responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 560
و ثبوتها فيمن علم إسلامه و لم يظهر منه فسق مشكوك فيه يلزم الشك في تحقق الشرط و معه لا يجوز الحكم بتحقق المشروط قطعا و قد تمسك بهذا الوجه في التنقيح و كشف اللثام و في الذخيرة احتج به الأولون لا يقال لا نسلم الشك في ثبوت العدالة لمن علم إسلامه و لم يظهر منه فسق بل هي ثابتة فإن العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق سلمنا أن العدالة أمر آخر غير ذلك لكن يكفي في الحكم بثبوتها مجرد الإسلام و عدم ظهور الفسق و قد أشار إلى جميع ما ذكر في المسالك و الكفاية و زاد الأول فقال أما الآية الدالة على العدالة فليس فيها أن المراد منها ما هو زائد عن الاكتفاء بظاهر الإسلام إذا لم يظهر الفسق ثم قال سلمنا أن العدالة أمر غير الإسلام و هو الملكة الآتية لكن لا يشترط العلم بوجودها بل يكفي عدم العلم بانتفائها عن المسلم و العدالة في الآية ما جاءت وصفا و مفهوم الوصف ليس بحجة بحيث يلزم من عدمه العدم انتهى لأنا نقول جميع ما ذكر مدفوع أما دعوى أن العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق فلما سيأتي إليه إشارة إن شاء الله تعالى فإن قلت إن لفظ العدالة يحمل على اللفظ [المعنى‌] المذكور مجازا قلنا المجاز خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا مع قرينة و هي هنا غير مسلمة و مع هذا فالظاهر انتفاء العلاقة بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي فتأمل و ممّا ذكر ظهر أن حمل لفظ العدالة الوارد في الكتاب و السنة على المعنى المذكور مما لا وجه له أصلا و لئن تنزلنا فلا أقل من الشك في حمله عليه و معه لا يجوز الحكم بمجرد تحقق ذلك المعنى كما أشار إليه بعض الأصحاب فقال احتمال أن لا يكون مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق يكفينا لأن البراءة اليقينية من التكليف اليقيني يقتضي اعتبار ما يحصل معه اليقين بالعدالة و لا يحصل ذلك إلا عند البحث و التفتيش و أما دعوى أنه لا يشترط العلم بوجودها بل يكفي عدم العلم بانتفائها فبأن الأصل يقتضي اشتراط العلم بوجودها قطعا و الخروج عنه في بعض الموارد لا يقتضي الخروج عنه هنا و هو واضح و أما دعوى أن العدالة في الآية الشريفة ما جاءت شرطا فبأن دليل اشتراط العدالة ليس منحصرا في خصوص الآية بل دليله كثير تقدم الإشارة إلى بعضه سلمنا و لكن ذلك مدفوع بما أشار إليه في مجمع الفائدة فقال و يكفي الأمر بإشهاد ذوي العدل و إن لم يكن بطريق الشرط فإنه علق الحكم حينئذ بالشاهد العادل مع العلم و لم يعلم جواز الحكم بغيره فلا يضر منع الاشتراط بعد تسليم الوصف فتأمل فتأمل و في الذخيرة وقع الأمر بإشهاد العدل فيجب العلم بكونه عدلا ليحصل الخروج عن العهدة انتهى لا يقال الأمر في شهادة مجهول الحال دائر بين وجوب القبول و حرمته لأنه إن كان عادلا وجب قبول شهادته و إن كان فاسقا لم يجز قبوله و حرم و حيث يدور الأمر بين الوجوب و الحرمة ينبغي الحكم بالتخيير كما إذا ورد خبر صحيح دال على وجوب فعل و خبر آخر مثله دال على حرمته فإنه يتخير في العمل بهما و مع التخيير يجوز أن يقال يجوز الحكم بقبول شهادة مجهول الحال لأنا نقول لا نسلم دوران الأمر في شهادة مجهول الحال بين الأمرين المشار إليهما أما في صورة عدم انحصار الشاهد فيه و وجوب شاهد آخر عدل غيره فظاهر و أما في صورة الانحصار فيه فللمنع من وجوب قبول شهادة العادل مطلقا بل إنما يجب إذا كان معلوم العدالة سلمنا و لكن لا يجوز الحكم بالتخيير هنا و إلا لوجب الحكم به في كل ما شك في كونه دليلا شرعيا لدوران الأمر فيه بين وجوب القبول و حرمته و لوجب الحكم به أيضا بمجرد دعوى النبوة و الخلافة لدوران الأمر فيه أيضا بين الأمرين كما لا يخفى و بطلان ذلك ضروري عند العقلاء فضلا عن العلماء سلمنا و لكن القول بالتخيير في محل البحث منتف فلا يجوز المصير إليه فتأمل و منها ما تمسك به في المختلف من أن الظن إنما يحصل بإخبار العدل دون الفاسق و مع انتفاء الظن لا يجوز الحكم بشهادته و اعترض عليه الشهيد الثاني فقال و لقد أغرب العلامة في المختلف فيما ذكره و أي دليل على هذا الحصر فإن الكلام في شهادة المستور لا الفاسق و بعض المستورين و المجهولين قد يحصل الظن بصدقهم أزيد من بعض من ظاهر ه العدالة فضلا عن حصول أصل الظن في خبرهم و أيضا إن الظن ليس شرطا و إنما الشرط شهادة من نصبه الشارع دليلا سواء ظن الحاكم صدقه أم لا و منها أن مجهول الحال ليس بمرضي للشهادة فلا يجوز قبولها منه لعموم قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء و منها ما تمسك به في الإيضاح و التنقيح من أنه لو لم يجب على الحاكم التوقف في محل البحث لما بقي فرق بين معلوم العدالة و مجهول الحال و هو باطل و فيه نظر و منها جملة من الأخبار أحدها ما تمسك به في مجمع الفائدة و الكشف و الرياض من رواية عبد الله بن أبي يعفور المشهورة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم قال فقال إن يعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعدها الله عليها النار و الدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين و أن لا يختلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلاة متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته و عدالته على المسلمين الحديث لا يقال هذه الرواية لا يصح الاعتماد عليها لضعفها سندا كما أشار إليه في المسالك فقال في طريقها جماعة منهم الحسن بن علي عن أبيه و الظاهر أن المراد منهما ابنا فضال الحسن و أبوه

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست