتضيه الوجه الثّاني جاز الاعتماد عليه في تعيين المجاز مطلقا و إن علم انتفاء التّبادر من اللّفظ المصروف عن حقيقته و إن بني على كونه سببا للتّعيين بواسطة التّبادر حيث إنّه

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست