responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 577
كيفية الدلالة انتهى و في التحرير يفتقر إلى أن يعرف من الكتاب السادس الحقيقة و المجاز منها و أنه ليس هناك ما يمنع من الاستدلال بشي‌ء من ظواهرها و قد صرح بهذا في العدة و قال لأنه من جوز ذلك ل م يكن عالما بها السابع المتواتر و الآحاد و قد صرّح بهذا في التحرير و القواعد و الروضة و الكشف و المحكي في المختلف عن المبسوط و زاد في الأوّل و الثالث الصّحيح و الضعيف و في الأول و الثاني و الثالث و الرابع المتصل و المسند و في الأوّل و الخامس المنقطع و في الثالث الحسن و الموثق و الموقوف و في الأول و الثالث و الرابع و الخامس المرسل و في الأول الصحيح المتفق عليه المختلف فيه و قال في الروضة و يلزمه أن يعرف الاصطلاحات التي دونت في دراية الحديث افتقر إليها في استنباط الأحكام و هي أمور اصطلاحية توقيفية لا مباحث علمية و في الدروس يلزمه معرفة الآحاد و المسند و المرسلة المقطوع الثامن من أحوال الرواة جرحا و تعديلا و قد صرّح بهذا في التحرير و القواعد و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و الذكرى و الدروس و المعالم و الكشف و الزبدة و شرحها لجدي الصالح و الوافية و الفوائد الحائرية قال في الوافية وجه الاحتياج إليه أن الاجتهاد بدون التمسّك بالأحاديث غير متصور و ليس كلّ حديث مما يجوز العمل به إذ كثير من الرواية نقل في حقهم أنّهم من الكذابين المشهورين فلا شكّ في وجود رواية الكذب و ربّما لا يمكن التمييز بغير الاطلاع على حال الراوي و في الفوائد يحتاج إلى ذلك الوثوق بالسّند من حيث العدالة و الانجبار أو لأجل الترجيح انتهى و صرّح في النهاية بأن الواجب الاقتصار هذا على بعد بل الفقهاء و المشايخ السابقين قال لتعذر معرفة أحوال الرواة مع طول المدة و كثرة الوسائط و إلى هذا أشار في الذكرى و شرح الزبدة جدي الصالح قدس سره لأنهما يكفي الاعتماد على شهادة الأوّلين كما اشتمل عليه كتب الرجال إذ يتعذر ضبط الجميع مع تطاول الأزمنة و في الثاني و الأولى الاكتفاء بتعديل الأئمة الذين اتفق الخلق على عدالتهم لتعذر معرفة أحوالهم في زماننا لطول المدة و كثرة الوسائط انتهى و هو جيّد و صرّح في التحرير و التهذيب و القواعد و النهاية و المبادي و المنية و الدروس و الذكرى و التنقيح و الروضة و المعالم و الكشف و رسالة الاجتهاد و الأخبار و شرح الزبدة لجدي الصّالح و المحكي في المختلف عن المبسوط بأنه لا يجب معرفة جميع الأحاديث و السّنة بل الواجب معرفة ما يتعلّق بالأحكام و تمسك في التنقيح على عدم وجود معرفة ما زاد عن ذلك بأصالة البراءة و في المبسوط بأن جميع ذلك لا يحبط أحد علما ثم قال و ما قلناه مدوّن الكتب في أحاديث محصورة انتهى و لا يجب حفظها عن ظهر القلب بل يكفي الرجوع إلى أصل يصحّح كما صرّح به في النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و الذكرى و الدروس و الروضة و المعالم و الكشف و رسالة الاجتهاد و الأخبار قال في الذكرى و في الكافي و من لا يحضره الفقيه و التهذيب بلاغ واف و بيان شاف و في النهاية الأحاديث الدالة على الأحكام مع كثرتها مضبوطة في الكتب و لا يلزم حفظها أيضا بل أن يكون عنده أصل مصحح شامل للأحاديث المتعلّقة بالأحكام الشرعية و المواعظ و الآداب و أحكام الآخرة انتهى و قيد في الدروس و الروضة الأصل المصحح بقول ما رواه عن عدل بسند متصل إلى النّبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة عليهم السلام و قال في المعالم و رسالة الاجتهاد و الأخبار و تعرف موقع كلّ باب بحيث يتمكن من الرجوع إليها و في المنية لا يجب حفظها عينا بل معرفة دلالتها و مواضعها بحيث يكون قادرا على الرجوع إليها و استنباط الأحكام منها بحيث يجدها إذا طلبها و منها أن يعرف مواقع الإجماع و قد صرّح بهذا الشرط في العدة و التحرير و التهذيب و القواعد و النهاية و المبادي و شرحه و المنية و الدروس و الذكرى و الروضة و الزبدة و شرحها لجدي الصالح و المعالم و الوافية و الكشف و المحكي في المختلف عن المبسوط و زاد في التحرير و القواعد و الذكرى ما وجبا معرفة الخلاف و احتج في النهاية و المنية و المبادي و شرحه و الدروس و الذكرى و المعالم و الكشف على الأول بأنه لو كان جاهلا بمواقع الإجماع لجاز أن يؤديه اجتهاده إلى خلافها فيفتي به فيقع في الغلط زاد في المنية فقال إذ الإجماع من الأدلّة القطعية و مصيره إلى الحكم المخالف للمجمع عليه إنما هو للأمارات المفيدة للظن ثم قال و الحق أنه لا يلزمه حفظ مواقع الإجماع و الخلاف بل أن يعلم أن رواه ليست مخالفة للإجماع إما بأن يعرف أن له في المسألة التي يفتي بها موافق من الفقهاء المتقدمين أو تغلب على ظنه تجدد هذه الواقعة في عصره و أن أهل الإجماع لم يبحثوا عنها و لا عن شي‌ء من ملزوماتها انتهى و صرّح بما ذكره أيضا في النهاية و الروضة و شرح الزبدة و هو جيد و قال في الوافية العلم بذلك إنما يحصل في هذا الزّمان بمطالعة الكتب الفقهية كتب الشيخ و العلامة و نحوهما انتهى و في الزّبدة يتوقف الاجتهاد على ظن عدم الإجماع على خلافها و فيه نظر و في الكشف يحتاج معرفة الإجماع إلى أن يعرف طريق ثبوته و شرط الاستدلال به و منها أن يعرف أدلة العقل و قد صرح بهذا الشرط في القواعد و التهذيب و النهاية و المنية و الدّروس و الرّوضة و الكشف و عدّ منها أمور الأول أصالة البراءة و قد صرّح بهذا في النهاية و التهذيب و القواعد و المنية و الرّوضة و الكشف قال في الأول و الرّابع فإنا مكلّفون بالتّمسك بها إلا مع قيام دليل صارف عنها و هو نصّ أو إجماع أو غيرهما و صرّح في المبادي و شرحه بأن معرفتها شرط و قال في الثاني لأنه ما الأدلّة الثاني أصالة الإباحة و قد صرّح بهذا في الكشف الثالث الاستصحاب و قد صرّح بهذا في التهذيب و القواعد و المنية و الرّوضة و الكشف الرابع دلالة إيجاب الشي‌ء مطلقا على إيجاب ما لا يتم ذلك الشي‌ء إلا به و قد صرّح هذا في المنية الخامس التأسّي قد صرّح بهذا في الكشف و في العدّة لا بد أن يكون عارفا بأفعال النبيّ صلى الله عليه و آله و مواقعها من الوجوب و الندب و

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست