responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 499
رواها معتبر لأنهم تلقوه بالقبول و لهذا اشتهر بمقبولة عمر بن حنظلة لأنا نمنع من بلوغ تلقيهم حدّ الإجماع و بلوغه حدّ الشهرة لا ينفع في هذا المقام كما لا يخفى الثّاني ما أشار إليه السّيّد الأستاذ رحمه الله فإنه قال في مقام دفع التّمسك به على حجية الشّهرة و هو تعلق ضعيف فإن المراد بما اشتهر هنا الحديث المشهور بقرينة وروده في مقام ترجيح أحد الحديثين المتعارضين على الآخر و المعنى خذ من الحديثين المتعارضين بما اشتهر بين أصحابك أي الحديث المشهور بينهم و ليس هذا من باب تخصيص العام بالمورد بل من باب تحصيله به و الفرق بينهما ظاهر أ لا ترى أنه لو قيل هل ينجس الماء بملاقاة النّجاسة فأجيب بأن ما كان كرا لا ينجس بالملاقاة فإن المعنى ما كان من الماء قدره لا ينجس بها و غير الماء كالمضاف و الجامد خارج عن العموم لأن العموم مخصّص بغيرهما و أما قوله عليه السّلام في مقبولة عمر بن حنظلة فإن المجمع عليه لا ريب فيه فلا دلالة فيه على حجيّة المشهور لأن مطلق الشّهرة غير الإجماع الذي لا ريب فيه فيحمل المشهور على ما بلغ حدّ الإجماع و لا ريب في كونه حجة مطلقا و لو حمل الإجماع على المشهور بقرينة السّياق فليس نصّا في حجيّة المشهور لاحتمال إرادة الحديث المشهور دون المشهور مطلقا انتهى الثالث أن الموصول في قوله عليه السلام ما اشتهر لم يكن جعله عبارة عن الفتوى و الخبر لأن إرادة الخبر توجب الإضمار لأن الشّهرة لا تضاف إلى نفس الخبر بل إلى صفة من صفاته فلا يصحّ أن يقال اشتهر الخبر إلا بعد كون التقدير اشتهر نقله و نحوه و إرادة الفتوى و الحكم لا توجب التقدير و الإضمار لأنّ الشّهرة تضاف إليها من غير حاجة إلى الإضمار فيقال فتوى اشتهرت أو حكم اشتهر و لا يجوز اعتبار الإضمار بالنسبة إلى الخبر و عدم اعتباره بالنسبة إلى الفتوى فتعين أن يكون المراد أحد الأمرين و لا يمكن أن يكون المراد الفتوى قطعا لعدم ارتباطه بمورد الرّواية و عدم مطابقة الجواب للسّؤال فيكون المراد الرّواية فإن قلت على تقدير حمل الموصول على الخبر يصح الاستدلال بالرّواية على حجيّة الشهرة أيضا لأن اشتهار الخبر كما يكون باعتبار اشتهار نقله كذا يكون باعتبار اشتهار الفتوى به و العمل بمضمونه و إطلاق قوله عليه السلام خذ بما اشتهر يقتضي الأخذ بالمشتهر بأي معنى اعتبر و إذا وجب الأخذ بالخبر الّذي اشتهر الفتوى بمضمونه و لو كان ضعيف السّند غير صالح للحجيّة كما هو مقتضى إطلاق الرّواية وجب الأخذ بالشهرة الخالية عن الخبر لعدم القول بالفصل بين الصّورتين بل المناط في الصّورة الأولى نفس الشهرة و ليس للخبر تأثير في الحجية و هي حاصلة في الصّورة الثّانية فيجب الأخذ بما قلناه و قد يقال لا نسلّم ذلك فإن المتبادر من اشتهار الخبر اشتهار نقله لا غير فإطلاق الرّواية لا يشمل الصّورتين سلمنا لكن نمنع من عدم القول بالفصل المشار إليه بل القول به موجود كما سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله الرّابع أن الموصول لا يصحّ حمله على العموم و إلا يلزم إخراج أكثر أفراد العام لأن أكثر ما يشتهر بين الأصحاب لا يجب الأخذ به و هو باطل لأن تخصيص أكثر أفراد العام خلاف التحقيق فإذا لم يصح حمله على العموم وجب حمله على العهد و لا شك أن المعهود هو الخبر المشهور لا غير فتأمل الخامس أن عموم الرّواية على تقدير تسليمه معارض بعموم ما دل على منع العمل بالظن نحو قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا و التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه لأن الرّواية من حيث اختصاصها بالشّهرة خاصّة و من حيث شمولها للشّهرة المفيدة للعلم و هي البالغة حد الإجماع و المفيدة للظنّ عامة و ما دلّ على منع العمل بالظنّ من حيث اختصاصه بالظنّ خاص و من حيث شموله للظنّ الحاصل من بعض أفراد الشّهرة و الحاصل من غيره كالحاصل من القياس عام فيمكن تخصيص كلّ من العمومين بخصوص الآخر و حيث لا ترجيح يجب التّوقف و معه يسقط الاستدلال على أنّ الترجيح مع عموم ما دلّ على منع العمل بالظّن لكثرته و قطعيّة سنده و موافقته للأصل و كونه دالا على حرمة العمل به و لا كذلك ما دلّ على حجيّة الشّهرة فإنه ليس بقطعي و لا موافق للأصل و لا كثير العدد و لا دال على الحرمة بل على الوجوب و قد ثبت عند بعض أن دفع المضرة أولى من جلب المنفعة و بالجملة الاعتماد على الرّواية المزبورة في محل البحث في غاية الإشكال و منها أن وجوب العمل بظواهر الكتاب و بجملة من أخبار الآحاد كالصّحيح و الحسن و الموثّق و مرسل ابن أبي عمير يستلزم العمل بالشهرة بطريق أولى لأن الظن الحاصل منها أقوى و فيه نظر لوجوه الأوّل أن التمسك بالفحوى المشار إليها إنما يتجه لو كان المناط في حجية ظواهر الكتاب و أخبار الآحاد المذكورة إفادتها الظن و هو ممنوع لجواز أن تكون أسبابا شرعية كيد المسلم و الاستصحاب و فيه نظر لأن الظاهر من القائلين بحجية ما ذكر أن المناط هو ذلك لا غير بل لو ادعي العلم بأن كلّ من قال بحجيته قال بأن المناط ذلك لم ينكر الثاني أنه لا يفهم من الخطاب الدّال على حجيّة خبر الواحد حجيّة ظن الشّهرة أصلا و لا حجيّة ظنّ غيرها و فيه أن هذا ممنوع سلمنا و لكن هذا إنما يتم لو كان حجيّة القياس بالطريق الأولى مشروطة بدلالة اللفظ الدّالّ على ثبوت الحكم في المقيس عليه على ثبوته في المقيس كما هو خيرة بعض و أمّا على تقدير عدم اشتراط ذلك و كفاية كونه قياسا جليا كما هو خيرة آخر فلا فتأمل الثالث أن الفحوى المشار إليها معارضة بعموم ما دل على منع العمل بالظن و فيه أن الفحوى بالنّسبة إليه أخص فيخصّص فتأمل الرّابع أن الفحوى المشار إليها معارضة بفحوى ما دلّ على منع العمل بالقياس الّذي يفيد الظن الأقوى من الظن الحاصل من الشّهرة و لا دليل على الترجيح فيجب التوقف على أنه قد يدعى أنّ الترجيح مع الأخير لوجهين أحدهما شهرة القول بعدم حجيّة الشهرة و ثانيهما أن حرمة القياس قطعي بل صار من ضروريات المذهب دون وجوب العمل

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست