responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 506
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله أجمعين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين القول في الأدلة العقلية و القواعد و الأصول الشّرعيّة و الفوائد مفتاح لا شكّ و لا شبهة في أن معظم الأحكام الشّرعية الفرعية ممّا لم يتمكن من تحصيل العلم بها و عليه فهل الأصل فيها لزوم العمل بالاحتياط و الأخذ بما يتيقن معه بخروج العهدة عن التكليف الثابت يقينا و ببراءة الذّمة مطلقا و لو مع حصول الظنّ بالبراءة و غير ذلك أو لا بل يجوز الاكتفاء بالظنّ المعتمد هو الثّاني و أن الأصل عدم وجوب الاحتياط بعد انسداد باب العلم لوجوه منها أنه لو وجب العمل بالاحتياط في الوقائع الكثيرة الّتي انسد طريق العلم بأحكامها للزم الحرج العظيم و التالي باطل فالمقدّم مثله أمّا الملازمة فلأن معنى الاحتياط في تلك الوقائع هو الأخذ بما يتيقن معه بالخروج عن العهدة فيجب الإتيان في العبادات و المعاملات و الإيقاعات و العقود و السّياسات و غيرها بكلّ ما يحتمل وجوبه و جزئيته و شرطيته و ترك كل ما يحتمل حرمته و مانعيته مطلقا و لو كان ذلك الاحتمال ممّا قام الدّليل الظني على بطلانه و حصل من مجرّد التّصوير العقلي و ذلك قد يؤدّي إلى تكرير أعمال كثيرة مرات عديدة و ما ذاك إلا حرج عظيم و عسر شديد و بالجملة لا شك و لا ريب في لزوم الحرج بلزوم العمل بالاحتياط فيما لم يعلم بحكمه من المسائل الفقهية بل هو لازم لو وجب العمل به في الموارد الّتي لم يحصل فيها دليل ظني بل هو لازم لو وجب في عمل خاص كالوضوء أو الغسل و معاملة خاصة كالبيع كما لا يخفى على من له تتبع في المسائل الفقهية و قد صرّح بما ذكرنا جمال الدين الخوانساري و جدي قدس سره فقال الأول في مقام دفع احتمال وجوب العمل بالاحتياط بعد انسداد باب العلم ما لفظه رعاية ذلك في جميع ما يمكن رعايته فيه توجب الحرج و الضيق المنفيين في الدّين مثلا يلزم تكرار كلّ صلاة إخفاتية مرات عديدة بأن يصلّى تارة بالجهر بالتسمية مع قصد الوجوب بالسّورة و تارة بالإخفات مع قصد الاستحباب بها إلى غير ذلك من الأحكام الّتي لا يسع الوقت لتحصيل الاحتياط أو لا يتيسّر إلا بمشقة عظيمة و حرج شديد فلعل العمل بالطريقة المشهورة و هي العمل بأخبار الآحاد و رعاية الظّنّ الحاصل بها و بسائر الأدلّة الشرعية و الجمع بينها إذا احتيج إلى الجمع أظهر و أسلم و قال الثّاني و التزام الإتيان بجميع المحتملات في جميع الأحكام يؤدي إلى الحرج بل ربّما لا يمكن لتحقق العصيان من جهة أخرى إذ لا يمكن الجمع في مثل أن المال إمّا لزيد أو لعمرو و كذا الزّوجة و أمثال ذلك لا يقال ذهب جماعة إلى وجوب العمل بالاحتياط في كلّ ما لم يعلم بحكمه و هو دليل على أنه لا يستلزم الحرج إذ لو كان مستلزما له لاشتهر وقوع أولئك في الحرج و ارتكابهم الأفعال الشاقة إذ لا ريب أنهم يعملون بما يذهبون إليه و بطلان التالي واضح لأنا نقول لا نسلّم أن مصير الجماعة إلى ذلك دليل على ما ذكر إذ لعلّهم يذهبون إلى عدم انسداد باب العلم في معظم الأحكام الشّرعية و يدعون أن ما لم يعلم حكمه قليل في الغاية و حينئذ لا يلزم الحرج بوجوب العمل بالاحتياط قطعا و نحن إنما ادّعينا لزوم الحرج بوجوب العمل بالاحتياط بعد ما بيّناه من انسداد باب العلم في معظم الأحكام الشّرعية و لزومه على هذا التقدير بديهي عندي و كفاك شاهدا التجاء العلماء إلى العمل بالظنون و الأدلّة التي لا تفيد العلم و التجاء من عداهم إلى العمل بأقوال العلماء و غيرها ممّا لا يفيد العلم بالحكم الشرعي و بالجملة التجاء المسلمين في أكثر فروع الدّين إلى العمل بما لا يفيد العلم و اليقين و تركهم العمل بالاحتياط أوضح شاهد على كون الالتزام به في جميع المسائل التي انسد طريق العلم فيها مستلزما للحرج و العسر لأنه لو كان سهلا سمحا لا التزموا به إمّا كليّة أو في الأغلب و المشاهد منهم خلافه فتأمل و لا يقال تظافرت الأخبار و تكثرت أقوال العلماء الأبرار في الحث على الاحتياط و الترغيب به في جميع المسائل و هو دليل على عدم كونه مستلزما للحرج إذ لو كان مستلزما له لما اتجه ذلك لنفي الحرج في الشريعة مطلقا لأنا نقول لا نسلّم دلالة ذلك على ما ذكر إذ غاية ما يستفاد من مجموع ما ذكر رجحان العمل بالاحتياط المتحقق في ضمن الاستحباب و الوجوب و الحرج اللازم بالتكليف الاستحبابي لا نسلّم نفيه في الشّريعة و إنما المنفي الحرج اللاّزم بالتكليف الإلزامي و ذلك لأن المستحبّات الشرعية كثيرة في الغاية بحيث لا تكاد تحصى و من الظاهر أن الإتيان بها مستلزم للعسر و الحرج الشديدين و لو كانا مستلزمين لرفع التّكليف الاستحبابي للزم سقوط كثير من المستحبات و هو باطل قطعا و قد نبّه على هذا جدي قدس سره و أما بطلان التّالي فللأدلّة الدّالة على نفي الحرج في الشّريعة و سيأتي إليها الإشارة لا يقال

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست