responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 529
الفساد حينئذ جدي قدس سره و السيّد الأستاذ و والدي العلامة دام ظله العالي و يدل عليه وجوه منها ظهور اتفاق جميع الأصحاب عليه كما لا يخفى على من لاحظ طريقتهم و آنس بسجيّتهم و كفاك شاهدا مطالبتهم من يدعي صحة العبادات و المعاملة بالمقتضي لها و حكمهم بفسادهما إذا لم يثبته لا يقال كيف يدّعى اتفاق الأصحاب على ما ذكر مع أن هنا أمرين يكذبان هذه الدعوى أحدهما أنه قد شاع النزاع في أن ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للصحيحة منها أو للأعم منها و من الفاسدة منها و أن الثمرة فيه جواز التمسك بأصل العدم لنفي الوجوب و الاشتراط كما هو مقتضى القول الثاني و عدمه كما هو مقتضى القول الأول و ذلك يستلزم تحقق الثمرة المزبورة في هذه الصورة فيلزم القائل بالأعم في المقام دفع المشكوك فيه بالأصل الثاني أنه قد عهد من الأصحاب التمسك بأصالة الصحة في المعاملات و ليس ذلك إلا لجواز التمسك بالأصل في دفع الشرط المشكوك فيه في المعاملة لأنا نقول ليس في الأمرين دلالة على تكذيب الدعوى و لا فيهما مناقضة للمدعى أما الأول فلأنا نمنع من الملازمة بين شيوع النزاع المزبور و كون ثمرته ذلك و بين تحقق ثمرته في الصورة المفروضة و هو واضح جدا و أما الثاني فلما أشار إليه جدي قدس سره و السيد الأستاذ قدس سره فقال الأول فإن قلت الفقهاء يستدلون بأصالة الصحة قلت يتمسكون بها في موضع يثبت من الشرع صحة و فساد أو لا يدرى أن الواقع من المسلم هل هو الفاسد أو الصحيح فيقولون الأصل صحة ما وقع منه حملا لتصرف المسلم على الصحة و هو إجماعي و ظاهر من الأخبار و إذا لم يعلم حكمه شرعا فكيف يمكنهم القول بأن الأصل ثبوت الحكم شرعا إلى أن يثبت عدم ثبوته شرعا فإن قلت ربما نراهم يتمسكون بهذا الأصل فيما لم يعلم حكمه و يثبتون به الحكم قلت لعل المراد منه الدليل مثل العمومات و لو ظهر أن مرادهم غيره فلا شبهة في توهّم التمسك إلا أن يريدوا قراءة صيغة المعاملة و إعطاء كل واحد من المتعاملين ما له بطيب نفس منه فإن منعهما عن الأمرين تكليف لم يثبت من الشرع و الأصل عدمه و الأصل براءة ذمتهما مع أن الناس مسلطون على أموالهم كما ورد في النص و ورد أيضا لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه لكن هذا ليس صحة المعاملة إذا لم يترتب على المعاملة أثر أصلا مثل نقل الملك و لزومه و غير ذلك بل العوضان باقيان على حالهما السابق من أن كلّ واحد منهما مال لصاحبه بعد و لا ثمرة أخرى مطلقا و رضاء كل واحد منهما بتصرف الآخر في ماله ليس بمعاملة فإن ثمرة البيع نقل الملك و غير ذلك مما هو معروف فظهر مما تلوناه أن الأصل في المعاملة الفساد و عدم الصحة إلا أن يثبت الصحة بدليل من إجماع أو نصّ خاص أو عام مثل أحل الله البيع و أمثاله و قال الثاني بعد ذكر الحجج على أن الأصل في المعاملات الفساد هذا إذا كان الاشتباه في نفس الحكم الشرعي كما لو حصل الشك في أن عقد الفضولي صحيح مثلا فيحكم بعدم الصحة حتى يدل دليل على الصّحة و أما إذا كان الحكم الشرعي معلوما لكن حصل الاشتباه في موضوعه كأن يقع الشك في كون العاقل مأذونا أو فضوليا مع القول بفساد عقد الفضولي فإنه يحكم هاهنا بالصحة إجماعا حملا لتصرفات المسلمين على الوجه الصحيح و للزم الحرج و الضيق المنفيين شرعا لو لا ذلك و دلالة النصوص المستفيضة عليه و هذا المعنى قد اشتبه على كثير من الناس حتى زعموا أن الأصل في المعاملات الصحة مطلقا من غير فرق بين صورتي الاشتباه في موضوع الحكم الشرعي و الاشتباه في الحكم الشرعي نفسه و ذلك أنهم رأوا تكرر استعمال الأصل المذكور في كلام الفقهاء و التمسك في أصل الحكم بصحة المعاملات و لم يفرّقوا بين المقامين مع أن كلامهم في غير موضع يفصح عما ذكرنا من التفصيل و ما وقع نادرا لبعضهم من التمسك به في المقام الأول فالظاهر أن المراد منه الأصل بمعنى القاعدة المستفادة من النص و الإجماع في مورد معين دون المعنى المتقدم فإن الأصل يطلق على معان متعددة و إنما يتم المراد منه بدلالة القرائن و ملاحظة المقامات انتهى و هما قدس سرهما قد صرحا بالإجماع المذكور فقال الأول و أيضا إجماع المسلمين قاطبة واقع على ذلك سيما الفرقة الناجية و قال الثاني فإن الإجماع منعقد على بقاء حكم السّابق هاهنا إلى أن يثبت المزيل و إن لم نقل به مطلقا و لذلك قال بالبقاء فيه من لم يعمل بحجية الاستصحاب و منها ما تمسك به جدي و السيد الأستاذ قدس سرهما فقالا صحة المعاملة عبارة عن كونها بحيث يترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة عليها و هذا حكم شرعي يتوقف ثبوته على دليل شرعي فما لم يرد من الشارع دليل على صحتها فالأصل فيها عدم الصحة أي عدم ترتب الآثار المطلوبة استصحابا لما قد علم ثبوته قبل المعاملة المشكوك فيها إلى أن يثبت المزيل و إبقاء لما كان على ما كان فإن الثمن في البيع مثلا قبل المعاملة المحتملة كان في ملك المشتري غير داخل في ملك البائع و المبيع بالعكس فيجب استصحاب حال الملك وجودا و عدما بعدها و كذا الحال في الخيار و الشفعة و غيرهما من توابع البيع و أحكامه و في غير البيع من المعاملات كالإجارة و المضاربة و النكاح و الطلاق و غيرها من أنواع العقود و الإيقاعات و منها ما تمسك به جدي قدس سره فقال و أيضا الأصل براءة الذمة عن لزوم أمر من الأمور الشرعية و آثارها و منها ما تمسك به جدي قدس سره أيضا فقال و أيضا ورد في الكتاب و السنة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشارع مثل ءاللّه أذن لكم أم على الله تفترون و غير ذلك مما لا تحصى كثرة و منها ما تمسك به جدي قدس سره أيضا فقال المهم و المقصود الأصلي في المعاملات هو الصحة و الفساد و في كثير من المواضع يحكم بالفساد و الغافل عن حقيقة الحال إذا رأى

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست