responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 576
ذلك المعنى و كذلك في كلّ خطاب مقترن بما يدل على خلاف ظاهره أو يريد به معنى آخر مغاير لنا يدل عليه ذلك اللفظ مع القرينة و حينئذ لا يبقى للمكلف وسيلة إلى معرفة المراد بالخطاب الشرعي و لا يتحقق ذلك إلا بمعرفة حكمة المتكلّم و عصمة و العلم بكونه تعالى حكيما منزها عن فعل القبيح و الإخلال بالواجب متوقف على كونه تعالى عالما بقبح القبيح و وجوب الواجب و باستغنائه عن فعل القبيح و ترك الواجب و ذلك متفرع على العلم بوجوده و اتصافه بالقدرة التامة و العلم العام و الإرادة و الحياة و غير ذلك من صفات الكمال و نعوت الجلال التي لا يتحقق الإسلام و الإيمان إلا بها و كونه تعالى مرسلا للرسل حتى يتصور منه التكليف و العلم بالرسول صلى الله عليه و آله و سلم و عصمته و ما جاء به النبي صلى الله عليه و آله و سلم من الشرع المنقول عنه بما ظهر على يده من المعجزات الظاهرة و الآيات الباهرة الدالة على صدقه دلالة قاطعة و هذا لا يتأتى على قواعد الأشاعرة لأنهم لا يمنعون من صدور القبيح عن الله تعالى و يجوّزون إخلاله تعالى بالواجب الثامن علم التفسير و قد صرّح بهذا في الفوائد و الزبدة و شرحها لجدي الصالح و صرّح به أيضا في رسالة الاجتهاد و الأخبار و الوافية فقالا يلزمه العلم بتفسير الآيات المتعلقة بالأحكام و بمواقعها من القرآن أو من الكتب الاستدلالية بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة و زاد في الأوّل فقال و وجه الحاجة إلى هذا العلم بعد ثبوت حجيّة القرآن كالخبر ظاهر انتهى و هل يجب معرفة تمام الكتاب أو لا ربّما يظهر من بعض وجود القول بالأول و هو ضعيف بل المعتمد هو الثاني وفاقا للمعظم و احتج عليه في التنقيح بأصالة البراءة عن وجوب معرفة الزائد و عليه فلا يجب إلا معرفة ما يتعلق بالأحكام الشرعية الفرعية و يكون دليلا عليها كما صرّح به في التحرير و القواعد و النهاية و التهذيب و المختلف و المبادي و شرحه و الدروس و التنقيح و المنية و المعالم و الكشف قال في المنية فلا يجب معرفة الآيات الدالة على البعث و النشور و القصص و أحوال القرون الماضية و كيفية إثابة المطيعين على طاعتهم و معاقبة العصاة على عصيانهم و في المختلف لا يجب معرفة ما يدل على القصص و الأمثال و صرّح فيه و في النهاية و القواعد و التهذيب و المبادي و شرحه و الدروس و الكشف بأن ما يتعلّق بالأحكام الشرعية خمسمائة آية و في الوافية المشهور أن الآيات المتعلقة بالأحكام نحو من خمسمائة آية و لم أطلع على خلاف في ذلك و في بعض مصنفات السّيد الأستاذ قدس سره الذي يلزم الفقيه من تفسير القرآن معرفة آيات الأحكام المتعلّقة بالفروع و قد ضبطها الفقهاء و أفردوها بالشرح و البيان في مصنفاتهم المشهورة كفقه القرآن و كنز العرفان و زبدة البيان و مسالك الأفهام و غيرها من الكتب الموضوعة في هذا الشأن و المشهور أنها نحو من خمسمائة آية و قيل إنها أقل و قيل أكثر و الأصوب ترك التحديد فإنها تزيد و تنقص بحسب اختلاف العلماء في وجوه الدلالات و تفاوت درجاتهم في طرق الاستنباط و الانتقال إلى الأفراد الخفية و التنبيه للوازم النظريّة و عن الباقر عليه السلام نزل القرآن على أربعة أرباع ربع فينا و ربع في عدونا و ربع سنن و أمثال و ربع فرائض و أحكام و عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نزل أثلاثا ثلث فينا و في عدونا و ثلث سنن و أمثال و ثلث فرائض و أحكام و الروايتان مع اختلافهما مخالفتان للتحديد المذكور فإن القرآن ستة آلاف و ستمائة و ست و ستون آية فربعه ألف و ستمائة و ست و ستون و نصف و ثلثه ألفان و مائتان و اثنان و عشرون و التحديد بالخمسمائة بعيد عنهما و إن اعتبر بحسب الكلمات و الحروف و ضمّ آيات الأصول إلى الفروع و اكتفي بمجرّد الإشعار الغير البالغ حد الظهور و الوجه حمل الأثلاث و الأرباع على مطلق الأقسام و الأنواع و اختلف في المقدار أو حمل الربع على ما يشمل البطون أو الأول على غاية ما يصل إليه أفكار العلماء و الثاني على ما يعمه و المختص بالأئمة عليهم السلام أو حملهما على أحكام الآيات دون آيات الأحكام مع الاكتفاء في الثلث بالإشعار و تعميمه بحيث يشمل البطون و لا ريب أن الأوّل أكثر من الثاني فإن الآية الواحدة ربما دلت على أحكام كثيرة و قد ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره أن سورة البقرة وحدها اشتملت على خمسمائة حكم و آية الشهادة منها على خمسة عشر حكما و قد زاد المتأخرون على ذلك كثيرا و لا زال تزداد بتلاحق الأفكار و تعاقب الأنظار انتهى و لا يجب حفظ الآيات المذكورة عن ظهر القلب كما صرّح به في النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و الدروس و الروضة و الكشف بل هو مما لا خلاف فيه بل الواجب هو معرفة دلالتها و مواضعها بحيث يكون قادرا على الرجوع إليها و استنباط الأحكام منها بحيث يجدها إذا طلبها مطلقا كما صرح به في المبادي و شرحه و المنية و الروضة و صرح في الأول كما في الكشف بكفاية أصل مصحح و هو جيد و منها أن يعرف السنة و الأحاديث و قد صرّح بهذا الشرط في العدّة و السرائر و و التحرير و القواعد و التهذيب و النهاية و المبادي و شرحه و المنية و الذكرى و الدروس و الروضة و المعالم و الزبدة و شرحها لجدي الصالح قدس سره و الكشف و رسالة الاجتهاد و الأخبار و المحكي في المختلف عن المبسوط و قالوا يتوقف معرفة السّنة على معرفة أمور الأول الناسخ و المنسوخ منها و قد صرّح بهذا في السرائر و العدة و التحرير و الكشف الثاني العام و الخاص منها و قد صرّح بهذا في العدة و السرائر و الكشف و المحكي في المختلف عن المبسوط الثالث المطلق و المقيد منها و قد صرّح بهذا في العدة و السرائر و الكشف الرابع المجمل و المبيّن منها و قد صرّح بهذا في السرائر و الكشف الخامس المحكم و المتشابه و قد صرّح بهذا في الكشف و قال يدخل فيهما الظاهر و المؤول و كلّ منها في الأمر و النهي و غيرهما و يشمل الكل قضية الألفاظ و

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست