responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 575
و إن لم يعرف المنسوخ لا يتعلق به فرضه و إن كان له في تلاوته مصلحة إلا أن ذلك على الكفاية غير أنه لو كان كذلك لم يمكنه أن يعرف ناسخا إلا بعد أن يعرف المنسوخ إما على الجملة أو التفصيل و في المنية يشترط أن يكون عارفا بما نسخ من الأحكام المستفادة من الكتاب أو السّنة لئلا يحكم بشي‌ء منها و أن يعرف الناسخ إن كان الأعلى حكم يناقض الحكم المنسوخ أما لو دلّ على دفع حكم الآية السابقة أو الحديث السّابق فلا يشترط العلم به مفصّلا بل يشترط أن يعلم أن للأحكام المنسوخة ناسخا في الجملة مع أنه يتعذر العلم بكون الحكم منسوخا مع الجهد الناسخ انتهى و صرّح في الرّوضة بأنه يكفي في معرفتها الرجوع إلى أصل يشمل عليهما و هو جيّد الثاني العام و الخاص منه و قد صرّح بهذا في العدة و السرائر و التحرير و القواعد و التهذيب و المنية و الدروس و الكشف و في الفوائد من شرائط الاجتهاد معرفة العرف العام و الخاص الذي هو حجّة في الفقه و ربّما يدخل في ذهن المجتهد بعض الشبهات فيصير ذهنه مئوفا في معرفة العرف مع أنه من جملة العرف و لا يفهم مثلهم لتطرق الشبهة فاللازم عليه أن يرجع في ذلك إلى غيره من الجماعة الذين لم يتطرق أذهانهم شبهة و من لم يتفطن بما ذكرنا يخرب الفقه كثير الثالث المطلق و المقيد منه و قد صرّح بهذا في العدة و القواعد و التحرير و التهذيب و المنية و الدروس و الكشف الرابع المجمل و المبين منه و قد صرّح بهذا في التحرير و القواعد و المنية و الدروس و الكشف الخامس الأمر و النّهي منه و قد صرّح بهذا في الدروس و الكشف و في السرائر و التحرير يلزم أن يعرف إيجابه و ندبه السّادس المحكم و المتشابه منه و قد صرّح بهذا في السرائر و التحرير و القواعد و المنية و الذكرى و الدروس و الكشف و في الدروس و الذكرى و المنية و الكشف التصريح بلزوم معرفة الظاهر و المؤول منه السابع ما أشار إليه في العدّة فقال يجب أن يعرف جملة من الخطاب العربي و جملة من الإعراب و المعاني و يعرف الحقيقة و المجاز و الفرق بينهما لأنه متى لم يعرف ذلك لم يمكنه معرفة ما تضمنّه الكتاب و لا بد أن يكون عالما بأنّه ليس هناك ما يضر على الحقيقة إلى المجاز لأنه متى يجوز ذلك لم يكن عالما به انتهى و أشير إلى ما ذكره في جملة من الكتب ففي الدّروس و الكشف لا بدّ أن يعرف قضيّة الألفاظ و كيفيّة الدلالة ورد في الأول و مفاسد الألفاظ و في الذكرى لا بد أن يعلم بمقتضى اللّفظ لغة و عرفا و شرعا و أن يعلم من المخاطب إرادة المقتضي إن تجرد عن القرينة و إرادة ما دلت عليه القرينة و إرادة ما دلت إن وجدت يشق بخطابه و هو موقوف على ثبوت الحكم و في التهذيب في مقام ذكر شرائط الاجتهاد و ثانيها أن يكون عارفا بمراد الله تعالى من اللفظ و إنما يتم ذلك لو عرف أن الله تعالى لا يخاطب بما لا يفهم معناه و لا بما يريد به خلاف ظاهره من غير بيان و إنما يتم ذاك لو عرف أن الله حكيم و هو يتوقف على علمه تعالى بالقبيح و استغنائه عنه و العلم بصدق الرّسول صلى الله عليه و آله و أصول قواعد الكلام و هذا لا يتأتى على قواعد الأشاعرة و في المبادي و شرحه يلزم أن يكون عارفا بمقتضى اللفظ و معناه و بحكمة الله تعالى و عصمة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم ليحصل له الوثوق بإرادة ما يقتضيه ظاهر اللفظ إن تجرد و غير ظاهرة مع القرينة و عالما بتجرد اللفظ و عدم تجرّده ليأمن التخصيص و النسخ و في النهاية في المقام المذكور الأول أن يكون عارفا بمقتضى اللفظ و معن اه و إلا لم يستفد شيئا فيكون عارفا باللغة و الوضع العرفي و الشرعي لجواز النقل عنها الثاني أن يعرف من حال المخاطب أنه يعني باللّفظ ما يقتضيه ظاهره إن تجرد أو ما يقتضيه مع القرينة إن وجدت لأنه لو لا ذلك لما حصل الوثوق بخطابه لجواز أن يعنى به غير ظاهره مع أنه لم يبينه و ذلك إنما يحصل بحكمة المتكلم و عصمته و الحكم بكونه تعالى حكيما مبني على العلم بأنه تعالى عالم بقبح القبيح و بأنه غني عنه و إنما يتمشى ذلك على قواعد المعتزلة و اعتذر الأشاعرة بأنّ جائز الوقوع عقلا قد يعلم عدم وقوعه كانقلاب ماء البحر دما كذا هنا يجوز من الله كل شي‌ء لكنه خلق فينا علما بديهيا بأنه لا يعني بهذه الألفاظ إلا ظواهرها و ليس بجيد لتعذر العلم مع حصول التجويز للنقيض الثالث أن يعرف تجرد اللفظ و اقترانه بقرينة إن كانت معه و إلا لجاز فيما حكم بتجرده أن يكون معه قرينة تصرفه عن ظاهره و القرينة إما عقلية يظهر بها ما يجوز إرادته من اللّفظ مما لا يجوز و إما سمعيّة و هي الأدلة المقتضية التخصيص أما في الأعيان أو الأزمان كالنسخ أو المقتضية لتعميم الخاص كالقياس عند القائلين به و حينئذ يجب أن يعرف شرائطه و في المنية في المقام المذكور أحدها أن يكون عارفا بموضوعات الألفاظ و معانيها المتضمنة و الالتزامية إذ لو لم يكن كذلك لم يفهم مدلولات الألفاظ من الأحكام و متعلقاتها و لما كان اللفظ المفيد بحسب الوضع ينقسم بحسب انقسام واضعه إلى العرفي و اللغوي و الشرعي وجب أن يكون المجتهد عارفا بالألفاظ اللغوية و العرفية و الشرعية الثاني أن يكون عارفا بمراد الشارع من خطابه و ذلك لا يتم إلا بمقدمتين أحدهما أن يعلم أن الشارع لا يخاطب بما لا يقصد به الإفهام إذ لو جاز عليه ذلك لم يأمن في كلّ واحد من أوامره و نواهيه أن لا يقصد به إفهام معناه و حينئذ لا يبقى في خطابه دلالة على طلب الفعل المأمور به و ترك المنهي عنه الثانية أن يعلم من حال الشارع أنه يريد باللفظ ما يدلّ عليه ظاهره إذا تجرد عن قرينة صارفة له عنه و ما يقتضيه مع القرينة إن ضم إليه قرينة إذ لو لا ذلك لجاز في كلّ خطاب ظاهر دلالته على معنى مجرّد عن قرينة تصرفه عن معناه إن يريد به غير

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست