responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 578
حتى يكون يصحّ أن يكون عالما بما يفتي به فإن أخل بذلك أو بشي‌ء منه لم يأمن أن يكون ما أفتى به بخلاف ما أفتى به و ذلك قبيح السّادس الاحتياط و قد صرّح بهذا في الكشف السابع مفهوما الموافقة و المخالفة و قد صرّح بهذا في الكشف الثامن الدّوران اعتمد عليه و قد صرّح بهذا في الكشف التاسع القياس المنصوص العلة و قد صرّح بهذا في الكشف و قد صرّح في الذكرى و الدروس بأن معرفته كيفية شرائطه و الاستنباط منه شرط في الاجتهاد و زاد في الثاني فاشترط معرفة القياس بالطّريق الأولى و فيهما التصريح بعدم اشتراط معرفة ما عدا الأمرين لعدم حجيّته عندنا و أطلق في العدّة نفي اشتراط معرفة القياس محتجا بعدم حجيّته و المعتمد هو الأول و منها أن يعرف جهات الترجيح في الأدلّة المتعارضة و قد صرّح بهذا الشرط في التحرير و القواعد و النهاية و المبادي و شرحه و الكشف و زاد في الثاني و الرابع فاشترطا معرفة كيفية تعارض الأدلة و منها ما ذكره في الزبدة فقال و لا بد من أنس بلسان الفقهاء و قال في شرحها إما استحسانا ليحصل له النصرة الكاملة و القوة التامة في الاستدلال و إما وجوبا ليحصل له الظن بعدم الإجماع على خلافها انتهى و في الفوائد و من الشّرائط معرفة فقه الفقهاء و كتب استدلالهم و كونه شرطا غير خفي على من له أدنى فطانة إذ لو لم يطلع عليها رأسا لا يمكن الاجتهاد و الفتوى و إن كان ما ذكرنا ربما يخفى على الغافل الغير المطلع بكتب فقه الفقهاء و استدلالهم الذي لا يدري من أين حصل لهم و منها أن يكون له ملكة مستقيمة و قوة إدراك يقتدر بها على اقتناص الفروع من الأصول و ردّ الجزئيات إلى قواعدها و الترجيح في موضع التعارض و قد صرّح بهذا الشرط في القواعد و التهذيب و المنية و الدروس و الروضة و المعالم و الكشف و الوافية و الفوائد و الزّبدة و شرحها و يظهر من جملة من الكتب أن هذا الشرط أعظم الشرائط ففي الروضة يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوة يتمكن بها من ردّ الفروع إلى أصولها و استنباطها منها و هذه هي العمدة في هذا الباب و إلا فتحصيل تلك المقدمات قد صارت في زماننا سهلا لكثرة ما حققه العلماء و الفقهاء فيها و في بيان استعمالها و إنما تلك القوة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته و مراده و لكثرة المجاهدة و الممارسة لأهلها دخل عظيم في تحصيلها و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إن الله لمع المحسنين و في المفاتيح أعظم الشرائط استقامة الفهم و جودة النظر المعبّر عنها عند الأصحاب بالقوة القدسية و في الفوائد و من الشرائط القوة القدسية و الملكة ا لقوية و هو أصل الشرائط لو وجد ينفع باقي الشرائط و ينتفع من الأدلة و الأمارات و التنبيهات بل و بأدنى إشارة يتفطن بالاختلالات و علاجها بل بأدنى توجه من النفس يتفطن بالاحتياج إلى الشرائط و يدرى أنها لعلاج الاختلالات و أن العلاج لا بدّ منه و أنّه منحصر في الشرائط و لو لم يوجد لم ينفع تنبيه للبديهيات و لا دليل للنظريات كما نشاهد الآن ثم قال و اعلم أن هذا الشرط يتضمن أمورا الأول أن يكون معوج السّليقة فإنه آفة للحاسة الباطنة و الاعوجاج ذاتي كما ذكر و كسبي باعتبار العوارض مثل سبق تقليد أو شبهة و طريقة معرفة الاعوجاج العرض على إفهام الفقهاء فإن وافق فهمه و اجتهاده طريق الفقهاء فليحمد الله تعالى و ليشكره و إن وجده مخالفا فليتهم نفسه الثاني أن لا يكون لجوجا عنودا الرابع أن لا يكون في حال قصوره مستبدا برأيه الخامس أن لا يكون له حدة ذهن زائدة بحيث لا يقف و لا يجزم بشي‌ء من مثل أصحاب الجزيرة السادس أن لا يكون بليدا لا يتفطن بالمشكلات و الدقائق و يقبل كلما يسمع و يميل مع كل قائل بل لا بد فيه من حذاقة و فطنة ليعرف الحق من الباطل و يرد الفروع إلى الأصول و يدري في كلّ فرع يوجد و يبتلى به أنه من أي أصل يؤخذ و يجري مسائل أصول الفقه في الآيات و الأخبار و غيرهما و يدري موضع الجريان و قدره و كيفيته السابع أن لا يكون مدّة عمره متوغلا في الكلام أو الرياضي أو النحو و غير ذلك مما هو طريقه غير طريق الفقه ثم يشرع بعد ذلك في الفقه فإنه يخرب الفقه كثيرا بسبب أنس ذهنه بغير طريقه الثامن أن لا يأنس بالتوجيه و التأويل في الآية و الحديث إلى حد يصير المعاني المؤوّلة من جملة المحتملة المساوية للظاهر المانعة عن الاطمئنان به و لا يعود نفسه بتكثير الاحتمالات في التوجيه فإنه ربّما يفسد الذهن التاسع أن لا يكون جريا غاية الجرأة في الفتوى العاشر أن لا يكون مفرطا في الاحتياط فإنه أيضا ربما يخرب الفقه كما شاهدنا من كثير ممن أفرط في الاحتياط بل كل من أفرط فيه لم تر له فقها لا في مقام العمل لنفسه و لا في مقام الفتوى لغيره انتهى و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل قال في القواعد و التحرير و المنية و الدروس و المعالم و الكشف أما العلم بمسائل الفروع التي يبحث عنها المجتهدون و بمسائل الفقه فلا يتوقف عليها الاجتهاد قال في المنية لأن هذه الفروع استخرجها المجتهدون بعد تحقق كونهم مجتهدين فكيف يكون شرطا في الاجتهاد مع تأخرها عنه انتهى و في جملة من الكتب التصريح بأولوية معرفتها ففي الدروس ينبغي له الوقوف على مأخذها لأنه أعون له على التفريع و في المعالم لكنها قد صارت في هذا الزمان طريقا يحصل بها الدربة فيه و تعين على التوصل إليها و في الكشف يحسن تتبعها لتقوية ملكة التفريع و في الوافية فروع الفقه لم يذكرها الأكثر في الشرائط و الحق أنه لا يكاد يحصل العلم بحل الأحاديث و محاملها بدون ممارسته فرع الفقه الثاني ليس علم الطلب و لا علم الحساب و لا الهندسة و لا الرياضي من شرائط الاجتهاد كما هو الظّاهر

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست